[١] أقول : منع
المستأجر عن الوضوء لا يقتضي حرمته. نعم يقتضي حرمة تفويت الأجير لحقه ، لأنه بغير
إذنه ، إلا أن اقتضاءه لحرمة الوضوء مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن
ضده. ولا فرق بين أن يكون مفاد الإجارة تمليك عمل بعينه في ذمة الأجير ـ كخياطة
الثوب ـ أو تمليك منفعة معينة ـ كمنفعة الخياطة ـ أو تمليك تمام منافعه. نعم لو
فرض كون الوضوء من المنافع المملوكة للمستأجر بعقد الإجارة ـ كما لو كثر وجود
المرضى الذين لا يستطيعون الوضوء ويحتاجون إلى من يوضئهم ، فاستأجره لذلك ، فوضأ
نفسه ـ كان الوضوء المذكور تصرفاً في منفعة المستأجر بغير إذنه ، فيحرم ، ويبطل ،
لامتناع التقرب بما هو حرام.
[٢] إجماعاً ، كما
عن الخلاف ، والمنتهى ، وغيرهما ، وعن التذكرة نفي معرفة الخلاف فيه إلا من مالك.
ويشهد به. مضافاً إلى أنه مقتضى الاستصحاب ـ النصوص كصحيح
زرارة : « فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب
الوضوء. قلت : فان حُرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال (ع) : لا حتى يستيقن أنه
قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيِّن وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض
اليقين أبداً بالشك ، وإنما ينقضه بيقين آخر » [١].
وموثق بكير : «
إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد
أحدثت » [٢].
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 493