responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 46

المذهب و سبيل الاحتياط- أما المجنون و السكران و من جرح نفسه بالمهلك فالوصية من كل منهم باطلة أما الأولان فظاهر لانتفاء العقل و رفع القلم و أما الأخير فمستنده «صحيحة أبي ولاد عن الصادق ع: فإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت- لم تجز وصيته» و لدلالة هذا الفعل على سفهه و لأنه في حكم الميت- فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي و من ثم لا تقع عليه الذكاة لو كان قابلا لها (ج 5/ ص 23) و قيل تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره و هو حسن لو لا معارضة النص المشهور و أما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح و أضعف منه كونه في حكم الميت فإنه غير مانع من التصرف مع تيقن رشده- و موضع الخلاف ما إذا تعمد الجرح فلو وقع منه سهوا أو خطأ- لم تمتنع وصيته إجماعا‌

و يشترط في الموصى له الوجود

حالة الوصية- و صحة التملك فلو أوصي للحمل اعتبر وجوده حال الوصية- بوضعه لدون ستة أشهر (1) منذ حين الوصية فيعلم بذلك كونه موجودا حالتها- أو بأقصى مدة الحمل فما دون- إذا لم يكن هناك زوج و لا مولى (ج 5/ ص 24) فإن كان أحدهما لم تصح لعدم العلم بوجوده عندها و أصالة عدمه لإمكان تجدده بعدها و قيام الاحتمال مع عدمهما بإمكان الزنى و الشبهة مندفع بأن الأصل عدم إقدام المسلم على الزنى كغيره من المحرمات و ندور الشبهة- و يشكل الأول (2) لو كانت كافرة (ج 5/ ص 25) حيث تصح الوصية لحملها- (3) و ربما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه بين الغايتين- عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما أو ما يقاربها و على كل تقدير فيشترط انفصاله حيا فلو وضعته ميتا بطلت (4) و لو مات بعد انفصاله حيا كانت لوارثه- و في اعتبار قبوله هنا وجه قوي لإمكانه منه بخلاف الحمل- و قيل يعتبر قبول وليه ثم إن اتحد فهي له و إن تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية و إن اختلفوا بالذكورية و الأنوثية‌

و لو أوصى للعبد لم يصح

سواء كان قنا أم مدبرا أم أم ولد- أجاز مولاه أم لا لأن العبد لا يملك بتمليك سيده فبتمليك غيره أولى (ج 5/ ص 26) و «لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما ع قال:

لا وصية لمملوك» و لو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا- ففي جواز الوصية له قولان من أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شي‌ء و لرواية محمد بن قيس عن الباقر ع و من انقطاع سلطنة المولى عنه و من ثم جاز اكتسابه و قبول الوصية نوع منها- و الصحة مطلقا (5) أقوى و الرواية لا حجة فيها- إلا أن يكون العبد الموصى له عبده أي عبد الموصى- فتنصرف الوصية إلى عتقه- فإن ساواه أعتق أجمع و إن نقص عتق بحسابه- و إن زاد المال عن ثمنه فله الزائد- و لا فرق في ذلك بين القن و غيره و لا بين المال المشاع و المعين على الأقوى و يحتمل اختصاصه بالأول (ج 5/ ص 27) لشيوعه في جميع‌


[1] و ان كان لها زوج أو مولى.

[2] اى نفى الزنا.

[3] اى الكافرة.

[4] اى الوصية.

[5] فى المشروط و المطلق، أدّى شيئا ام لم يؤد.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست