نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 153
لكن إذا كانا
ثوبين ، وكرر الصلاة فيهما ، صحت [١]،
( مسألة ٣ ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين
أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة [٢] ، إلا أن يرى
فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة ، وشك في أنها هي السابقة ، أو أخرى طارئة ،
بنى على انها طارئة [٣].
( مسألة ٤ ) : إذا علم بنجاسة شيء ، وشك في أن لها عيناً أم لا ، له أن
يبني على عدم العين [٤] ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير
وجودها ، وإن كان أحوط.
( مسألة ٥ ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف [٥] ، ولا يلزم أن
يحصل له العلم بزوال النجاسة.
ولازم جريان
الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقي ، لأن من أحكام النجس نجاسة
ملاقية.
[١] للعلم بوقوع
الصلاة في الطاهر.
[٢] لقاعدة الصحة
، الجارية بعد الفراغ.
[٣] لأن رؤية
النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كونه مورداً لقاعدة الصحة بعد الفراغ.
[٤] لأن وجود
العين من موانع التطهير شرعاً ، ويمكن إحراز عدمها بالأصل ، كسائر الموانع. نعم لو
كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل ، فأصالة عدمها لا تثبت وصوله اليه ،
إلا بناء على الأصل المثبت. أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص ، كما ادعي في
التطهير من الحدث.
[٥] إذ لا ريب في
عدم سقوط وجوب التطهير عليه ، بل الثابت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 153