نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 132
( مسألة ١ ) :
إذا شك في كون شيء من
الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين ، على الوجه الأول من
الوجهين [١] ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك
في أصل التنجس [٢].
( مسألة ٢ ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في
الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق [٣].
نجاسة البول
فراجع. وذكرنا هناك أن مقتضى القواعد عدم نجاسة البواطن. والكلام في جسد الحيوان
بعينه الكلام في نجاسة البواطن ، فان مقتضى القواعد فيه هو النجاسة لو كان عموم
يقتضي سراية النجاسة بالملاقاة مطلقاً ، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة. فراجع وتأمل.
[١] لجريان
استصحاب النجاسة.
[٢] فيرجع فيه إلى
أصل الطهارة.
[٣] يظهر ذلك مما
ورد في الاجتزاء بالغسل الارتماسي [١] لعدم وصول الماء إليها بالارتماس. ويظهر ذلك أيضاً مما ورد
في الوضوء من الأمر بصب الماء على الوجه ، أو بغسله [٢] ، فان مطبق
الشفتين أو الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من العناية ، فلإطلاق المقامي يقتضي عدم
لزوم غسله. هذا بالإضافة إلى الحدث ، أما بالإضافة إلى الخبث فغير ظاهر ، لعدم
النص. نعم ورد ما تضمن حصر ما يجب غسله عند الرعاف والاستنجاء فيما ظهر على الأنف
والمقعدة [٣] ، والتعدي إلى المقام غير
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٢ ، ١٣.