نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 24
الضيقين و الرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها و بيتها- و في حكم الضيق
قلة النصيب (1) بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة
و لا تثبت الشفعة في
المقسوم
بل غير
المشترك مطلقا- (2) إلا مع الشركة في المجاز و هو الطريق و الشرب إذا ضمهما
في البيع إلى المقسوم (ج 4/ ص 399) و هل يشترط قبولهما القسمة كالأصل
إطلاق العبارة يقتضي عدمه- و في الدروس اشترطه و الأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم
القسمة نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل.
و يشترط قدرة الشفيع على
الثمن
و بذله
للمشتري فلا شفعة للعاجز و لا للممتنع مع قدرته و المماطل و يرجع في العجز إلى
اعترافه إلا إلى حاله لإمكان استدانته و لا يجب على المشتري قبول الرهن و الضامن و
العوض- و إسلامه إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة لكافر
مطلقا (3) على مسلم- و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام و لو ملفقة
(4) و في دخول الليالي وجهان- نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا و لا إشكال
في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف و لو ادعى أنه في بلد آخر أجل زمانا يسع
ذهابه و إيابه و ثلاثة ما لم يتضرر المشتري لبعد البلد عادة
كالعراق من الشام و في العبارة إن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا (5) (ج 4/ ص
400) و الموجود في كلامه في الدروس و كلام غيره اعتباره في البلد النائي
خاصة
و تثبت الشفعة للغائب
و إن طالت
غيبته- فإذا قدم من سفره أخذ إن لم
يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله- و لا عبرة بتمكنه من الإشهاد و في حكمه
المريض و المحبوس ظلما أو بحق يعجز عنه و لو قدر عليه و لم يطالب بعد مضي زمان
يتمكن من التخلص و المطالبة بطلت- و كذا تثبت للصبي و المجنون
و السفيه و يتولى الأخذ لهم الولي مع الغبطة في الأخذ كسائر
التصرفات و لا فرق بين كون الشريك البائع هو الولي و غيره و كما يأخذ لهم يأخذ
منهم لو باع عنهم ما هو بشركته و كذا يأخذ لأحد الموليين نصيب الآخر لو باعه
بشركته- فإن ترك في موضع الثبوت- فلهم عند الكمال الأخذ إلا أن ترك
لعدم المصلحة و لو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا إلى وجود السبب فيستصحب أم
لا التفاتا إلى أنه مقيد بالمصلحة (ج 4/ ص 401) و لم تعلم وجهان
أوجههما الثاني- أما المفلس فتثبت له أيضا لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن
فإن بذلوه أو رضي المشتري بذمته فأخذ تعلق بالشقص حق الغرماء و لا يجب عليه الأخذ
و لو طلبوه (6) منه (7) مطلقا (8)
و يستحق الأخذ بالشفعة
بنفس
العقد و إن كان فيه خيار بناء على انتقال المبيع إلى
[1]
من الذى بيع او نصيب الشفيع.
[2] سواء
لم يشترك اصلا او كان و قسّم، و بعد القسمة صدق انّه غير مشترك.
[3] اى كل
صنف ذميّا ام حربيا.
[4] فان
أمهل فى اثناء يوم، يتم من اليوم الرابع بقدر ما مضى من اليوم الاول.
[5] فى
البلد النائى و غيره.
[6] اى
الغرماء.
[7] اى من
المفلس.
[8] اى
سواء بذلوه الثمن و ان رضى المشترى بذمته ام لا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 24