نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 46
المذهب و سبيل الاحتياط- أما المجنون و السكران و
من جرح نفسه بالمهلك فالوصية من كل منهم باطلة أما الأولان فظاهر لانتفاء العقل و رفع
القلم و أما الأخير فمستنده «صحيحة أبي ولاد عن الصادق ع: فإن كان أوصى بوصية بعد
ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت- لم تجز وصيته» و لدلالة هذا الفعل على
سفهه و لأنه في حكم الميت- فلا تجري عليه الأحكام الجارية على الحي و من ثم لا تقع
عليه الذكاة لو كان قابلا لها (ج 5/ ص 23) و قيل تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره و هو حسن لو لا معارضة النص
المشهور و أما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح و أضعف منه كونه في حكم الميت فإنه
غير مانع من التصرف مع تيقن رشده- و موضع الخلاف ما إذا تعمد الجرح فلو وقع منه
سهوا أو خطأ- لم تمتنع وصيته إجماعا
و يشترط في الموصى له
الوجود
حالة
الوصية- و صحة التملك فلو أوصي للحمل اعتبر وجوده حال الوصية- بوضعه
لدون ستة أشهر (1) منذ حين الوصية فيعلم بذلك كونه موجودا حالتها- أو بأقصى مدة الحمل فما دون- إذا لم
يكن هناك زوج و لا مولى (ج 5/ ص 24) فإن كان أحدهما لم تصح لعدم العلم
بوجوده عندها و أصالة عدمه لإمكان تجدده بعدها و قيام الاحتمال مع عدمهما بإمكان
الزنى و الشبهة مندفع بأن الأصل عدم إقدام المسلم على الزنى كغيره من المحرمات و
ندور الشبهة- و يشكل الأول (2) لو كانت كافرة (ج 5/ ص 25) حيث تصح
الوصية لحملها- (3) و ربما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه بين الغايتين-
عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما أو ما يقاربها و على كل تقدير فيشترط
انفصاله حيا فلو وضعته ميتا بطلت (4) و لو مات بعد انفصاله حيا كانت لوارثه- و في
اعتبار قبوله هنا وجه قوي لإمكانه منه بخلاف الحمل- و قيل يعتبر قبول وليه ثم إن
اتحد فهي له و إن تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية و إن اختلفوا بالذكورية و
الأنوثية
و لو أوصى للعبد لم يصح
سواء كان
قنا أم مدبرا أم أم ولد- أجاز مولاه أم لا لأن العبد لا يملك بتمليك سيده فبتمليك
غيره أولى (ج 5/ ص 26) و «لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما ع
قال:
لا وصية
لمملوك» و لو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا- ففي جواز الوصية له قولان
من أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شيء و لرواية محمد بن قيس عن الباقر ع و
من انقطاع سلطنة المولى عنه و من ثم جاز اكتسابه و قبول الوصية نوع منها- و الصحة
مطلقا (5) أقوى و الرواية لا حجة فيها- إلا أن يكون العبد الموصى له عبده أي عبد
الموصى- فتنصرف الوصية إلى عتقه- فإن ساواه أعتق
أجمع و إن نقص عتق بحسابه- و إن زاد المال عن ثمنه فله الزائد- و لا فرق
في ذلك بين القن و غيره و لا بين المال المشاع و المعين على الأقوى و يحتمل
اختصاصه بالأول (ج 5/ ص 27) لشيوعه في جميع
[1]
و ان كان لها زوج أو مولى.
[2] اى نفى
الزنا.
[3] اى
الكافرة.
[4] اى
الوصية.
[5] فى
المشروط و المطلق، أدّى شيئا ام لم يؤد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 46