نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 49
( مسألة ٢٠ ) : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ( خرقة
) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى
المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس [١] ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل [٢] ، بأن يجعل
في ظرف ويصب عليه ، ثمَّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع [٣] ، فلا حاجة
إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بد من
الثلاث.
( مسألة ٢١ ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه [٤]
ثمَّ عصره ، وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس.
[٢] هذا في صورة
عدم نفوذ الماء النجس واضح ، لوضوح إمكان استيلاء الماء القليل على السطح الظاهر ،
أما في صورة نفوذه فهو مبني على ما سبق.
[٣] لسكوت الصحيح
[١] عن التعرض لوجوب تطهير المركن بعد الغسلة الأولى والثانية ، فإنه ظاهر في
طهارته بالتبع ، ويساعده الارتكاز العرفي. وكذا الحال في الطشت في المسألة الآتية.
ويأتي إن شاء الله في التاسع من المطهرات.
[٤] كما هو محمل
صحيح ابن مسلم [٢] عند القائلين باعتبار الورود وأما بناء على عدم اعتباره
فيجوز أيضاً وضع الماء أولاً ، ثمَّ وضع الثوب فيه. وكذا الحال في اللحم.
[١] وهو صحيح محمد
بن مسلم المتقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء.