نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 170
( مسألة ٥ ) : لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما [١] نعم يكره
استعمال المفضض [٢]. بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة [٣]. بل الأحوط
ذلك في المطلي أيضاً [٤].
( مسألة ٦ ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما [٥] إذا لم
يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما [٦].
( مسألة ٧ ) : يحرم ما كان ممتزجاً منهما [٧] وإن لم يصدق
[١] فإنه إما داخل
في المفضض فيلحقه حكمه ، أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل.
[٢] لما عرفت.
[٣] كما هو
المشهور. لمصحح ابن سنان. وعن المعتبر والمدارك والذخيرة وغيرها الاستحباب ،
حملاً للأمر عليه ، بقرينة صحيح معاوية المتقدم ، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام
الاحتمال ، يفيد العموم. وفيه : أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان.
[٤] لاحتمال دخوله
في المفضض ، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك ، ونسب إلى العلامة (ره) أيضاً لكن
تنظر فيه في الجواهر ، وهو في محله ، لانصراف المفضض الى ما كانت الفضة فيه جرماً
، لا لوناً وعرضاً ، كما في المطلي.
[٥] للأصل.
[٦] وإن صدق عليه
الاسم ـ كما إذا كان الخليط قليلاً ـ حرم ، وإن لم يكن خالصاً ، للإطلاق.
[٧] والظاهر أن
الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة. أو لأنه يفهم
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 170