نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 283
تحته ، وكذا
المنطبع في المرآة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا
يجوز مسه [١] ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف طرداً.
( مسألة ١٣ ) : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو
العين ـ مثلاً ـ إشكال ، أحوطه الترك [٢].
( مسألة ١٤ ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو
غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخط يوجد بعد المس [٣]. وأما الكتب على
بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته [٤] ، خصوصاً إذا كان بما يبقى
أثره [٥].
( مسألة ١٥ ) :
لا يجب منع الأطفال
والمجانين من المس [٦] ،
[٣] مضافاً إلى
الإشكال المتقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر.
[٤] وإن كان مقتضى
الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها ، لاتحاد الماس والممسوس ، إلا أن الظاهر من المس
ما يعم الفرض.
[٥] أما إذا لم
يبق أثره فالظاهر عدم الحرمة ، لعدم تحقق الكتابة حقيقة بل هو صورة كتابة. بل يمكن
الاشكال فيما يبقى أثره بأن المس يتوقف على الاثنينية بين الماس والممسوس ، وهي
غير حاصلة في الفرض. اللهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط.
[٦] كما قوّاه في
الجواهر ، وحكي عن روض الجنان وغيره. للأصل وقصور النصوص عن إثباته ، لاختصاص
دلالتها بالتحريم على الماس المرفوع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 283