[١] كما تقدم في
مطهرية الماء. لكن المصنف (ره) هناك لم يستبعد الطهارة. فراجع.
[٢] كما هو
المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية ، ونهاية الأحكام ، والذكرى
: الإجماع عليه ، وعن غيرها الإجماع عليه من غير ابن الجنيد ، فأفتى بالطهارة
بالدبغ ، لأن المقتضي للتنجيس هو اتصال الرطوبات به ، فاذا زالت بالدبغ كان
طاهراً. ويشهد له خبر
الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء ، أفأشرب منه وأتوضأ؟ قال (ع) :
نعم. وقال (ع) : يدبغ وينتفع به ، ولا يصلى فيه » [١]. إلا أن الوجه الأول استحسان ليس من مذهبنا العمل به.
والحديث مهجور مخالف لما عرفت من الإجماعات ، وفي محكي التذكرة : « الحديث ممنوع ،
لما تواتر عن أهل البيت (ع) من منع ذلك » ، ونحوه محكي الذكرى والروض وغيرهما. وقد
تقدم بعض الكلام في هذه المسألة في مبحث نجاسة الميتة. فراجع.
[٣] لكون المفروض
حصول الطهارة لها بالتذكية ، بناءً على قبولها لها ـ كما سيأتي ـ فلا مانع من جواز
الاستعمال. مع أنه مقتضى الأصل. وإطلاق موثق
سماعة : « سألته عن جلود السباع يُنتفع بها؟ قال
(ع) :
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٦
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 143