نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 288
أتانة.
التاسعة المشهور [استبراء
اللحم المجهول ذكاته]
بين الأصحاب
بل قال في الدروس إنه كاد أن يكون إجماعا- استبراء اللحم المجهول ذكاته لوجدانه
مطروحا- بانقباضه بالنار عند طرحه فيها- فيكون مذكى و إلا ينقبض بل
انبسط و اتسع و بقي على حاله فميتة و المستند «رواية
شعيب عن الصادق ع: في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أ ذكي هو أم ميت قال
فاطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي و كلما انبسط فهو ميت» و عمل بمضمونها
المصنف في الدروس و ردها العلامة (ج 7/ ص 336) و المحقق في أحد
قوليه لمخالفتها للأصل و هو عدم التذكية مع أن في طريق الرواية ضعفا (ج 7/ ص
337) و الأقوى تحريمه مطلقا قال في الدروس تفريعا على الرواية- و يمكن
اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب و الأخبار أهملت ذلك و هذا الاحتمال ضعيف لأن
المختلط يعلم أن فيه ميتا (ج 7/ ص 338) يقينا مع كونه
محصورا فاجتناب الجميع متعين بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه
مع وجود الفارق- و على المشهور لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة
على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدد و لو فرض العلم بكونه متحدا جاز اختلاف حكمه
بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية- و لا فرق على القولين بين وجود محل التذكية
و رؤيته مذبوحا أو منحورا و عدمه لأن الذبح و النحر بمجردهما لا يستلزمان الحل (ج 7/ ص
339) لجواز تخلف بعض الشروط (1) و كذا (2) لو وجد الحيوان غير مذبوح و لا
منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق حيث
يجوز في حقه ذلك و بالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه.
العاشرة لا يجوز استعمال
شعر الخنزير
كغيره من
أجزائه مطلقا (3) و إن حلت (4) من الميتة غيره و مثله الكلب- فإن اضطر إلى
استعمال (ج 7/ ص 340) شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه و غسل
يده بعد الاستعمال و يزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار (5) و يجعل في
النار حتى يذهب دسمه- رواه برد الإسكاف عن الصادق ع و قيل يجوز استعماله مطلقا (6)
لإطلاق رواية سليمان الإسكاف لكن فيها «: أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي» و
الإسكافان مجهولان- فالقول بالجواز مع الضرورة حسن و بدونها ممتنع لإطلاق تحريم
الخنزير الشامل لموضع النزاع و إنما يجب غسل يده مع مباشرته (ج 7/ ص 341) برطوبة
كغيره من النجاسات
الحادية عشر لا يجوز لأحد
الأكل من مال غيره
ممن يحترم
ماله و إن كان كافرا أو
[1]
كالتسمية او استقبال القبلة.
[2] اى كما
انّ فى الصورة السابقة لم يحكم بمجرد الذبح بالحل بل اعتبر بالانقباض و الانبساط
كذا لم يحكم هنا بمجرد عدم الذبح بالحرمة بل اعتبربهما.
[3] حلّت
الحياة ام لا.
[4] تلك
الاجزاء.
[5] اى
الجرّة.
[6] عند
الضرورة و غيره و ان كان دسما.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 288