نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 99
كإلقاء شيء من
الخل [١] أو الملح [٢] فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله [٣]. ويشترط في طهارة
الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه [٤] ، فلو وقع فيه ـ حال كونه
[١] كما في صحيح
ابن المهتدي ، ويقتضيه إطلاق غيره.
[٢] كما نص عليه
في رواية المستطرفات ، ويقتضيه إطلاق غيرها.
[٣] كما صرح به
جماعة ، ونسب إلى المشهور. وقد يتأمل في الطهارة فيما إذا بقي المطروح المعالج به
، بل نسبا المنع في المجمع والكفاية إلى القيل وكأنه لتنجسه بالخمر ، وعدم الدليل
على طهارته بالانقلاب ، لاختصاص نظر الأخبار إلى نجاسة الخمر « وفيه » : أن اختصاص
النظر بذلك لا يمنع من الحكم بطهارته بما فيه تبعاً ، لأن إطلاقها اللفظي إذا كان
شاملا لصورة عدم الاستهلاك كان إطلاقها المقامي دالاً على طهارة ما لم يستهلك ،
فان مقتضى إهمال النصوص للتعرض لبقاء الأجسام الملاقية للخمر على النجاسة مع
وجودها غالباً فيها ، طهارتها تبعاً ، كما لا يخفى. وقد يقال في دفع الاشكال
المذكور بأن ظاهر الأدلة الدالة على مطهرية الانقلاب الطهارة الفعلية ، فتدل
بالالتزام على طهارة الأجسام التي فيها ، لامتناع طهارتها الفعلية مع بقاء تلك
الأجسام على النجاسة « وفيه » : أن الأدلة لا تدل على الطهارة الفعلية مطلقاً ،
وإنما تدل على الطهارة الفعلية من حيث نجاسة الخمر ، فلا تصلح للدلالة على طهارة
غيرها بالالتزام.
[٤] لما عرفت من
اختصاص نظر النصوص بنجاسة الخمر لا غير ، أما النجاسة الحاصلة بملاقاة النجس فلا
موجب لارتفاعها ، ومقتضى الأصل بقاؤها ، كما ذهب إليه جماعة. نعم لو قيل بعدم
تنجسه بنجاسة خارجية لامتناع ذلك ، أو قصور الأدلة عن إثباته ، فالحكم الطهارة
أيضاً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 99