نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 85
بخلاف ما إذا كان
الباطن فقط نجساً [١] ، أو لم يكن متصلا بالظاهر ـ بأن يكون بينهما فصل بهواء ، أو
بمقدار طاهر ـ أو لم يجف [٢] ، أو جف بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين
تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن [٣] ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ،
فإنه لا يطهر في هذه الصور.
( مسألة ٢ ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس ،
يصب عليها الماء [٤] الطاهر ، أو النجس ، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى
تجففها.
( مسألة ٣ ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل
[٥].
« فهو طاهر » طهارة تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول. واختصاص
الصلاة بالسطح الظاهر لا يقدح في ظهوره فيما ذكر ، الذي هو مصب السؤال والجواب.
ولعل السكوت عن التعرض في النصوص لاختصاص الطهارة بالظاهر ظاهر في عمومها للباطن ،
فإنه الموافق للارتكاز. فتأمل. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم
بالظاهر.
[١] فإنه خلاف
مورد النصوص ، وخلاف ظاهر خبر الحضرمي ، ومثله الثاني والثالث.
[٢] لفقد الشرط ،
وكذا فيما بعده.
[٣] فإنه يرجع إلى
الفرض الأول.
[٤] وعن الذخيرة
أنه المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه عموم الحكم لغير البول ، كما تقدم. وتقدم أنه
محمل صحيح ابن بزيع.
[٥] ينشأ إشكاله
من جهة أن أجزاءه من المنقول ، فيكون الكل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 85