responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 422

للعموم أو الإطلاق- و لا بين أن يعلم سبب الدعاء و عدمه و لا بين أن يقتل بسبب الدعاء و عدمه و لا في المنزل بين البيت و غيره و يختص الحكم بالليل فلا يضمن المخرج نهارا و غاية الضمان وصوله إلى منزله و إن خرج بعد ذلك و لو ناداه و عرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي إلحاقه (ج 10/ ص 129) بالإخراج نظر و أصالة البراءة تقتضي العدم مع أن الإخراج و الدعاء لا يتحقق بمثل ذلك.

و لو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان لزوال التهمة و أصالة البراءة و يحتمل الضمان لعموم النص و الفتوى و توقف المصنف في الشرح هنا و جعل السقوط احتمالا و للتوقف مجال حيث يعمل بالنص (ج 10/ ص 130) و إلا فعدم الضمان أقوى- نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا لعدم تناول النص و الفتوى له و لو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصا و دية كما لو اشتركوا في الجناية و لو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل.

الثانية لو انقلبت الظئر

بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا- المرضعة غير ولدها- فقتلت الولد بانقلابها نائمة- ضمنته في مالها (ج 10/ ص 131) إن كان فعلها المظاءرة وقع للفخر به- و إن كان للحاجة- و الضرورة إلى الأجرة و البر- فهو أي الضمان لديته على عاقلتها- و مستند التفصيل «رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر ع قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية في مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر- و إن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإنما الدية على عاقلتها» و في سند الرواية ضعف أو جهالة تمنع من العمل بها و إن كانت مشهورة- مع مخالفتها للأصول من أن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم (ج 10/ ص 132) و الأقوى أن ديته على العاقلة مطلقا- (1) و لو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ع و لأنها أمينة- إلا مع كذبها يقينا- فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله- لأنها لا تدعي موته و قد تسلمته فيكون في ضمانها و لو ادعت الموت فلا ضمان و حيث تحضر من يحتمله يقبل و إن كذبت سابقا (2) لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا‌

الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها (3) ثالثة فقمصت (ج 10/ ص 133) المركوبة

أي نفرت و رفعت يديها و طرحتها- فصرعت الراكبة فماتت- فالمروي عن أمير المؤمنين ع بطريق ضعيف- وجوب ديتها على الناخسة و القامصة نصفين و عمل بمضمونها الشيخ و جماعة و ضعف سندها يمنعه- و قيل و قائله المفيد و نسبه إلى الرواية و تبعه جماعة منهم المحقق و العلامة في أحد قوليهما- عليهما أي الناخسة و القامصة الثلثان- و يسقط ثلث الدية لركوبها عبثا و كون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة- و خرج ابن إدريس ثالثا و هو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة (ج 10/ ص 134) إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص و إلا فعلى القامصة- أما الأول فلأن فعل المكره مستند إلى مكرهه فيكون توسط المكره كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره- و أما الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة (ج 10/ ص 135)


[1] سواء كان للفخر به او الحاجة.

[2] فى عدم الاعادة.

[3] النخس اصله الدفع و الحركة، و المراد هنا تحريك فى مؤخرها او جنبيها باليد او بعود و نحوه يوجب قمصه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست