[٢] لقوله (ع) في صحيح زرارة : «
ولكن يجري عليه الماء » [١] لظهور الجملة الخبرية في الوجوب. اللهم إلا أن يدعى ورودها
مورد توهم الحظر ، فتكون دالة على الاكتفاء بإجراء الماء على الشعر وبدليته عن
البشرة. وقد يؤيده ما في رواية الفقيه للصحيح هكذا :«
فليس على العباد .. » [٢] ولا ينافيه رواية الشيخ لها :«
فليس للعباد .. » ، لعدم إرادة
ظاهره جزماً ، إذ لا ريب في عدم تحريم الطلب والبحث لا تكليفاً ولا وضعاً. وفيه :
أنه لا يظهر من الرواية جعل بدلية الشعر عن البشرة ، بل ظاهرها عدم وجوب غسلها
ووجوب غسل الشعر ، فيتعين العمل به.
[٣] لفهمه مما دل
على وجوب غسل البشرة ، أما الشعر الغليظ فقد عرفت الإشكال في وجوب غسله.
[٤] للعلم
الإجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة. نعم لو قيل