responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 85

بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً [١] ، أو لم يكن متصلا بالظاهر ـ بأن يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر ـ أو لم يجف [٢] ، أو جف بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن [٣] ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور.

( مسألة ٢ ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء [٤] الطاهر ، أو النجس ، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.

( مسألة ٣ ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل [٥].

______________________________________________________

« فهو طاهر » ‌طهارة تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول. واختصاص الصلاة بالسطح الظاهر لا يقدح في ظهوره فيما ذكر ، الذي هو مصب السؤال والجواب. ولعل السكوت عن التعرض في النصوص لاختصاص الطهارة بالظاهر ظاهر في عمومها للباطن ، فإنه الموافق للارتكاز. فتأمل. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر.

[١] فإنه خلاف مورد النصوص ، وخلاف ظاهر خبر الحضرمي‌ ، ومثله الثاني والثالث.

[٢] لفقد الشرط ، وكذا فيما بعده.

[٣] فإنه يرجع إلى الفرض الأول.

[٤] وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه عموم الحكم لغير البول ، كما تقدم. وتقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع‌.

[٥] ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول ، فيكون الكل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست