نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 422
للعموم أو الإطلاق- و لا بين أن يعلم سبب الدعاء و عدمه و لا بين أن
يقتل بسبب الدعاء و عدمه و لا في المنزل بين البيت و غيره و يختص الحكم بالليل فلا
يضمن المخرج نهارا و غاية الضمان وصوله إلى منزله و إن خرج بعد ذلك و لو ناداه و
عرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي إلحاقه
(ج 10/ ص 129) بالإخراج نظر و أصالة البراءة تقتضي العدم
مع أن الإخراج و الدعاء لا يتحقق بمثل ذلك.
و لو كان
إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان لزوال التهمة و أصالة البراءة و يحتمل
الضمان لعموم النص و الفتوى و توقف المصنف في الشرح هنا و جعل السقوط احتمالا و
للتوقف مجال حيث يعمل بالنص (ج 10/ ص 130) و إلا فعدم الضمان
أقوى- نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا لعدم تناول النص و الفتوى له و
لو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصا و دية كما لو اشتركوا في الجناية
و لو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي
فصل.
الثانية لو انقلبت الظئر
بكسر الظاء
المشالة فالهمز ساكنا- المرضعة غير ولدها- فقتلت الولد بانقلابها نائمة- ضمنته في
مالها (ج 10/ ص 131) إن كان فعلها المظاءرة وقع للفخر به- و إن كان
للحاجة- و الضرورة إلى الأجرة و البر- فهو أي الضمان
لديته على عاقلتها- و مستند التفصيل «رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر ع
قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها
الدية في مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر- و إن كانت إنما ظاءرت
من الفقر فإنما الدية على عاقلتها» و في سند الرواية ضعف أو جهالة تمنع من العمل
بها و إن كانت مشهورة- مع مخالفتها للأصول من أن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في
ماله على ما تقدم (ج 10/ ص 132) و الأقوى أن ديته على العاقلة مطلقا- (1) و لو
أعادت الولد فأنكره أهله صدقت لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ع و لأنها
أمينة- إلا مع كذبها يقينا- فيلزمها الدية
حتى تحضره أو من يحتمله- لأنها لا تدعي موته و قد تسلمته فيكون في ضمانها و لو
ادعت الموت فلا ضمان و حيث تحضر من يحتمله يقبل و إن كذبت سابقا (2) لأنها أمينة
لم يعلم كذبها ثانيا
الثالثة لو ركبت جارية أخرى
فنخستها (3) ثالثة فقمصت (ج 10/ ص 133) المركوبة
أي نفرت و
رفعت يديها و طرحتها- فصرعت الراكبة فماتت- فالمروي عن أمير المؤمنين ع
بطريق ضعيف- وجوب ديتها على الناخسة و القامصة نصفين و عمل بمضمونها
الشيخ و جماعة و ضعف سندها يمنعه- و قيل و قائله المفيد و
نسبه إلى الرواية و تبعه جماعة منهم المحقق و العلامة في أحد قوليهما- عليهما أي الناخسة
و القامصة الثلثان- و يسقط ثلث الدية لركوبها عبثا و كون القتل مستندا إلى
فعل الثلاثة- و خرج ابن إدريس ثالثا و هو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة (ج 10/ ص
134) إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص و إلا فعلى القامصة- أما الأول
فلأن فعل المكره مستند إلى مكرهه فيكون توسط المكره كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره-
و أما الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة (ج 10/ ص 135)
[1]
سواء كان للفخر به او الحاجة.
[2] فى عدم
الاعادة.
[3] النخس
اصله الدفع و الحركة، و المراد هنا تحريك فى مؤخرها او جنبيها باليد او بعود و
نحوه يوجب قمصه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 422