نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 484
( مسألة ٣١ ) : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء ، كما
إذا كان بعد الوقت [١] ، وعليه القضاء أيضاً ، وكان ناذراً لمس المصحف ، وأراد
قراءة القرآن ، وزيارة المشاهد كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً
واحداً لها كفى [٢] ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع [٣] ، وأنه إذا نوى
واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع ، وكان أداء بالنسبة إليها ، وإن لم يكن امتثالا
إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ [٤] ، وإن
قيل إنه لا يتعدد ،
إذا انحصر مكان
الوضوء في المكان الذي يراها فيه الأجنبي ، فإن النهي عن التكشف فيه موجب لسلب
القدرة على الوضوء فيتعين التيمم ، فلا يكون الوضوء مشروعاً حينئذ بناءً على
ارتفاع مشروعية الوضوء عند مشروعية التيمم ، فيكون الحكم فيه هو الحكم عند انحصار
ماء الوضوء في الإناء المغصوب.
[١] قد عرفت أن
الذي يظهر من أدلة الغايات أن غاية الوضوء هي الطهارة وغاية الطهارة الغايات المذكورة
، فليست هي في عرض الطهارة.
[٢] كما تقدم في
المسألة السادسة من فصل الغايات.
[٣] هذا واضح إذا
كان كل واحد صالحاً للاستقلال في البعث إلى الوضوء. أما لو كان المجموع صالحاً
لذلك ، لا كل واحد ، فيشكل الامتثال بالنسبة إلى واحد ، فضلا عن الجميع ، كما سبق
في الضميمة الراجحة. ولو كان بعضها مستقلا. وبعضها تابعاً كان امتثالا بالنسبة إلى
الأول دون الثاني ، كما أشرنا إلى ذلك في فصل الغايات. ولعل ما في المتن منزّل على
الأول.
[٤] بل هو في
نهاية الإشكال بناءً على كون الوضوء حقيقة واحدة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 484