responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 132

( مسألة ١ ) : إذا شك في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين ، على الوجه الأول من الوجهين [١] ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس [٢].

( مسألة ٢ ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق [٣].

______________________________________________________

نجاسة البول فراجع. وذكرنا هناك أن مقتضى القواعد عدم نجاسة البواطن. والكلام في جسد الحيوان بعينه الكلام في نجاسة البواطن ، فان مقتضى القواعد فيه هو النجاسة لو كان عموم يقتضي سراية النجاسة بالملاقاة مطلقاً ، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة. فراجع وتأمل.

[١] لجريان استصحاب النجاسة.

[٢] فيرجع فيه إلى أصل الطهارة.

[٣] يظهر ذلك مما ورد في الاجتزاء بالغسل الارتماسي‌ [١] لعدم وصول الماء إليها بالارتماس. ويظهر ذلك أيضاً مما ورد في الوضوء من الأمر بصب الماء على الوجه ، أو بغسله‌ [٢] ، فان مطبق الشفتين أو الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من العناية ، فلإطلاق المقامي يقتضي عدم لزوم غسله. هذا بالإضافة إلى الحدث ، أما بالإضافة إلى الخبث فغير ظاهر ، لعدم النص. نعم ورد ما تضمن حصر ما يجب غسله عند الرعاف والاستنجاء فيما ظهر على الأنف‌ والمقعدة‌ [٣] ، والتعدي إلى المقام غير‌


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٢ ، ١٣.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء.

[٣] راجع الوسائل باب : ٢٤ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست