responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 49

( مسألة ٢٠ ) : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس [١] ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل [٢] ، بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ، ثمَّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع [٣] ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بد من الثلاث.

( مسألة ٢١ ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه [٤] ثمَّ عصره ، وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس.

______________________________________________________

[١] على ما سبق في المسألة السادسة عشرة.

[٢] هذا في صورة عدم نفوذ الماء النجس واضح ، لوضوح إمكان استيلاء الماء القليل على السطح الظاهر ، أما في صورة نفوذه فهو مبني على ما سبق.

[٣] لسكوت الصحيح‌ [١] عن التعرض لوجوب تطهير المركن بعد الغسلة الأولى والثانية ، فإنه ظاهر في طهارته بالتبع ، ويساعده الارتكاز العرفي. وكذا الحال في الطشت في المسألة الآتية. ويأتي إن شاء الله في التاسع من المطهرات.

[٤] كما هو محمل صحيح ابن مسلم‌ [٢] عند القائلين باعتبار الورود وأما بناء على عدم اعتباره فيجوز أيضاً وضع الماء أولاً ، ثمَّ وضع الثوب فيه. وكذا الحال في اللحم.


[١] وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء.

[٢] تقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست