له صريحا ». وكأن
الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر ، الذي لا يجب في غير المتغذي
إجماعاً ، فإن حمل الصبي فيه على المتغذي ، تعين الأخذ بظاهر الأمر بالعصر ،
وبإطلاق ما دل على لزوم التعدد في البول وإن حمل الصبي على غير المتغذي لزم التصرف
بظاهر الأمر بالعصر بحمله على الاستحباب ، وبإطلاق لزوم التعدد في البول بحمله على
المتغذي ، والأول أولى. نعم يعارض ذلك أيضاً لزوم التصرف في ظهور ترك ذكر التعدد
في الصبي في عدم لزومه إذا حمل على المتغذي ، لكن لو سلم عدم رجحان الأول تكون
الرواية مجملة ، وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها على المقام ، ويتعين الرجوع إلى
غيرها من المطلقات.
[١] كما هو
المنسوب إلى الأكثر. لإطلاق الأمر بالغسل فيها ، مثل ما ورد في الكلب : «
إذا مسسته فاغسل يدك » [١] ، وفي
الخنزير : « قلت : وما على من قلب لحم الخنزير؟
قال (ع) : يغسل يده » [٢] ، وفي
الكافر : « فان صافحك بيده فاغسل يدك » [٣] وفي أوانيه : «
إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » [٤] ، وفي
عرق الجلال : « وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » [٥] ، وفي المني : «
إن عرفت مكانه فاغسله » [٦].
وفي الميتة : «
وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله » [٧] ،