منتهى العظم ،
وذلك مما يدخل فيه عظم العضد ، فلا معنى للفرق بين العظمين في كون وجوب غسل أحدهما
نفسياً وغسل الآخر غيرياً ، إذ لا يجب غسل كلا منهما لا نفسياً ولا غيرياً. ومن
ذلك تعرف الإشكال في ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ، من أن الأظهر أن الإجماع منعقد
على وجوب غسل المرفق أصالة. إلا أن وجوب غسل طرف العضد أصالة مبني على دخوله في
المرفق ، فمن قال بدخوله فيه ـ كالعلامة في التذكرة ، والشهيد في الذكرى ـ قال
بوجوبه ، ومن قال بخروجه عنه قال بعدم وجوب غسله.
[١] تقدم المراد منه.
[٢] بلا خلاف أجده
ـ كما في الجواهر ـ أو بلا خلاف على الظاهر ، ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ـ بل
اتفاقاً ظاهراً ـ كما في المستند ـ وعن ظاهر شرح الدروس : الإجماع عليه ، وعن
المدارك : أنه لا ريب فيه. لأنه جزء عرفاً من اليد ، فيدخل تحت إطلاق الأدلة. والاشكال
فيه من غير واحد غير ظاهر. نعم يختص ذلك بالإصبع واللحم الزائدين ونحوهما. بل
والظفر أيضاً لجزئيته من اليد عرفاً ، وحينئذ فلا فرق بين خروجها عن حد اليد
وعدمه. وفي المستند : لا إشكال في وجوب غسلها في الثاني. وحكي عن بعض العدم في
الأول ، وعن التذكرة والمنتهى والنهاية وجامع المقاصد التردد فيه ، للأصل. لكنه
غير ظاهر في قبال الإطلاق ، لا سيما بناءً على كون مقتضى الأصل الاحتياط ، اللهم
إلا أن يكون من جهة ظهور قول
أبي جعفر (ع) في الصحيح المروي في الفقيه : «
وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع » [١] في كون الحد طرف
[١] كتاب من لا
يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 348