نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 341
أو اثنين و عشرين مع ثلاثة و ثلاثين أو ستة و عشرين مع تسعة و ثلاثين
فالوفق في الأولين (ج 8/ ص 235)
جزء من أحد عشر و في الأخير من ثلاثة عشر
الحادية عشرة الفريضة إذا
كانت بقدر السهام و انقسمت
على مخارج
السهام بغير كسر فلا بحث كزوج و أخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين لأن فيها
نصفين و مخرجهما اثنان و تنقسم على الزوج و الأخت بغير كسر- و إن لم تنقسم على
السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ثم إما
أن يكون بين عدد المنكسر عليه و سهامه وفق بالمعنى الأعم أو لا فالأقسام أربعة (ج 8/ ص
236) فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده لا نصيبه في أصل
الفريضة إن عدم الوفق بين العدد و النصيب كأبوين و خمس بنات أصل فريضتهم ستة
لاشتمالها على السدس و مخرجه ستة و نصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر
عليهما- و نصيب البنات أربعة تنكسر عليهن و تباين عددهن و هو خمسة لأنك
إذا أسقطت أقل العددين من الأكثر بقي واحد- فتضرب عددهن و هو الخمسة
في الستة- أصل الفريضة تبلغ ثلاثين فكل من حصل له شيء من أصل (ج 8/ ص
237) الفريضة أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه و نصيب البنات منها عشرون
لكل واحدة أربع- و إن توافق النصيب و العدد كما لو كن ستا أو ثماني فالتوافق
بالنصف في الأول و الربع في الثاني فتضرب نصف عددهن أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ
ثمانية عشر في الأول و اثنا عشر في الثاني فللبنات اثنا عشر (ج 8/ ص 238) ينقسم
عليهن بغير كسر أو ثمانية كذلك- و إن انكسرت على أكثر من فريق
فإما أن يكون بين نصيب كل فريق و عدده وفق أو تباين أو بالتفريق- فإن كان الأول نسبت
الأعداد بالوفق و رددت كل فريق إلى جزء وفقه (ج 8/ ص 239) و كذا لو كان
لبعضهم وفق دون بعض- أو كان غيره أي غير الوفق بأن
كان بين كل فريق و عدده تباين أو بين بعضها كذلك جعلت كل عدد بحاله ثم اعتبرت
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 341