مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
2
صفحه :
451
كتاب الإجارة
1
الإجارة و هي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
1
و إيجابها
1
و هي لازمة من الطرفين
1
و لا تبطل الإجارة بالموت
2
و كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته و إجارته
2
و لا بد من كمال المتعاقدين
3
و تملك الأجرة بالعقد
4
و للمستأجر أن يؤجر
5
و لا بد من كونها أي المنفعة معلومة
6
و لو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ
9
10 مسائل
10
الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره
10
الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به
10
الثالثة إذا فرط في العين
11
الرابعة مئونة العبد و الدابة على المالك
11
الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة(1) المعينة
12
السادسة كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
12
السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
12
كتاب الوكالة
15
و هي استنابة في التصرف
15
و إيجابها
15
و قبولها
15
و هي جائزة من الطرفين
16
و إنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر(ج 4/ ص 372) بعينه
17
و لا بد من كمال المتعاقدين
17
و تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر
17
و لا يجوز للوكيل أن يوكل
17
و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة
18
و لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
18
و لا يتجاوز الوكيل ما حد له
18
و تثبت الوكالة بعدلين
19
و الوكيل أمين
19
و يجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به
19
و يجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل
20
و لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر
20
و لو اختلفا في الرد حلف الموكل
20
و لو اختلفا في التلف
21
و لو زوجه امرأة بدعوى الوكالة
21
و لو اختلفا في تصرف الوكيل
22
كتاب الشفعة
23
و هي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته
23
و لا تثبت لغير الشريك الواحد
23
و موضوعها
23
و في اشتراط إمكان قسمته قولان
23
و لا تثبت الشفعة في المقسوم
24
و يشترط قدرة الشفيع على الثمن
24
و تثبت الشفعة للغائب
24
و يستحق الأخذ بالشفعة
24
و ليس للشفيع أخذ البعض
25
و يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
25
و هي على الفور
25
و لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع
26
و كذا لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة
27
و الشفعة تورث
27
و لو اختلف الشفيع و المشتري
28
كتاب السبق(1) و الرماية
30
و إنما ينعقد السبق من الكاملين
30
و لا بد فيها(2) من إيجاب و قبول
30
و يشترط في السبق
31
و السابق هو الذي يتقدم على الآخر
32
و يشترط في الرمي
32
و يحمل المطلق على المحاطة
33
كتاب الجعالة
35
الجعالة صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض
35
و يجوز على كل عمل محلل(1) مقصود
35
و لا يفتقر إلى قبول
35
و يشترط في الجاعل
36
و لو عين الجعالة لواحد
36
و لا شيء للمتبرع
36
و لو رجع المالك
37
و لو أوقع المالك صيغتين
37
و إنما يستحق الجعل على الرد بتسليم المردود
38
مسائل
38
كلما لم يعين جعل
38
و لو بذل جعلا
39
و لو جعل لكل من الثلاثة جعلا مغايرا
39
و لو اختلفا في أصل الجعالة
39
و لو اختلفا في السعي
39
كتاب الوصايا و فيه فصول
42
الفصل الأول
42
تعريف الوصية
42
و إيجابها
43
و القبول
43
و تصح الوصية مطلقة
44
و الظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك
45
و يشترط في الموصى الكمال
45
و يشترط في الموصى له الوجود
46
و لو أوصى للعبد لم يصح
46
و تصح الوصية للمشقص
47
و الوصية لجماعة تقتضي التسوية
47
و لو قال على كتاب الله
47
و الجيران لمن يلي داره
48
و للموالي
48
و الوصية للفقراء تنصرف إلى فقراء ملة الموصى
48
الفصل الثاني في متعلق الوصية
49
و هو كل مقصود يقبل النقل
49
و لا يشترط كونه معلوما
49
و لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل
49
و تصح الوصية بأحد الكلاب الأربعة
49
و يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
50
و لو أوصى بما يقع اسمه على المحرم و المحلل
50
و يتخير الوارث في المتواطئ
51
و لو أوصى بمنافع العبد
51
و لو أوصى بعتق مملوكه
52
و لو أوصى بعتق ثلث عبيده
52
و لو أوصى بأمور
52
و لو أجاز الورثة
53
و يدخل في الوصية بالسيف جفنه
53
و لو عقب الوصية بمضادها
54
و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة
54
و لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين
54
الفصل الثالث في الأحكام
54
تصح الوصية للذمي
54
و لو أوصى في سبيل الله فلكل قربة
55
و تستحب الوصية لذوي القرابة
55
و لو أوصى بمثل نصيب ابنه
55
و لو أوصى بثلثه للفقراء جاز
56
و لو أوصي له بأبيه
57
و لو قال أعطوا زيدا و الفقراء
57
و يصح للموصي الرجوع في الوصية
58
الفصل الرابع في الوصاية
58
و إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية
58
و يعتبر في الوصي
58
و تصح الوصية إلى الصبي
60
و يصح تعدد الوصي
60
و يجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده
61
و لا يوصي الوصي إلى غيره
62
و للموصي أجرة المثل
62
و يصح للوصي الرد للوصية
63
كتاب النكاح و فيه فصول
64
الفصل الأول في المقدمات
64
النكاح مستحب مؤكد
64
و ليتخير البكر
64
و ليجتنب إيقاعه و القمر في برج العقرب
65
و يكره الجماع مطلقا عند الزوال
66
و يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
67
و يجوز النظر إلى وجه الأمة
67
و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله
67
و لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية
67
و يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
67
و لا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط
68
و لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
68
و يكره للمسافر أن يطرق أهله
69
الفصل الثاني في العقد
69
فالإيجاب
69
و القبول
70
و لا يشترط تقديم الإيجاب
70
و لا يجوز العقد إيجابا و قبولا بغير العربية
70
و الأخرس يعقد إيجابا و قبولا بالإشارة
70
و لا يشترط الشاهدان
70
و يشترط تعيين الزوجة و الزوج
71
و لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجد له
71
و للمولى تزويج رقيقه
72
و الحاكم و الوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل
72
و هنا مسائل
72
الأولى يصح اشتراط الخيار في الصداق
72
الثانية لو ادعى زوجية امرأة فصدقته
73
الثالثة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها عليه الزوجية
74
الرابعة لو اشترى العبد زوجته لسيده
76
الخامسة لا يزوج الولي و لا الوكيل بدون مهر المثل
76
السادسة عقد النكاح لو وقع فضولا
77
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
77
الثامنة لو زوج الفضولي الصغيرين
78
التاسعة لو زوجها الأبوان
79
العاشرة لا ولاية للأم
80
الفصل الثالث في المحرمات
80
يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف
80
و يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
81
و الأقرب النشر بالعشر
82
و أن يكون المرتضع في الحولين
82
و أن يكون اللبن لفحل واحد
83
لا يشترط اتحاد الفحل
83
و يستحب في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة
83
و يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة
83
و إذا كملت الشرائط
84
و لو لحق الرضاع العقد حرم
85
و لا تقبل الشهادة به إلا مفصلة
85
و تحرم بالمصاهرة
85
و حكم وطء الشبهة و الزنى السابق على العقد
86
و تكره ملموسة الابن و منظورته
87
مسائل عشرون
88
الأولى لو تزوج الأم و ابنتها في عقد واحد بطلا
88
الثانية لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة
89
الثالثة من تزوج امرأة في عدتها
90
الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني
91
السادسة لو عقد المحرم
93
السابعة لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر
93
الثامنة إذا طلق ذو النصاب
94
التاسعة لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا
94
العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
97
الحادية عشر تحرم الكافرة غير الكتابية
98
الثانية عشر لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين
99
الثالثة عشر لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
99
الرابعة عشر الكفاءة
100
الخامسة عشر ليس التمكن من النفقة
101
السادسة عشر يكره تزويج الفاسق
101
السابعة عشر لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
101
الثامنة عشر تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
102
التاسعة عشر يكره العقد على القابلة المربية
102
العشرون نكاح الشغار
102
الفصل الرابع في نكاح المتعة
103
و لا خلاف بين الإمامية في شرعيته
103
و إيجابه كالدائم
104
و حكمه كالدائم في جميع ما سلف
104
و لا تقدير في المهر
104
و لو أخلت بشيء من المدة
104
و لو أخل بالأجل
104
و لو تبين فساد العقد
105
و يجوز العزل عنها
105
و يجوز اشتراط السائغ في العقد
105
و لا يقع بها طلاق
105
و لا توارث بينهما إلا مع شرطه
106
و يقع بها الظهار
106
و عدتها
106
الفصل الخامس في نكاح الإماء
107
لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا
107
و إذا كانا أي الأبوان رقا فالولد رق
108
و يستحب إذا زوج عبده من أمته أن يعطيها شيئا من ماله
109
و يجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي
110
و لو حلل أحدهما لصاحبه
110
و لو أعتقت المملوكة
111
و يجوز جعل عتق أمته صداقها
111
و لو بيع أحد الزوجين
112
و ليس للعبد طلاق أمة سيده
112
و تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل
113
الفصل السادس في المهر
114
المهر كل ما يصلح أن يملك
114
و لا تقدير في المهر قلة
115
و يكره أن يتجاوز مهر السنة
115
و يكفي فيه المشاهدة عن اعتباره
115
و يجوز جعل تعليم القرآن مهرا
115
و يصح العقد الدائم من غير ذكر المهر
116
و لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
116
و لو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح
116
و لو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم
117
و هنا مسائل عشر
117
الأولى الصداق يملك بأجمعه
117
الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه
118
الثالثة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول
119
الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح
119
الخامسة لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان
120
السادسة لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه
120
السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي
120
الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول
121
التاسعة إذا زوج الأب ولده الصغير
122
العاشرة لو اختلفا في التسمية
123
(ج 5/ ص 380) الفصل السابع في العيوب و التدليس
124
عيوب الرجل
124
في الرجل بل الزوج مطلقا(1) خمسة
124
و الجذام
124
و لا فرق بين الجنون المطبق
125
و في معنى الخصاء الوجاء
125
و شرط العنة بالضم أن يعجز عن الوطء
125
و شرط الجذام تحققه
125
و لو تجددت هذه العيوب
125
و عيوب المرأة تسعة
126
و لا خيار للزوج لو تجددت
126
و خيار العيب على الفور
126
و ليس الفسخ بطلاق
126
و حيث يثبت العيب و يحصل الفسخ لا مهر
127
و لو تزوج امرأة على أنها حرة
127
و لو شرطها بكرا فظهرت ثيبا
128
الفصل الثامن
129
و يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع
129
و تسقط القسمة بالنشوز
129
و لا قسمة للصغيرة
131
و يقسم الولي بالمجنون
131
و تختص البكر عند الدخول بسبع
131
و ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة
131
و لا يصح الاعتياض عن القسم بشيء
132
و لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
132
و الواجب في المبيت المضاجعة
132
و النشوز
133
و الشقاق و هو أن يكون النشوز منهما
133
و يلحق بذلك نظران
134
الأول في الأولاد
134
و يلحق الولد بالزوج الدائم
134
و ولد المملوكة
135
و لا يجوز نفي الولد مطلقا لمكان العزل
135
و ولد الشبهة يلحق بالواطي بالشروط
135
و يستحب غسل المولود
136
و أحكام الأولاد أمور
137
منها العقيقة و الحلق و الختان و ثقب الإذن اليمنى
137
و منها الرضاع
139
و منها الحضانة
140
النظر الثاني في النفقات
142
فالأول الزوجية
142
تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم
142
و الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه المرأة
143
الثاني القرابة
143
و تجب النفقة على الأبوين فصاعدا
143
و إنما يجب الإنفاق على الفقير العاجز عن التكسب
144
و يشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته و قوت زوجته
144
و الواجب منها قدر الكفاية
144
و لا يجب إعفاف واجب النفقة
144
و تقضى نفقة الزوجة
144
و أما ترتيب المنفق عليهم
145
الثالث الملك
145
و تجب النفقة على الرقيق
145
و يجبر السيد على الإنفاق أو البيع
146
و كذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة
146
كتاب الطلاق
147
و فيه فصول
147
الفصل الأول في أركانه
147
و اللفظ الصريح من الصيغة
147
و يعتبر في المطلق
148
و يعتبر في المطلقة
149
الفصل الثاني في أقسامه
150
إما حرام
150
و إما مكروه
151
و إما واجب
151
و إما سنة
151
و يطلق الطلاق السني
151
تحرم المطلقة في كل ثالثة للحرة و في كل ثانية للأمة
152
و الأفضل في الطلاق
152
و يجوز طلاق الحامل
153
و الأولى تفريق الطلقات على الأطهار
153
و لو طلق مرات في طهر واحد
153
و لا يلزم الطلاق بالشك
153
و الرجعة تكون بالقول و بالفعل
154
و إنكار الطلاق رجعة
154
و لو طلق الذمية جاز مراجعتها
154
و لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق
155
و رجعة الأخرس بالإشارة
155
و يقبل قولها في انقضاء العدة
155
الفصل الثالث في العدد
156
و لا عدة على من لم يدخل بها الزوج
156
تعتد ذات الأقراء
156
و الأمة تعتد بطهرين
156
و لو رأت الحرة الدم في الأشهر
156
و عدة الحامل وضع الحمل
157
و يجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها
157
و المفقود إذ جهل خبره
158
و لو أعتقت الأمة في أثناء العدة
159
و الذمية(3) كالحرة في الطلاق و الوفاق
159
و تعتد أم الولد من وفاة زوجها
159
و لو أعتق السيد أمته الموطوءة
159
و يجب الاستبراء(8) للأمة بحدوث الملك
159
الفصل الرابع في الأحكام
160
يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية
160
و يجب الإنفاق في العدة الرجعية على الأمة
160
و لا نفقة للبائن
161
و لو انهدم المسكن
161
كتاب الخلع و المبارأة
162
الخلع
162
و صيغة الخلع
162
و كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية
162
و يصح البذل من الأمة بإذن المولى
165
و لا يصح الخلع إلا مع كراهتها
165
و لا يصح الخلع إلا مع كراهتها
165
و لو تنازعا في القدر
167
المبارأة
168
و هي كالخلع
168
و صيغتها بارأتك
168
و يشترط في الخلع و المبارأة شروط الطلاق
168
كتاب الظهار
169
و صيغته
169
و لا اعتبار بغير لفظ الظهر
170
و لا يقع إلا منجزا
170
و الأقرب صحة توقيته بمدة
170
و لا بد من حضور عدلين
171
و يصح من الكافر
171
و الأقرب صحته بملك اليمين
171
و المروي صحيحا اشتراط الدخول
172
و يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة التي لا توطأ
172
و تجب الكفارة بالعود
172
و لو وطئ قبل التكفير عامدا
173
و لو طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا و انقضت العدة
173
و يجب تقديم الكفارة على المسيس
174
كتاب الإيلاء
175
هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة
175
و لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى
175
و لا بد في المحلوف عليه
176
و لا بد من تجريده عن الشرط و الصفة
177
و لا يقع(4) لو جعله يمينا
177
و يشترط في المولى
177
و لو آلى مدة معينة
177
و يصح الإيلاء من الخصي و المجبوب
178
و متى وطئ المولى لزمته الكفارة
178
و مدة الإيلاء من حين الترافع
178
و يزول حكم الإيلاء بالطلاق(ج 6/ ص 167) البائن
179
و لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
179
و إذا وطئ المؤلي ساهيا أو مجنونا أو لشبهة
179
و لو ترافع الذميان إلينا
180
كتاب اللعان
181
و له سببان
181
أحدهما رمي الزوجة المحصنة
181
الثاني إنكار من ولد على فراشه
182
و لو قذفها بالزنى و نفى الولد
182
و لا بد من كون الملاعن
182
و يجب على ذي الفراش مطلقا نفي الولد المولود على فراشه إذا عرف اختلال شروط الإلحاق
183
و يعتبر في الملاعنة
183
و يثبت اللعان بين الحر و زوجته المملوكة
184
القول في كيفية اللعان و أحكامه
184
يجب كونه عند الحاكم
184
فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به
185
ثم يقول بعد شهادته أربعا كذلك أن لعنة الله عليه
185
و لا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور
185
و أن يكون الرجل قائما عند إيراده
185
و أن يتقدم الرجل أولا
185
و أن يميز الزوجة من غيرها
185
و أن يكون الإيراد بجميع ما ذكر باللفظ العربي الصحيح
185
و تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثم اللعن
185
و يستحب أن يجلس الحاكم مستدبرا القبلة
185
و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد
186
و يتعلق بلعانهما
186
و على هذا لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
186
و لو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها
187
و لا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت
187
و لو كان الزوج أحد الأربعة
187
كتاب العتق
189
و فيه أجر عظيم
189
و عبارته الصريحة
189
و في اعتبار التعيين للمعتق نظر
190
و يشترط بلوغ المولى
190
و الأقرب صحة مباشرة الكافر
190
و لا يقف العتق على إجازة
192
و لا يجوز تعليقه على شرط
192
و لو شرط عليه في صيغة العتق خدمته
192
و لو شرط عوده في الرق إن خالف شرطا
192
و يستحب عتق المملوك المؤمن
193
و من خواص العتق السراية
193
و لو عجز العبد
194
و لو اختلفا في القيمة حلف الشريك
195
و قد يحصل العتق بالعمى
195
و قد يحصل العتق بالملك
195
و يلحق بذلك مسائل
196
لو قيل لمن أعتق بعض عبيده
196
و لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
196
و كذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة
197
و لو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة
197
و لو نذر عتق أمته إن وطئها فأخرجها عن ملكه
197
و لو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف
198
و لو اشترى أمة نسيئة و أعتقها و تزوجها
198
و عتق الحامل لا يتناول الحمل
200
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد و النظر في أمور ثلاثة
201
الأول التدبير
201
تعليق عتق عبده أو أمته بوفاته
201
و الصيغة
201
و شرط المباشر
202
و لو أسلم المملوك المدبر
202
و لو حملت المدبرة من مملوك
203
و لو رجع المولى في تدبيرها
203
و يتحرر المدبر بعد الموت من الثلث
203
و يصح الرجوع في التدبير
204
و إنكاره ليس برجوع
204
و يبطل التدبير بالإباق
205
و لا يبطل التدبير بارتداد السيد
205
و كسب المدبر في الحياة
205
النظر الثاني في الكتابة
205
و هي مستحبة مع الأمانة
205
و هي معاملة
206
و يشترط في المتعاقدين
206
و لا بد في الكتابة من العقد
206
و الأقرب اشتراط الأجل
207
و حد العجز
207
و لا يشترط الإسلام في السيد
208
و يجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة
208
و لا تصح الكتابة مع جهالة العوض
209
و يستحب أن لا يتجاوز مال الكتابة قيمة العبد
209
و لو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء
209
و تصح الوصية للمكاتب المطلق(2) بحساب ما تحرر منه
209
و كل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم
210
و يحرم عليه وطء الأمة المكاتبة عقدا و ملكا
210
و يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله
210
و لو اختلفا في قدر مال الكتابة
211
النظر الثالث في الاستيلاد
211
و هو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه
211
و لا تتحرر بموت المولى
211
كتاب الإقرار و فيه فصول
213
الأول الصيغة و توابعها
213
و هي أي الصيغة
213
و يصح الإقرار بالعربية و غيرها
214
و لو علقه بشهادة الغير
214
و إقرار المريض من الثلث مع التهمة
215
و إطلاق الكيل أو الوزن
216
و لو أقر بلفظ مبهم صح
216
و لو قال له علي كذا درهم
217
و لو قال لي عليك ألف
219
و لو قال زنه أو انتقده أو أنا مقر
219
و لو قال أ ليس لي عليك كذا فقال بلى
220
الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
221
و المقبول منه الاستثناء
221
و إنما يصح الاستثناء
221
فمن الإثبات نفي و من النفي إثبات
221
فلو قال له على مائة إلا تسعين فهو إقرار بعشرة
221
و لو قال ليس له على مائة إلا تسعون
221
و لو تعدد الاستثناء
222
و لو استثنى من غير الجنس صح
223
و الاستثناء المستغرق باطل
223
و كذا يبطل الإضراب
223
و لو قال له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه
223
و لو قال له على قفيز حنطة بل قفيز شعير لزماه
224
و لو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم فعليه الدرهمان
224
و لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو
224
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
225
و يشترط فيه
225
و لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه
226
و لو أقرت الزوجة بولد
226
فإن أقرا معا بثالث دفعا إليه الثلث
227
و لو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف
227
و لو أقر بزوجة للميت فالربع
228
كتاب الغصب
229
و هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
229
فلو منعه من سكنى داره
230
و مد مقود الدابة غصب للدابة
230
و غصب الحامل غصب للحمل
231
و الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
231
و الحر لا يضمن بالغصب
231
و يضمن الرقيق
231
و خمر الكافر المستتر بها محترم
231
و لو اجتمع المباشر و السبب
232
و لو أرسل ماءا في ملكه أو أجج نارا
232
و يجب رد المغصوب
232
و إن عاب المغصوب و لم تذهب عينه
233
و لا فرق بين بهيمة القاضي و الشوكي
233
و لو جنى على العبد المغصوب
233
و لو مثل به الغاصب انعتق
234
و لو غصب ما ينقصه التفريق مثل الخفين
234
و لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
234
و لو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا
235
و لو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا
235
و لو مزج الغاصب المغصوب بغيره
235
و لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
236
و لو اختلفا في الرد حلف المالك
237
كتاب اللقطة
238
الفصل الأول في اللقيط
238
و هو إنسان ضائع لا كافل له
238
و لو كان اللقيط مملوكا حفظ
238
و لا بد من بلوغ الملتقط و عقله
239
و الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف
240
و يحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام مطلقا
241
و لو تشاح ملتقطان
241
الفصل الثاني لقطة الحيوان
242
و أخذه في صورة الجواز مكروه
242
و لو ترك من جهد
243
و الشاة في الفلاة تؤخذ
243
و لو وجدت الشاة في العمران
244
و لا يشترط في الآخذ
244
الفصل الثالث في لقطة المال
245
و ما كان منه في الحرم
245
و ما كان في غير الحرم يحل منه
245
و لو كان مما لا يبقى
246
و لو افتقر إبقاؤه إلى علاج
246
و يكره أخذ اللقطة
247
و ليشهد الملتقط عليها
247
و الملتقط للمال من له أهلية الاكتساب
247
و يجب تعريفها
247
و هي أمانة
248
و لو التقط العبد
248
و لا تدفع اللقطة إلى مدعيها وجوبا(3) إلا بالبينة
249
و الموجود في المفازة
250
و لو كان للأرض التي وجد مدفونا فيها مالك
250
و كذا لو وجده في جوف دابة
250
و الموجود في صندوقه أو داره
250
و لا يكفي التعريف حولا في التملك
251
كتاب إحياء الموات
252
و هو ما لا ينتفع به
252
و لا يجوز إحياء العامر و توابعه
252
و كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا
253
و كل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها
253
و أرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة
254
و شروط الإحياء
254
و المرجع في الإحياء إلى العرف
256
القول في المشتركات
258
فمنها المسجد
258
و منها المدرسة و الرباط
259
و منها الطرق و فائدتها
260
و منها المياه المباحة
261
و منها المعادن
261
كتاب الصيد و الذباحة و فيه فصول ثلاثة
264
الفصل الأول في آلة الصيد
264
يجوز الاصطياد بجميع آلاته
264
و يؤكل أيضا من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم - و كل ما فيه نصل
265
و لو اشترك فيه آلتا مسلم و كافر
266
و يجب عليه غسل موضع العضة
266
الفصل الثاني في الذباحة
266
و يشترط في الذابح
266
و الواجب في الذبيحة أمور سبعة
267
الأول
267
الثاني استقبال القبلة
268
الثالث التسمية
268
الرابع اختصاص الإبل بالنحر
268
الخامس قطع الأعضاء الأربعة
269
السادس الحركة بعد الذبح أو النحر
269
السابع متابعة الذبح حتى يستوفى
269
الفصل الثالث في اللواحق و فيه مسائل
272
الأولى ذكاة السمك
272
الثانية ذكاة الجراد
273
الثالثة ذكاة الجنين
273
الرابعة ما يثبت في آلة الصيد
274
(ج 7/ ص 263) كتاب الأطعمة و الأشربة
276
إنما يحل من حيوان البحر السمك له فلس
276
و لا يحل الجري
276
و البيض تابع
276
و يؤكل من حيوان البر
276
و يكره الخيل و البغال و الحمير الأهلية
276
و يحرم الكلب و الخنزير و السنور
278
و يحرم من الطير ما له مخلاب
278
و يحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه
279
و كذا يحرم ما ليس له قانصة
279
و يكره الهدهد
279
و يحل الحمام كله كالقماري
280
و يعتبر في طير الماء
281
و البيض تابع للطير في الحل و الحرمة
281
و تحرم الزنابير
281
و لو شرب الحيوان المحلل لبن خنزيرة
281
و يحرم موطوء الإنسان و نسله
282
و لو شرب المحلل خمرا
282
و هنا مسائل
283
الأولى تحرم الميتة
283
الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر
284
الثالثة يحرم تناول الأعيان النجسة
285
الرابعة يحرم الطين
286
الخامسة يحرم السم
286
السادسة يحرم الدم المسفوح
287
السابعة الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء لا تطهر
287
الثامنة تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه
287
التاسعة المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته
288
العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير
288
الحادية عشر لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره
288
الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل
290
الثالثة عشر لا يحرم شرب الربوبات
290
الرابعة عشر يجوز عند الاضطرار تناول المحرم
290
الخامسة عشر يستحب غسل اليدين قبل الطعام و بعده
292
(ج 8/ ص 11) كتاب الميراث
295
و فيه فصول
295
الفصل الأول البحث في الموجبات للإرث و الموانع منه
295
يوجب الإرث أي يثبته شيئان النسب و السبب
295
فالنسب
295
و السبب
295
و يمنع الإرث
296
الكفر
296
و ثانيها القتل
297
و ثالثها الرق
298
و رابعها اللعان
299
و خامسها الحمل
299
و يلحق بذلك الحجب
300
و هو تارة عن أصل الإرث
300
أما الحجب عن بعض الإرث
301
الفصل الثاني في بيان السهام
302
و هي في كتاب الله تعالى ستة
302
فالنصف لأربعة
302
و الربع لاثنين
302
و الثمن لقبيل واحد
302
و الثلثان
302
و الثلث لقبيلين
302
و السدس لثلاثة
304
و يجتمع النصف مع مثله
305
و يجتمع الربع و الثمن مع الثلثين
305
و يجتمع الربع مع الثلث
305
و يجتمع الثمن مع السدس
305
و أما صور الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له
305
و لا ميراث عندنا للعصبة
305
و لا عول في الفرائض
307
مسائل خمس
308
الأولى إذا انفرد كل واحد من الأبوين
308
الأولى إذا انفرد كل واحد من الأبوين
308
الثانية للابن المنفرد المال
308
الثالثة أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
309
الرابعة يحبى أي يعطي الولد الأكبر بثيابه و خاتمه و سيفه و مصحفه
310
الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
313
القول في ميراث الأجداد و الإخوة و فيه مسائل
314
الأولى للجد إذا انفرد وحده المال
314
الثانية للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية و الباقي ردا
314
الثالثة للواحد من الإخوة و الأخوات للأم
315
الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات
315
الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم
315
السادسة الصورة بحالها
315
السابعة تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع
316
الثامنة لو اجتمع الإخوة و الأجداد
316
التاسعة الجد و إن علا يقاسم الإخوة
317
العاشرة الزوج و الزوجة مع الإخوة
317
الحادية عشرة لو ترك ثمانية أجداد الأجداد الأربعة لأبيه
318
الثانية عشرة أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
319
القول في ميراث الأعمام و الأخوال
319
و فيه مسائل
319
الأولى العم المنفرد يرث المال
319
الثانية للعم الواحد للأم أو العمة
319
الثالثة للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال
319
الرابعة لو اجتمع الأعمام و الأخوال
319
الخامسة للزوج و الزوجة مع الأعمام و الأخوال نصيبه الأعلى
321
السادسة عمومة الميت و عماته
322
السابعة أولاد العمومة و الخئولة يقومون مقام آبائهم
322
الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال
324
التاسعة من له سببان
324
القول في ميراث الأزواج
325
الزوجان يتوارثان
325
و تمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض
326
و لو طلق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوج
327
الفصل الثالث في الولاء
328
و يرث المعتق عتيقه إذا تبرع
329
و على هذا فإن عدموا أجمع فضامن الجريرة
330
ثم مع فقد الضامن فالوارث الإمام ع
331
الفصل الرابع في التوابع و فيه مسائل
331
الأولى في ميراث الخنثى
331
الثانية من ليس له فرج
334
الثالثة الحمل يورث إذا انفصل حيا
335
الرابعة دية الجنين
335
الخامسة ولد الملاعنة ترثه أمه
336
السادسة ولد الزنى
336
السابعة لا عبرة بالتبري من النسب
336
الثامنة في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
336
التاسعة في ميراث المجوس
338
العاشرة مخارج الفروض
339
الحادية عشرة الفريضة إذا كانت بقدر السهام و انقسمت
341
الثانية عشر أن تقصر الفريضة عن السهام
344
الثالثة عشر أن تزيد الفريضة على السهام
345
الرابعة عشر في المناسخات
345
(ج 9/ ص 11) كتاب الحدود و فيه فصول
347
الفصل الأول في حد الزنى
347
و هو أي الزنى إيلاج
347
فلو تزوج الأم أي أم المتزوج أو المحصنة
349
و يتحقق الإكراه على الزنى في الرجل
349
و يثبت الزنى في طرف الرجل و المرأة بالإقرار به أربع مرات
349
و لو نسب المقر الزنى إلى امرأة
349
و لا يجب على المقر حد الزنى
350
و لو شهد به أقل من النصاب
350
و لا يقدح تقادم الزنى المشهود به في صحة الشهادة
351
و إذا ثبت الزنى على الوجه المذكور - وجب الحد على الزاني و هو أقسام ثمانية
351
أحدها القتل بالسيف
352
و ثانيها الرجم
352
و ثالثها الجلد خاصة
356
و رابعها الجلد و الجز
357
و خامسها خمسون جلدة
357
و سادسها الحد المبعض
357
و سابعها الضغث
358
و ثامنها الجلد المقدر و معه عقوبة زائدة
358
تتمة
358
لو شهد لها أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنى قبلا
358
و لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
359
و من تزوج بأمة على حرة مسلمة
359
و من افتض بكرا بإصبعه
359
و من أقر بحد و لم يبينه ضرب
359
و في التقبيل المحرم و المضاجعة
360
و لو حملت المرأة و لا بعل لها
360
و لو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر
360
و لو أقر بحد ثم تاب
361
(ج 9/ ص 141) الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
361
أما الأول اللواط
361
فمن أقر بإيقاب ذكر
361
و المفعول به يقتل كذلك
362
و لو أقر به دون الأربع لم يحد
362
و لو تكرر منه الفعل
363
و لو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد
363
و يعزر من قبل غلاما بشهوة
363
و كذا يعزر الذكران المجتمعان تحت إزار واحد
363
و السحق
363
يثبت بشهادة أربعة رجال
363
و تقتل المساحقة في الرابعة
363
و لو تابت قبل البينة سقط الحد
364
و تعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار
364
و لو وطئ زوجته فساحقت بكرا
364
و الحد للقيادة
364
و لا كفالة في حد
364
الفصل الثالث في القذف
365
و هو الرمي بالزنى أو اللواط
365
و من نسب الزنى إلى غير المواجه
365
و الديوث و الكشخان و القرنان قد تفيد(ج 9/ ص 171) القذف
365
و التعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير
366
و كذا يعزر بكل ما أي قول يكرهه المواجه
366
و يعتبر في التقاذف
366
مسائل
368
حد القذف ثمانون جلدة
368
و يثبت القذف بشهادة عدلين
368
و هو أي حد القذف موروث
369
و يجوز العفو
369
و يقتل القاذف في الرابعة
369
و لو تكرر القذف
369
و يسقط الحد بتصديق المقذوف
369
و لا يعزر الكفار لو تنابزوا بالألقاب
369
و يعزر كل من ترك واجبا أو فعل محرما
370
و ساب النبي ص أو أحد الأئمة ع يقتل
370
و يقتل مدعي النبوة
370
و يقتل الساحر
370
و قاذف أم النبي ص مرتد يقتل
371
الفصل الرابع في الشرب
371
فما أسكر جنسه يحرم
371
و كذا يحرم الفقاع
371
و كذا يحرم عندنا العصير العنبي إذا غلى و اشتد
371
و يجب الحد ثمانون جلدة
372
و يضرب الشارب و من في معناه عاريا
372
و لا يقتل مستحل شرب غيرها
373
و لو تاب الشارب للمسكر قيل قيام البينة
373
و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
373
و لو ادعى الإكراه قبل
373
و يحد معتقد حل النبيذ
374
و لا يحد الجاهل بجنس المشروب
374
و من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
374
و من قتله الحد أو التعزير فهدر
374
و لو بان فسوق الشهود
375
(ج 9/ ص 221) الفصل الخامس في السرقة
375
و يتعلق الحكم و هو هنا القطع بسرقة البالغ العاقل
375
و لو تشاركا في الهتك
376
و لو سرق من المال المشترك
376
و في السرقة أي سرقة بعض الغانمين من مال الغنيمة
376
و لا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا
377
و لا في الهاتك للحرز قهرا
377
و كذا المستأمن
377
و هنا مسائل
378
الأولى لا فرق بين إخراج السارق المتاع بنفسه أو بسببه
378
الثانية يقطع الضيف و الأجير
378
الثالثة الحرز
379
الرابعة لا قطع في سرقة الثمر على شجره
379
الخامسة لا يقطع سارق الحر و إن كان صغيرا
380
السادسة يقطع سارق الكفن من الحرز
380
السابعة تثبت السرقة بشهادة عدلين
381
الثامنة يجب على السارق إعادة العين
382
التاسعة لا قطع على السارق إلا بمرافعة الغريم له
382
العاشرة لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج
382
الحادية عشرة الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع الأربع
383
الثانية عشرة لو تكررت السرقة
384
(ج 9/ ص 290) الفصل السادس في المحاربة
384
و هي تجريد السلاح
384
و لا يشترط في تحقق المحاربة أخذ النصاب
384
و تثبت المحاربة بشهادة ذكرين عدلين و بالإقرار
384
و لا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض
385
و الحد للمحارب
385
و لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد
386
و صلبه
386
و اللص محارب
386
و لا يقطع المختلس
386
الفصل السابع في عقوبات متفرقة
387
فمنها إتيان البهيمة
387
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عزر و أغرم ثمنها
387
و وجب ذبحها و إحراقها
387
و التعزير الثابت على الفاعل موكول إلى نظر الإمام ع
389
و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين
389
و منها وطء الأموات
390
و حكمه حكم الأحياء
390
و يثبت هذا الفعل بأربعة
390
و منها الاستمناء
390
و منها الارتداد
391
و هو الكفر بعد الإسلام
391
و يقتل المرتد إن كان ارتداده عن فطرة
391
و لا تقبل توبته ظاهرا
392
و تبين منه زوجته
392
و لا حكم لارتداد الصبي و المجنون و المكره
392
و يستتاب المرتد إن كان ارتداده عن كفر
392
و المرتد عن ملة لا يزول ملكه عن أمواله
392
و المرأة لا تقتل
393
و لو تكرر الارتداد و الاستتابة من الملي
393
و لو جن بعد ردته
393
و منها الدفاع عن النفس و المال و الحريم
394
و دم المدفوع هدر
394
و لو قتل الدافع كان كالشهيد
394
و لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه
394
و لو اطلع على عورة قوم
394
(ج 10/ ص 11) كتاب القصاص
396
الفصل الأول في قصاص النفس
396
و موجبه إزهاق النفس
396
و لا يقتل غير المكافىء
397
و العمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقل غالبا
397
و إذا لم يقصد القتل بالنادر
397
و هنا مسائل
398
الأولى لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر
398
الثانية لو اشترك في قتله جماعة
398
الثالثة لو اشترك في قتله أي قتل الذكر امرأتان
400
الرابعة لو اشترك عبيد في قتله
400
الخامسة لو اشترك حر و عبد في قتله فله
400
القول في شرائط القصاص و هي خمسة
401
فمنها التساوي في الحرية أو الرق
401
فيقتل الحر بالحر
401
و يقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد
402
و يقتل العبد بالحر و الحرة
402
و تقتل الأمة بالحر و الحرة و بالعبد و الأمة
403
و لا يقتل الحر بالعبد
403
و لو قتل المولى عبده
403
و إذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة
403
و لا يضمن المولى جناية عبده
403
و لو قتل حر حرين فصاعدا
404
و لو قطع الحر يمين اثنين
404
و لو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني
404
و منها التساوي في الدين
405
فلا يقتل مسلم بكافر
405
و يقتل الذمي بالذمي
406
و يقتل الذمي بالمسلم
406
و للولي استرقاقه
406
و لو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل
406
و ولد الزنى إذا بلغ و عقل و أظهر الإسلام مسلم
406
و يقتل الذمي بالمرتد
406
و لا يقتل به المسلم
406
و يعزر الوالد بقتل الولد
407
و منها كمال العقل
407
فلا يقتل المجنون بعاقل و لا مجنون
407
و لا يقتل الصبي ببالغ و لا صبي
407
و يقتل البالغ بالصبي
407
و لو قتل العاقل ثم جن
407
و منها أن يكون المقتول محقون الدم
407
فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو كفر لم يقتل به
407
القول في ما يثبت به القتل
408
و هو ثلاثة الإقرار به و البينة عليه و القسامة
408
فالإقرار يكفي فيه المرة
408
و أما البينة فعدلان ذكران
409
و أما القسامة
409
الفصل الثاني في قصاص الطرف
410
و موجبه إتلاف العضو
410
و شروطه شروط قصاص النفس
410
و تقطع اليد الشلاء بالصحيحة
411
و تقطع اليمين باليمين
411
و يثبت القصاص في الحارصة من الشجاج - و الباضعة و السمحاق و الموضحة
411
و لا يثبت القصاص في الهاشمة
411
و لا قصاص إلا بالحديد
411
و يؤخر قصاص الطرف من الحر و البرد إلى اعتدال النهار
412
و يثبت القصاص في العين
412
و يثبت القصاص في الشعر
412
و يقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ
412
و في الخصيتين و في إحداهما القصاص
413
و تقطع الأذن الصحيحة بالصماء
413
و الأنف الشام بالأخشم
413
و أحد المنخرين بصاحبه
413
و تقلع السن بالسن المماثلة
413
و كل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية
413
الفصل الثالث في اللواحق
414
الواجب في قتل العمد القصاص
414
و لو جنى على الطرف و مات و اشتبه استناد الموت إلى الجناية
414
و تعتبر الآلة
414
و لا يقتص إلا بالسيف
414
و لا يجوز التمثيل به
414
و لا يقتص بالآلة الكالة
415
و لا يضمن المقتص سراية القصاص
415
و أجرة المقتص من بيت المال
415
و يرثه أي القصاص وارث المال
415
و يجوز للولي الواحد المبادرة
415
و إن كانوا جماعة توقف الاستيفاء على إذنهم
415
و لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد
415
و يجوز للمحجور عليه للسفه و الفلس استيفاء القصاص
416
و يجوز التوكيل في استيفائه
416
و لا يقتص من الحامل حتى تضع
416
و لو هلك قاتل العمد
417
(ج 10/ ص 105) كتاب الديات
418
[الفصل] الأول في مورد الدية
418
إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطإ و شبهه
418
و الضابط في العمد و قسيميه
418
و الخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا و لا قصدا
418
و الخطأ الشبيه بالعمد
418
فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه
418
و النائم يضمن ما يجنيه في مال العاقلة
419
و حامل المتاع يضمن لو أصاب به إنسانا في ماله
419
و الصائح بالطفل أو المجنون أو المريض
419
و الصادم لغيره يضمن في ماله دية المصدوم
420
و لو وقف المصدوم(2) في موضع ليس له الوقوف فيه
420
و لو تصادم حران فماتا
420
و لو قال الرامي حذار
420
و لو وقع من علو على غيره
420
و هنا مسائل
421
الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله
421
الثانية لو انقلبت الظئر
422
الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها(3) ثالثة فقمصت(ج 10/ ص 133) المركوبة
422
الرابعة«روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع: في لص جمع ثيابا و وطئ امرأة و قتل ولدها فقتلته
423
الخامسة يضمن معلم السباحة
424
السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله
424
السابعة لو أجج نارا في ملكه
425
الثامنة لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت
425
التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها
426
العاشرة يضمن المباشر لو جامعه السبب دونه
426
الحادية عشرة لو وقع واحد في الزبية
427
الفصل الثاني في التقديرات و فيه مسائل
428
الأولى في النفس دية العمد
428
الثانية في شعر الرأس أجمع الدية
431
الثالثة في العينين الدية
431
الرابعة في الأذنين الدية
432
الخامسة في الأنف الدية
432
السادسة في كل من الشفتين نصف الدية
432
السابعة في استئصال اللسان
433
الثامنة في الأسنان بفتح الهمزة الدية
433
التاسعة في اللحيين
434
العاشرة في العنق إذا كسر فصار أصور
434
الحادية عشرة في كل من اليدين نصف الدية
434
الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية
435
الثالثة عشرة في النخاع
435
الرابعة عشرة الثديان
435
الخامسة عشرة في الذكر مستأصلا أو الحشفة
436
السادسة عشرة في الخصيتين
436
السابعة عشرة في الشفرين
436
الثامنة عشرة في الإفضاء الدية
436
التاسعة عشرة في الأليين
437
العشرون الرجلان فيهما الدية
437
الحادية و العشرون في الترقوة
437
الثانية و العشرون في كل ضلع مما يلي القلب
438
القول في دية المنافع و هي ثمانية أشياء
438
الأول في ذهاب العقل الدية
438
الثاني السمع(1) و فيه الدية
439
الثالث في ذهاب الإبصار
439
الرابع في إبطال الشم
440
الخامس الذوق
440
السادس في تعذر الإنزال للمني
440
السابع في سلس البول
441
الثامن في إذهاب الصوت
441
441 الفصل الثالث في الشجاج
441
و هي أي الشجاج ثمان
441
و أما الدامغة
442
و من التوابع الجائفة
442
و في النافذة في الأنف
442
و في احمرار الوجه بالجناية
442
و دية الشجاج المتقدمة في الوجه و الرأس سواء
443
و في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار
443
و كلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة
443
و من لا ولي له فالحاكم وليه
444
الفصل الرابع في التوابع و هي أربعة
444
الأول في دية الجنين
444
نام کتاب :
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
2
صفحه :
451
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir