نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 565
فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون
إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ـ ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات
وترك جميع المستحبات ـ أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار
الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا ، أو هو متصل. ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في
تلك الفترة [١] ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان
الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ،
أن المراد مما في
المتن خصوص الشبهة الموضوعية. وحينئذ فلا يظهر وجه للتوقف في وجوب الجمع الا
احتمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم عند العجز عن الوضوء ، لاحتمال جواز
الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية والله سبحانه أعلم.
فصل في حكم دائم الحدث
[١] كما عن جمع
التصريح به ، وفي الجواهر في حكم المسلوس : « لا أجد فيه خلافاً هنا ، سوى ما ينقل
عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب ، لإطلاق الأدلة ، وحصول الخطاب بالصلاة » ،
وفي الجواهر أيضاً في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم ، بل تصريح بعضهم يقضي
بخروجه عن محل النزاع. وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية ، وقصور نصوص المقام
الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله ، كما تقدم ذلك في غيرهما من الأعذار.
ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 565