responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 153

لكن إذا كانا ثوبين ، وكرر الصلاة فيهما ، صحت [١]،

( مسألة ٣ ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة [٢] ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى طارئة ، بنى على انها طارئة [٣].

( مسألة ٤ ) : إذا علم بنجاسة شي‌ء ، وشك في أن لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين [٤] ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط.

( مسألة ٥ ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف [٥] ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

______________________________________________________

ولازم جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقي ، لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقية.

[١] للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر.

[٢] لقاعدة الصحة ، الجارية بعد الفراغ.

[٣] لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كونه مورداً لقاعدة الصحة بعد الفراغ.

[٤] لأن وجود العين من موانع التطهير شرعاً ، ويمكن إحراز عدمها بالأصل ، كسائر الموانع. نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل ، فأصالة عدمها لا تثبت وصوله اليه ، إلا بناء على الأصل المثبت. أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص ، كما ادعي في التطهير من الحدث.

[٥] إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه ، بل الثابت‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست