responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 145

و إن عدمت الآباء أو كانوا معسرين- فعلى الأم مع وجودها و يسارها- ثم على أبويها بالسوية لا على جهة الإرث و أم الأب بحكم أم الأم و أبيها و كذا أم الجد للأب- مع أبوي الجد و الجدة للأم و هكذا- و الأقرب إلى المنفق عليه- في كل مرتبة من المراتب- مقدم على الأبعد و إنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه أو فقره فالولد مقدم (ج 5/ ص 478) في الإنفاق على أبيه و أمه و إن علوا على ابنه و هكذا و متى تعذر من يجب عليه الإنفاق تساووا فيه و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية- و كذا يتساوى الغنى فعلا و قوة على الأقوى فيهما‌

و أما ترتيب المنفق عليهم

فالأبوان و الأولاد سواء لأن نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة و إنما اختلفت بكونها في أحدهما عليا و في الآخر دنيا فلو كان له أب و ابن أو أبوان و أولاد (ج 5/ ص 479) معهما أو مع أحدهما وجب قسمة الميسور على الجميع بالسوية- ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه و إن لم ينتفع به أحدهم لقلته و كثرتهم- فالأجود القرعة لاستحالة الترجيح بغير مرجح و التشريك ينافي الغرض و لو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره و نحوه و نصيب الباقين لا ينفعهم منقسما اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع- و هم يعني الآباء و الأولاد- أولى من آبائهم و أولادهم لزيادة القرب- و هكذا كل طبقة أولى من التي بعدها و يتساوى الأعلى و الأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد و أولاد الأولاد و هكذا كل ذلك مع القصور أما مع سعة ماله سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم- و لو كان للعاجز أب و ابن قادران فعليهما نفقته بالسوية لتساويها (ج 5/ ص 480) في المرتبة بالنسبة إليه و البنت كالابن أما الأم ففي مساواتها للأب- في مشاركة الولد أو تقديمه عليها وجهان مأخذهما اتحاد الرتبة- و كون الولد مقدما على الجد المقدم عليها فيكون أولى بالتقديم- فإن اجتمعوا فعلى الأب و الولدين خاصة بالسوية لما تقدم من أن الأب مقدم على الأم و أما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح مع احتمال تقديم الذكور نظرا إلى الخطاب في الأمر بها (1) بصيغة المذكر. (ج 5/ ص 481) و يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق مع وجوبه عليه- و إن كان له مال يجب صرفه (2) في الدين- باعه الحاكم إن شاء و أنفق منه و في كيفية بيعه وجهان أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة و الثاني أن لا يفعل ذلك لأنه يشق و لكن يقترض عليه- إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له و الأقوى جواز الأمرين و لو تعذرا فلم يوجب راغب في شراء الجزء اليسير و لا مقرض و لا بيت مال يقترض منه جاز له بيع أقل ما يمكن بيعه و إن زاد عن قدر نفقة اليوم لتوقف الواجب عليه.

الثالث الملك

و تجب النفقة على الرقيق

ذكرا و أنثى و إن كان أعمى و زمنا- و البهيمة


[1] الطلاق: الآية 7.

[2] اى لم يكن من المستثنيات المشهورة من وجوب قضاء الدين كالثياب و الخادم اللايقان بحاله و نحوه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست