نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 145
و إن عدمت الآباء أو كانوا معسرين- فعلى الأم مع وجودها و يسارها- ثم على أبويها بالسوية لا على جهة الإرث و
أم الأب بحكم أم الأم و أبيها و كذا أم الجد للأب- مع أبوي الجد و الجدة للأم و
هكذا- و الأقرب إلى المنفق عليه- في كل مرتبة من المراتب- مقدم على الأبعد و إنما ينتقل إلى الأبعد
مع عدمه أو فقره فالولد مقدم (ج 5/ ص 478) في الإنفاق على أبيه و أمه و إن علوا على ابنه و هكذا و متى تعذر من
يجب عليه الإنفاق تساووا فيه و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية- و كذا يتساوى
الغنى فعلا و قوة على الأقوى فيهما
و أما ترتيب المنفق عليهم
فالأبوان
و الأولاد سواء لأن نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة و إنما اختلفت بكونها في
أحدهما عليا و في الآخر دنيا فلو كان له أب و ابن أو أبوان و أولاد (ج 5/ ص
479) معهما أو مع أحدهما وجب قسمة الميسور على الجميع بالسوية- ذكورا
كانوا أم إناثا أم ذكورا و إناثا ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به
اقتسموه و إن لم ينتفع به أحدهم لقلته و كثرتهم- فالأجود القرعة لاستحالة الترجيح
بغير مرجح و التشريك ينافي الغرض و لو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره و نحوه و نصيب
الباقين لا ينفعهم منقسما اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع- و هم يعني
الآباء و الأولاد- أولى من آبائهم و أولادهم لزيادة القرب- و هكذا كل طبقة
أولى من التي بعدها و يتساوى الأعلى و الأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد و
أولاد الأولاد و هكذا كل ذلك مع القصور أما مع سعة ماله
سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم- و لو كان للعاجز أب و ابن قادران
فعليهما نفقته بالسوية لتساويها (ج 5/ ص 480) في المرتبة
بالنسبة إليه و البنت كالابن أما الأم ففي مساواتها للأب- في مشاركة الولد أو
تقديمه عليها وجهان مأخذهما اتحاد الرتبة- و كون الولد مقدما على الجد المقدم
عليها فيكون أولى بالتقديم- فإن اجتمعوا فعلى الأب و الولدين خاصة بالسوية لما
تقدم من أن الأب مقدم على الأم و أما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح مع
احتمال تقديم الذكور نظرا إلى الخطاب في الأمر بها (1) بصيغة المذكر. (ج 5/ ص
481) و يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق مع وجوبه عليه- و إن كان
له مال يجب صرفه (2) في الدين- باعه الحاكم إن شاء و أنفق
منه و في كيفية بيعه وجهان أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة و
الثاني أن لا يفعل ذلك لأنه يشق و لكن يقترض عليه- إلى أن يجتمع ما يسهل بيع
العقار له و الأقوى جواز الأمرين و لو تعذرا فلم يوجب راغب في شراء الجزء اليسير و
لا مقرض و لا بيت مال يقترض منه جاز له بيع أقل ما يمكن بيعه و إن زاد عن قدر نفقة
اليوم لتوقف الواجب عليه.
الثالث الملك
و تجب النفقة على الرقيق
ذكرا و أنثى
و إن كان أعمى و زمنا- و البهيمة
[1]
الطلاق: الآية 7.
[2] اى لم
يكن من المستثنيات المشهورة من وجوب قضاء الدين كالثياب و الخادم اللايقان بحاله و
نحوه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 145