[١] قد عرفت صحة
الوضوء من الإناء المغصوب ، وأما الأخذ من الماء للوضوء أو لغيره ، فإنما يحرم إذا
كان تصرفاً في القطعة المغصوبة ، لاقتضائه تموج الماء ، الموجب لصدق التصرف فيها
عرفاً ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الأواني.
[٢] هذا في حال
حركات يده في حال المسح ، أما في حال الغسل فحرمة الحركات لا توجب البطلان ، لأنها
خارجة عن حقيقة الوضوء ، وإنما الموجب للبطلان كون وجود الماء على الأعضاء تصرفاً
في الفضاء ، وهو عين الوضوء ، فيحرم ، كما تقدم. إلا أن يقال : الغسل العبادي
والمسح العبادي عبارة عن الأثر الحاصل من وجود الماء على المحل ، وتحريك اليد سبب
له ، ولا مانع من التعبد بالأثر وإن كان السبب حراماً. فتأمل.
[٣] بناء على
انتفاء ملاك الوضوء في حال مشروعية التيمم ، فان الوضوء إذا كان مستلزماً للحرام
سقط التكليف به للعجر ، فلا يشرع ، ويشرع التيمم ، أما بناء على بقاء ملاكه فإنما
يبطل إذا كان علة للحرام. لكن تحقق الفرض مشكل ، إلا على النحو الذي سبق في اعتبار
إباحة المصب. فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 437