وحينئذ فيقيد
إطلاق الناصية الشامل للشعر المتدلي على الوجه أو غيره مما هو خارج عن المقدم ،
فيختص بما كان على المقدم ، ليصدق مسح الرأس أو المقدم لا رفع اليد عن التعيين في
كل منهما مع الأخذ بإطلاقه ، كي يكون مقتضى إطلاق الناصية جواز المسح على المتدلي
على الوجه مثلا إذا كان نابتاً في المقدم. نعم يشكل الأمر في المجتمع منه على
المقدم إذا كان يخرج بمده عن حده ، لصدق الناصية والرأس بالمعنى المتقدم عليه.
ولذا قال في شرح الدروس : « ان المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافاً عدم
جواز المسح إلا على أصول ذلك المجتمع ، وإن في إثباته بالدليل إشكالا ». ويمكن دفع
الإشكال بأنه لم يثبت كون الناصية اسماً للشعر ، والعمدة في جواز المسح عليه
الإجماع والضرورة ، والقدر المتيقن منه غير الفرض.
[١] إجماعاً كما
عن المدارك وكشف اللثام ، لعدم صدق المقدم عليه ، ولا الناصية ، بل هو حينئذ من
الحائل.
[٢] إجماعاً كما
عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك وغيرها ويشهد به صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : «
عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال (ع) : لا تمسح عليهما » [١] وفي مرفوع محمد بن يحيى في الذي يخضب
رأسه في الحناء « قال (ع) : لا يجوز حتى
يصيب بشرة رأسه بالماء » [٢].
نعم في صحيح عمر بن يزيد : «
يمسح فوق