responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 251

لا يدل بخصوصه فيكون لقطة و أما مع انحصار المشارك فلأن المفروض أنه لا يعرفه (1) فلا يكون له بدون التعريف- و يحتمل قويا كونه له مع تعريف المنحصر (2) لأنه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك فيه- و لا معها أي لا مع المشاركة حل للمالك الواجد لأنه من توابع ملكه المحكوم له به (ج 7/ ص 125) هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه و إلا أشكل الحكم بكونه له بل ينبغي أن يكون لقطة إلا أن كلامهم هنا مطلق كما ذكره المصنف و لا فرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم و ما زاد لاشتراكهم في اليد بسبب التصرف- و لا يفتقر مدعيه منهم إلى البينة و لا الوصف لأنه مال لا يدعيه أحد و لو جهلوا جميعا أمره فلم يعترفوا به و لم ينفوه فإن كان الاشتراك في التصرف خاصة فهو للمالك منهم و إن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك و إن كان الاشتراك في الملك و التصرف فهم فيه سواء.

و لا يكفي التعريف حولا في التملك

لما يجب تعريفه- بل لا بد بعد الحول من النية للتملك و إنما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط (ج 7/ ص 126) بين التملك بالنية و بين الصدقة به و بين إبقائه في يده أمانة لمالكه- هذا هو المشهور (3) من حكم المسألة و فيها قولان آخران على طرفي النقيض- أحدهما دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف «لظاهر قول الصادق ع: فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل ماله» و الفاء للتعقيب و هو قول ابن إدريس و رد بكونها كسبيل ماله لا يقتضي (4) حصول الملك حقيقة (ج 7/ ص 127) و الثاني افتقار ملكه إلى اللفظ الدال عليه بأن يقول اخترت تملكها- و هو قول أبي الصلاح و غيره لأنه معه مجمع على ملكه و غيره لا دليل عليه و الأقوى الأول «لقوله ع: و إلا فاجعلها في عرض مالك» و صيغة افعل للأمر و لا أقل من أن يكون للإباحة- فيستدعي أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف و عدم مجي‌ء (ج 7/ ص 128) المالك و لم يذكر اللفظ فدل الأول على انتفاء الأول (5) و الثاني على انتفاء الثاني (6) و به يجمع (7) بينه و بين قوله ع كسبيل (ج 7/ ص 129) ماله و إلا لكان ظاهره الملك القهري لا كما رد سابقا- و الأقوال الثلاثة للشيخ‌


[1] اى الموجود المذكور

[2] فلا حاجة الى تمام الحول

[3] و هو قول الشيخ

[4] لجواز أن يكون التشبيه من جهة اخرى كاباحة الانتفاع و غيرها و لذا قال كسبيل ماله دون ماله

[5] و هو كون المامور مقدورا

[6] اى ذكر اللفظ

[7] و الحاصل انه قوله «كسبيل ماله» يدل على القهرية، و قوله «فاجعلها فى عرض مالك» ينفيها و ينفى الاحتياج الى ذكر لفظ فى التملك فاذا أردنا الجمع بين الخبرين نقول بعد النية يكون كسبيل ماله و فى عرض ماله و لا يتوقف على تلفظه بالتملك كما هو المذهب الاقوى و ليس طريق الجمع بين الخبرين ان الاول لا يقتضى حصول الملك حقيقة كما ذكر فى رد قول ابن ادريس لانه خلاف الظاهر و فى قوة ردّ الخبر و عدم العمل به. تأمل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست