responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 283

تحته ، وكذا المنطبع في المرآة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه [١] ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف طرداً.

( مسألة ١٣ ) : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين ـ مثلاً ـ إشكال ، أحوطه الترك [٢].

( مسألة ١٤ ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخط يوجد بعد المس [٣]. وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته [٤] ، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره [٥].

( مسألة ١٥ ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس [٦] ،

______________________________________________________

[١] للإطلاق ، الشامل للكتابة المقلوبة ، كما تقدم.

[٢] لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة.

[٣] مضافاً إلى الإشكال المتقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر.

[٤] وإن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها ، لاتحاد الماس والممسوس ، إلا أن الظاهر من المس ما يعم الفرض.

[٥] أما إذا لم يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة ، لعدم تحقق الكتابة حقيقة بل هو صورة كتابة. بل يمكن الاشكال فيما يبقى أثره بأن المس يتوقف على الاثنينية بين الماس والممسوس ، وهي غير حاصلة في الفرض. اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط.

[٦] كما قوّاه في الجواهر ، وحكي عن روض الجنان وغيره. للأصل وقصور النصوص عن إثباته ، لاختصاص دلالتها بالتحريم على الماس المرفوع‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست