responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 172

و للأصل و يضعف بمنع الحمل على الزوجة و قد سلف- و السبب لا يخصص و قد حقق في الأصول و الرواية ضعيفة (ج 6/ ص 134) السند و فعل الجاهلية لا حجة فيه و قد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا و الأصل قد اندفع بالدليل- و هل يشترط كونها مدخولا بها قيل لا للأصل و العموم‌

و المروي صحيحا اشتراط الدخول

«روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال: لا يكون ظهارا و لا إيلاء حتى يدخل بها» «و في صحيحة الفضل بن يسار أن الصادق ع قال:

لا يكون ظهارا و لا إيلاء حتى يدخل بها» و هذا هو الأصح و هو مخصص للعموم بناء على أن خبر الواحد حجة و يخصص عموم الكتاب- و يكفي الدبر لصدق الوطء به كالقبل.

و يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة التي لا توطأ

(ج 6/ ص 135) كذا ذكره المصنف و جماعة و هو يتم على عدم اشتراط الدخول أما عليه فلا لإطلاق النص باشتراطه من غير فرق بين من يمكن ذلك في حقه بالنظر إليه و إليها و غيره و لكن ذكر ذلك من اشترط الدخول كالمصنف و من توقف كالعلامة و المحقق و يمكن أن يكون قول المصنف هنا من هذا القبيل (1) و كيف (ج 6/ ص 136) كان (2) فبناء الحكم (3) على اشتراط الدخول غير واضح و القول بأنه إنما يشترط حيث يمكن تحكم و مثله حكمهم بوقوعه من الخصي و المجبوب حيث يمتنع الوطء منهما.

و تجب الكفارة بالعود

و هي أنث الضمير لتوسطه بين مذكر و مؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة أي المراد من العود- إرادة الوطء لا بمعنى وجوبها مستقرا بإرادته بل بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر فلو عزم و لم يفعل و لم يكفر ثم بدا له في (ج 6/ ص 137) ذلك فطلقها سقطت عنه الكفارة و رجح في التحرير استقرارها به محتجا بدلالة الآية و هي قوله تعالى- ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عليه و في الدلالة عليه نظر و إنما ظاهرها وجوبها بالعود قبل أن يتماسا لا مطلقا و إنما يحرم الوطء عليه به لا عليها إلا أن تكون معاونة له على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه أو استدخلته و هو نائم لم يحرم عليها لثبوت الحل لها قبله و الأصل بقاؤه و يفهم من قوله بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر أن غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه (ج 6/ ص 138) و هو أحد القولين في المسألة لظاهر قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا- إذ الظاهر منه الوطء كما في قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- و إن كان بحسب اللغة أعم منه حذرا من الاشتراك و لا يرد (4) استلزامه النقل و الاشتراك خير‌


[1] اى من قبيل ذكر من اشترط الدخول او توقف فيرد عليه ما يرد عليهم و انمّا قال: «يمكن ان يكون من هذا القبيل» لانّه يمكن ان يقال ان المصنف هنا لم يقل بالاشتراط بل انما نسب الى الرواية.

[2] اى كيف كان مراد المصنف اى سواء قلنا ذكره من قبيل ذكر من اشترط أو لا، فمراد من اشترط مع انّه ذكر هذا الحكم غير واضح.

[3] اى جمع هذا الحكم مع اشتراط الدخول، و الحاصل ان هذا الفتوى باشتراط الدخول وجهه غير واضح و امّا بناءه عليه بمعنى تفريعه عليه فلا يتوهم من كلام أحد.

[4] تقرير الايراد انّه لا خلاف فى كونه حقيقة فى المعنى العام لغة فأحد الامرين من النقل و الاشتراك اللفظى بحسب اللغة لازم بناء على ما ذكرتم من اطلاقه على الوطى حقيقة، لان هذا الاطلاق بحسب وضع آخر عرفى يلزم النقل و ان كان بحسب وضع لغوى آخر يلزم الاشتراك فى اللغة و اذا كان احد الامرين لازما فالتزام الاشتراك فى اللغة أولى، لانّه خير من النقل و اذا اشتركا لغة يمكن كونه هاهنا مستعملا فى المعنى العام مع كونه مستعملا فى آية الطلاق فى الخاص، ثم لا يخفى انّه هاهنا احتمال ثالث يكون الايراد بحسبه أقوى و هو كونه مجازا فى الخاص فى آية الطلاق، و المجاز خير منهما بل يمكن ان يقال أقوى الاحتمالات فى الآية ما حسّنه الشارح جوابا للايراد كما سينّبه عليه و بما قررنا ظهر قوة الايراد و ضعف جوابه فتأمل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست