responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 24

الضيقين و الرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها و بيتها- و في حكم الضيق قلة النصيب (1) بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة‌

و لا تثبت الشفعة في المقسوم

بل غير المشترك مطلقا- (2) إلا مع الشركة في المجاز و هو الطريق و الشرب إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم (ج 4/ ص 399) و هل يشترط قبولهما القسمة كالأصل إطلاق العبارة يقتضي عدمه- و في الدروس اشترطه و الأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل.

و يشترط قدرة الشفيع على الثمن

و بذله للمشتري فلا شفعة للعاجز و لا للممتنع مع قدرته و المماطل و يرجع في العجز إلى اعترافه إلا إلى حاله لإمكان استدانته و لا يجب على المشتري قبول الرهن و الضامن و العوض- و إسلامه إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة لكافر مطلقا (3) على مسلم- و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و لو ملفقة (4) و في دخول الليالي وجهان- نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا و لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف و لو ادعى أنه في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه و إيابه و ثلاثة ما لم يتضرر المشتري لبعد البلد عادة كالعراق من الشام و في العبارة إن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا (5) (ج 4/ ص 400) و الموجود في كلامه في الدروس و كلام غيره اعتباره في البلد النائي خاصة‌

و تثبت الشفعة للغائب

و إن طالت غيبته- فإذا قدم من سفره أخذ إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله- و لا عبرة بتمكنه من الإشهاد و في حكمه المريض و المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه و لو قدر عليه و لم يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص و المطالبة بطلت- و كذا تثبت للصبي و المجنون و السفيه و يتولى الأخذ لهم الولي مع الغبطة في الأخذ كسائر التصرفات و لا فرق بين كون الشريك البائع هو الولي و غيره و كما يأخذ لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته و كذا يأخذ لأحد الموليين نصيب الآخر لو باعه بشركته- فإن ترك في موضع الثبوت- فلهم عند الكمال الأخذ إلا أن ترك لعدم المصلحة و لو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا إلى وجود السبب فيستصحب أم لا التفاتا إلى أنه مقيد بالمصلحة (ج 4/ ص 401) و لم تعلم وجهان أوجههما الثاني- أما المفلس فتثبت له أيضا لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن فإن بذلوه أو رضي المشتري بذمته فأخذ تعلق بالشقص حق الغرماء و لا يجب عليه الأخذ و لو طلبوه (6) منه (7) مطلقا (8)

و يستحق الأخذ بالشفعة

بنفس العقد و إن كان فيه خيار بناء على انتقال المبيع إلى‌


[1] من الذى بيع او نصيب الشفيع.

[2] سواء لم يشترك اصلا او كان و قسّم، و بعد القسمة صدق انّه غير مشترك.

[3] اى كل صنف ذميّا ام حربيا.

[4] فان أمهل فى اثناء يوم، يتم من اليوم الرابع بقدر ما مضى من اليوم الاول.

[5] فى البلد النائى و غيره.

[6] اى الغرماء.

[7] اى من المفلس.

[8] اى سواء بذلوه الثمن و ان رضى المشترى بذمته ام لا.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست