وفي الميت : «
في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال (ع) : يغسل ما أصاب الثوب » [١] ، وفي المسكر : «
إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه » [٢] ، وفي القدر التي وقع فيها المسكر : «
واللحم اغسله » [٣] .. إلى غير ذلك ، مما ورد في المذكورات وغيرها. والمناقشة
في ثبوت الإطلاق لهذه النصوص لو تمت في بعضها فلا تتم في الجميع.
نعم يشكل الحكم في
نجاسة لا يكون لدليل التطهير منها إطلاق ، أو ليس في الأدلة تعرض للتطهير منها ،
وإنما تعرضت لنجاستها ، أو كان دليل نجاستها منحصرا في الإجماع. إلا أن يتمم الحكم
في الجميع بعدم القول بالفصل ، أو يكون دليل مطلق في التطهير عن مطلق النجاسات. لكن
الأول محل تأمل وإن ادعاه في الذخيرة ، ويساعده التتبع كما في الجواهر وغيرها.
والثاني لم أقف عليه وإن ادعاه غير واحد.
نعم يمكن أن
يستفاد من إطلاق ما دل على مطهرية الماء ، والعمدة فيه النبوي الذي رواه المؤالف
والمخالف ـ كما عن السرائر
ـ « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما .. » [٤] ، بناء على
إطلاقه بلحاظ المطهر ـ بالفتح ـ كما هو الظاهر ، وكما أشرنا إليه في صدر الفصل. واحتمال
عدم وروده في مقام البيان مندفع بالأصل. ( ودعوى ) : كونه مسوقا لمجرد الإيجاب
الجزئي ، توطئة لقوله (ص) : « لا ينجسه شيء » ، وكأنه قيل : لما كان مطهرا كان لا ينجسه شيء ، ولأجل
اختصاص الثاني بالكثير