نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 103
العقدان و بطل المسمى لأنه شرط معه تزويج و هو غير لازم و النكاح لا
يقبل الخيار فيثبت مهر المثل و كذا لو زوجه بمهر و شرط أن يزوجه و لم يذكر مهرا
(ج 5/ ص
245)
الفصل الرابع في نكاح
المتعة
و هو النكاح
المنقطع
و لا خلاف بين الإمامية في
شرعيته
مستمرا إلى
الآن أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيته (ج 5/ ص 280) و إن
اختلفوا بعد ذلك في نسخه (ج 5/ ص 281) و القرآن الكريم مصرح به في قوله
تعالى- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اتفق جمهور
المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة و أجمع أهل البيت ع على ذلك و روي عن جماعة
من الصحابة منهم أبي بن كعب و ابن عباس و ابن مسعود أنهم قرأوا «فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى»- و دعوى نسخه أي نسخ
جوازه من الجمهور لم تثبت- لتناقض رواياتهم بنسخة «فإنهم رووا عن علي ع: أن رسول
الله ص نهى عن متعة النساء يوم خيبر» «و رووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال:
شكونا العزبة في حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة ثم غدوت على
رسول الله ص و هو قائم بين الركن و الباب و هو يقول إني كنت قد أذنت لكم في
الاستمتاع إلا و إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة» و من المعلوم ضرورة من مذهب
علي ع و أولاده ع- حلها و إنكار تحريمها بالغاية (1) فالرواية عن علي ع بخلافه
باطلة- ثم اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين لأن إباحتها (ج 5/ ص
282) في حجة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر و لا قائل به- و مع ذلك
يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده و اختلاف ألفاظه و معارضته لغيره و رووا عن
جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله و عبد الله بن عباس و ابن مسعود و سلمة بن
الأكوع و عمران بن حصين و أنس بن مالك أنها لم تنسخ و في صحيح مسلم بإسناده إلى
عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء- ثم
ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله ص و أبي بكر و عمر و هو صريح في
بقاء شرعيتها بعد موت النبي ص من غير نسخ و تحريم بعض الصحابة و هو عمر إياه
تشريع من عنده مردود عليه لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل
في مقابلة النص إجماعا و إن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في
بقية زمن النبي و جميع خلافة أبي بكر و بعض خلافة المحرم- ثم يدل على أن تحريمه من
عنده لا بطريق الرواية قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين متعتان كانتا في
عهد رسول الله ص حلالا و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما و لو كان النبي ص قد نهى
عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده إليه ص أولى و أدخل في الزجر «و روى شعبة عن
الحكم بن عتيبة و هو من أكابرهم قال: سألته عن هذه الآية- فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أ منسوخة هي قال لا ثم قال الحكم قال علي بن
أبي طالب ع: لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» و في صحيح الترمذي أن
رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء- فقال هي حلال فقال إن أباك قد نهى
عنها فقال ابن عمر أ رأيت إن كان أبي قد نهى عنها و قد سنها صنعها رسول الله
[1]
اى الى يوم القيامة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 103