responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 170

( مسألة ٥ ) : لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما [١] نعم يكره استعمال المفضض [٢]. بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة [٣]. بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً [٤].

( مسألة ٦ ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما [٥] إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما [٦].

( مسألة ٧ ) : يحرم ما كان ممتزجاً منهما [٧] وإن لم يصدق‌

______________________________________________________

فيحمل على الكراهة.

[١] فإنه إما داخل في المفضض فيلحقه حكمه ، أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل.

[٢] لما عرفت.

[٣] كما هو المشهور. لمصحح ابن سنان‌. وعن المعتبر والمدارك والذخيرة وغيرها الاستحباب ، حملاً للأمر عليه ، بقرينة صحيح معاوية المتقدم‌ ، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال ، يفيد العموم. وفيه : أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان‌.

[٤] لاحتمال دخوله في المفضض ، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك ، ونسب إلى العلامة (ره) أيضاً لكن تنظر فيه في الجواهر ، وهو في محله ، لانصراف المفضض الى ما كانت الفضة فيه جرماً ، لا لوناً وعرضاً ، كما في المطلي.

[٥] للأصل.

[٦] وإن صدق عليه الاسم ـ كما إذا كان الخليط قليلاً ـ حرم ، وإن لم يكن خالصاً ، للإطلاق.

[٧] والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة. أو لأنه يفهم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست