نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 373
الكبائر كلهم في الثالثة إذا قيم عليهم الحد
(ج 9/ ص 206) مرتين» و هذا أقوى و المرسل غير مقبول مطلقا
خصوصا مع معارضة الصحيح و يمنع قتل الزاني في الرابعة و قد تقدم- و لو شرب مرارا و لم يحد فواحد كغيره مما يوجب الحد- و يقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة و
لا يستتاب لأنه مرتد من حيث إنكاره ما علم من دين الإسلام ضرورة- و قيل و القائل الشيخان
يستتاب شاربها عن فطرة فإن تاب و إلا قتل و الأقوى الأول- نعم
لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره فإن تاب و إلا قتل و تستتاب المرأة
مطلقا (ج 9/ ص 207) و كذا يستتاب الرجل لو استحل بيعها فإن امتنع من التوبة قتل
كذا أطلقه المصنف من غير فرق بين الفطري و الملي و لو باعها غير مستحل عزر
و لا يقتل مستحل شرب غيرها
أي غير
الخمر من المسكرات- للخلاف فيه بين المسلمين و هو كاف في عدم كفر مستحله- و إن
أجمعنا على تحريمه- و ربما قيل بإلحاقه بالخمر و هو نادر و أولى بالعدم مستحل بيعه
و لو تاب الشارب للمسكر قيل
قيام البينة
عليه- سقط الحد عنه- و لا
يسقط الحد لو كانت توبته بعدها أي بعد قيام
البينة- لأصالة البقاء و قد تقدم مثله- و لو تاب بعد
إقراره بالشرب- يتخير الإمام بين إقامته عليه و العفو (ج 9/ ص
208) لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أقوى العقوبتين و هو القتل فإسقاطها
لأدناهما أولى- و قيل يختص الحكم بما يوجب القتل و يتحتم هنا استيفاؤه عملا بالأصل
و الأول أشهر.
و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين
أو الإقرار مرتين
مع بلوغ
المقر و عقله و اختياره و حريته- و لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء
قيل يحد «لما روي عن علي ع: في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها و
آخر بقيئها فقال علي ع ما قاءها إلا و قد شربها» (ج 9/ ص
209) قال المصنف في الشرح عليها فتوى الأصحاب و لم أقف فيه على مخالفة
لكن العلامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ لا أضمن درك طريقه و هو مشعر
بالتوقف و كذلك العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القيء و إن لم يحتمل
إلا الشرب إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز الإكراه و يندفع بأن الإكراه خلاف
الأصل و لأنه لو كان كذلك لادعاه و يلزم من قبول الشهادة (ج 9/ ص 210) كذلك
قبولها لو شهدا معا بالقيء نظرا إلى التعليل المذكور- و قد يشكل ذلك بأن العمدة
في الأول الإجماع كما ادعاه ابن إدريس و هو منفي في الثاني و احتمال الإكراه يوجب
الشبهة- و هي تدرأ الحد و قد علم ما فيه نعم يعتبر إمكان مجامعة القيء- للشرب
المشهود به فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة و آخر أنه قاءها قبل ذلك أو بعده
بأيام لم يحد لاختلاف الفعل و لم يقم على كل فعل شاهدان
و لو ادعى الإكراه قبل
لاحتماله
فيدرأ (ج 9/ ص 211) عنه الحد لقيام الشبهة- إذا لم
يكذبه الشاهد-
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 373