responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 493

والأجير مع منع المستأجر [١] ، وأمثال ذلك.

( مسألة ٣٧ ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء [٢] ، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة‌

______________________________________________________

[١] أقول : منع المستأجر عن الوضوء لا يقتضي حرمته. نعم يقتضي حرمة تفويت الأجير لحقه ، لأنه بغير إذنه ، إلا أن اقتضاءه لحرمة الوضوء مبني على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده. ولا فرق بين أن يكون مفاد الإجارة تمليك عمل بعينه في ذمة الأجير ـ كخياطة الثوب ـ أو تمليك منفعة معينة ـ كمنفعة الخياطة ـ أو تمليك تمام منافعه. نعم لو فرض كون الوضوء من المنافع المملوكة للمستأجر بعقد الإجارة ـ كما لو كثر وجود المرضى الذين لا يستطيعون الوضوء ويحتاجون إلى من يوضئهم ، فاستأجره لذلك ، فوضأ نفسه ـ كان الوضوء المذكور تصرفاً في منفعة المستأجر بغير إذنه ، فيحرم ، ويبطل ، لامتناع التقرب بما هو حرام.

[٢] إجماعاً ، كما عن الخلاف ، والمنتهى ، وغيرهما ، وعن التذكرة نفي معرفة الخلاف فيه إلا من مالك. ويشهد به. مضافاً إلى أنه مقتضى الاستصحاب ـ النصوص‌ كصحيح زرارة : « فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فان حُرّك إلى جنبه شي‌ء ولم يعلم به؟ قال (ع) : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيِّن وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، وإنما ينقضه بيقين آخر » [١]. و‌موثق بكير : « إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٢].


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست