responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 16

فالأقوى كفاية الغسل مرة [١] بعد زوال العين ،

______________________________________________________

له صريحا ». وكأن الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر ، الذي لا يجب في غير المتغذي إجماعاً ، فإن حمل الصبي فيه على المتغذي ، تعين الأخذ بظاهر الأمر بالعصر ، وبإطلاق ما دل على لزوم التعدد في البول وإن حمل الصبي على غير المتغذي لزم التصرف بظاهر الأمر بالعصر بحمله على الاستحباب ، وبإطلاق لزوم التعدد في البول بحمله على المتغذي ، والأول أولى. نعم يعارض ذلك أيضاً لزوم التصرف في ظهور ترك ذكر التعدد في الصبي في عدم لزومه إذا حمل على المتغذي ، لكن لو سلم عدم رجحان الأول تكون الرواية مجملة ، وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها على المقام ، ويتعين الرجوع إلى غيرها من المطلقات.

[١] كما هو المنسوب إلى الأكثر. لإطلاق الأمر بالغسل فيها ، مثل ما‌ ورد في الكلب : « إذا مسسته فاغسل يدك » [١] ‌، و‌في الخنزير : « قلت : وما على من قلب لحم الخنزير؟ قال (ع) : يغسل يده » [٢] ‌، و‌في الكافر : « فان صافحك بيده فاغسل يدك » [٣] ‌و‌في أوانيه : « إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » [٤] ‌، و‌في عرق الجلال : « وإن أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله » [٥] ‌، و‌في المني : « إن عرفت مكانه فاغسله » [٦]. و‌في الميتة : « وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله » [٧] ‌،


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب النجاسات حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.

[٥] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٦] الوسائل باب : ١٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٧] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة : ٣‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست