نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 172
و للأصل و يضعف بمنع الحمل على الزوجة و قد سلف- و السبب لا يخصص و
قد حقق في الأصول و الرواية ضعيفة (ج 6/ ص 134) السند و فعل الجاهلية لا حجة فيه و قد نقل أنهم كانوا يظاهرون من
الأمة أيضا و الأصل قد اندفع بالدليل- و هل يشترط كونها مدخولا بها قيل لا للأصل و
العموم
و المروي صحيحا اشتراط
الدخول
«روى محمد
بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال: لا يكون ظهارا و لا إيلاء حتى يدخل بها» «و في
صحيحة الفضل بن يسار أن الصادق ع قال:
لا يكون
ظهارا و لا إيلاء حتى يدخل بها» و هذا هو الأصح و هو مخصص للعموم بناء على أن خبر
الواحد حجة و يخصص عموم الكتاب- و يكفي الدبر لصدق الوطء به
كالقبل.
و يقع الظهار بالرتقاء و
القرناء و المريضة التي لا توطأ
(ج 6/ ص
135) كذا ذكره المصنف و جماعة و هو يتم على عدم اشتراط الدخول أما عليه
فلا لإطلاق النص باشتراطه من غير فرق بين من يمكن ذلك في حقه بالنظر إليه و إليها
و غيره و لكن ذكر ذلك من اشترط الدخول كالمصنف و من توقف كالعلامة و المحقق و يمكن
أن يكون قول المصنف هنا من هذا القبيل (1) و كيف (ج 6/ ص 136) كان (2)
فبناء الحكم (3) على اشتراط الدخول غير واضح و القول بأنه إنما يشترط حيث يمكن
تحكم و مثله حكمهم بوقوعه من الخصي و المجبوب حيث يمتنع الوطء منهما.
و تجب الكفارة بالعود
و هي أنث الضمير
لتوسطه بين مذكر و مؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة أي المراد من العود- إرادة
الوطء لا بمعنى وجوبها مستقرا بإرادته بل بمعنى تحريم
وطئها حتى يكفر فلو عزم و لم يفعل و لم يكفر ثم بدا له في (ج 6/ ص 137) ذلك فطلقها
سقطت عنه الكفارة و رجح في التحرير استقرارها به محتجا بدلالة الآية و هي قوله
تعالى- ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عليه و في
الدلالة عليه نظر و إنما ظاهرها وجوبها بالعود قبل أن يتماسا لا مطلقا و إنما يحرم
الوطء عليه به لا عليها إلا أن تكون معاونة له على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار فلو
تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه أو استدخلته و هو نائم لم يحرم عليها لثبوت الحل
لها قبله و الأصل بقاؤه و يفهم من قوله بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر أن غير الوطء
من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه (ج 6/ ص 138) و هو أحد القولين
في المسألة لظاهر قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا- إذ الظاهر
منه الوطء كما في قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- و إن كان
بحسب اللغة أعم منه حذرا من الاشتراك و لا يرد (4) استلزامه النقل و الاشتراك خير
[1]
اى من قبيل ذكر من اشترط الدخول او توقف فيرد عليه ما يرد عليهم و انمّا قال:
«يمكن ان يكون من هذا القبيل» لانّه يمكن ان يقال ان المصنف هنا لم يقل بالاشتراط
بل انما نسب الى الرواية.
[2] اى كيف
كان مراد المصنف اى سواء قلنا ذكره من قبيل ذكر من اشترط أو لا، فمراد من اشترط مع
انّه ذكر هذا الحكم غير واضح.
[3] اى جمع
هذا الحكم مع اشتراط الدخول، و الحاصل ان هذا الفتوى باشتراط الدخول وجهه غير واضح
و امّا بناءه عليه بمعنى تفريعه عليه فلا يتوهم من كلام أحد.
[4] تقرير
الايراد انّه لا خلاف فى كونه حقيقة فى المعنى العام لغة فأحد الامرين من النقل و الاشتراك
اللفظى بحسب اللغة لازم بناء على ما ذكرتم من اطلاقه على الوطى حقيقة، لان هذا
الاطلاق بحسب وضع آخر عرفى يلزم النقل و ان كان بحسب وضع لغوى آخر يلزم الاشتراك
فى اللغة و اذا كان احد الامرين لازما فالتزام الاشتراك فى اللغة أولى، لانّه خير
من النقل و اذا اشتركا لغة يمكن كونه هاهنا مستعملا فى المعنى العام مع كونه
مستعملا فى آية الطلاق فى الخاص، ثم لا يخفى انّه هاهنا احتمال ثالث يكون الايراد
بحسبه أقوى و هو كونه مجازا فى الخاص فى آية الطلاق، و المجاز خير منهما بل يمكن
ان يقال أقوى الاحتمالات فى الآية ما حسّنه الشارح جوابا للايراد كما سينّبه عليه
و بما قررنا ظهر قوة الايراد و ضعف جوابه فتأمل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 172