وحديث : «
لا تعاد .. » [١] وغيرهما. وقد عقد في الوسائل في أوائل الوضوء أبواباً
تتضمن بعض تلك النصوص [٢].
[١] إجماعاً
محكياً في خمسة عشر موضعاً ـ كما في مفتاح الكرامة ـ بل في أكثر من ذلك. ويشهد به
كثير من الصحاح ، كصحيح علي بن
جعفر (ع) : « وسألته عن رجل طاف ، ثمَّ ذكر أنه على
غير وضوء فقال (ع) : يقطع طوافه ولا يعتد به » [٣].
[٢] ففي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع)
: « سألته أقرأ المصحف ثمَّ يأخذني البول
، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي ، وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه. فقال (ع) : لا حتى
تتوضأ للصلاة » [٤] وفي
حديث الأربعمائة : « لا يقرأ العبد
القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر » [٥].
وفي رواية ابن فهد : «
أن قراءة المتطهر خمس وعشرون حسنة وغيره عشر حسنات » [٦]. وظاهر الروايتين الأولتين كراهة القراءة على غير وضوء.
وعليهما يشكل الإتيان بالوضوء بقصد قراءة القرآن الكاملة ، بل لا بد من الإتيان به
بقصد الكون على الطهارة ، أو غاية أخرى ويشير إليه في الرواية الأولى قوله (ع) : «
حتى تتوضأ للصلاة ». اللهم