responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 288

أتانة.

التاسعة المشهور [استبراء اللحم المجهول ذكاته]

بين الأصحاب بل قال في الدروس إنه كاد أن يكون إجماعا- استبراء اللحم المجهول ذكاته لوجدانه مطروحا- بانقباضه بالنار عند طرحه فيها- فيكون مذكى و إلا ينقبض بل انبسط و اتسع و بقي على حاله فميتة و المستند «رواية شعيب عن الصادق ع: في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أ ذكي هو أم ميت قال فاطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي و كلما انبسط فهو ميت» و عمل بمضمونها المصنف في الدروس و ردها العلامة (ج 7/ ص 336) و المحقق في أحد قوليه لمخالفتها للأصل و هو عدم التذكية مع أن في طريق الرواية ضعفا (ج 7/ ص 337) و الأقوى تحريمه مطلقا قال في الدروس تفريعا على الرواية- و يمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب و الأخبار أهملت ذلك و هذا الاحتمال ضعيف لأن المختلط يعلم أن فيه ميتا (ج 7/ ص 338) يقينا مع كونه محصورا فاجتناب الجميع متعين بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه مع وجود الفارق- و على المشهور لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدد و لو فرض العلم بكونه متحدا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية- و لا فرق على القولين بين وجود محل التذكية و رؤيته مذبوحا أو منحورا و عدمه لأن الذبح و النحر بمجردهما لا يستلزمان الحل (ج 7/ ص 339) لجواز تخلف بعض الشروط (1) و كذا (2) لو وجد الحيوان غير مذبوح و لا منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق حيث يجوز في حقه ذلك و بالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه.

العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير

كغيره من أجزائه مطلقا (3) و إن حلت (4) من الميتة غيره و مثله الكلب- فإن اضطر إلى استعمال (ج 7/ ص 340) شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده بعد الاستعمال و يزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار (5) و يجعل في النار حتى يذهب دسمه- رواه برد الإسكاف عن الصادق ع و قيل يجوز استعماله مطلقا (6) لإطلاق رواية سليمان الإسكاف لكن فيها «: أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي» و الإسكافان مجهولان- فالقول بالجواز مع الضرورة حسن و بدونها ممتنع لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع و إنما يجب غسل يده مع مباشرته (ج 7/ ص 341) برطوبة كغيره من النجاسات‌

الحادية عشر لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره

ممن يحترم ماله و إن كان كافرا أو‌


[1] كالتسمية او استقبال القبلة.

[2] اى كما انّ فى الصورة السابقة لم يحكم بمجرد الذبح بالحل بل اعتبر بالانقباض و الانبساط كذا لم يحكم هنا بمجرد عدم الذبح بالحرمة بل اعتبربهما.

[3] حلّت الحياة ام لا.

[4] تلك الاجزاء.

[5] اى الجرّة.

[6] عند الضرورة و غيره و ان كان دسما.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست