responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 193

شرطه عليه في صيغة العتق- فالأقرب بطلان العتق لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا و هو غير جائز و لا يرد مثله (ج 6/ ص 259) في المكاتب المشروط لأنه لم يخرج عن الرقية و إن تشبث بالحرية بوجه ضعيف بخلاف المعتق بشرط و قول (1) السيد للمكاتب- فأنت رد في الرق يريد به الرق المحض لا مطلق الرق و قيل يصح الشرط و يرجع بالإخلال للعموم (2) «و رواية إسحاق بن عمار عن الصادق ع: أنه سأله عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن أغارها (3) (ج 6/ ص 260) أن يرده في الرق قال له شرطه» و طريق الرواية ضعيف- و متنها مناف (4) للأصول فالقول بالبطلان أقوى و ذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق و بطلان الشرط لبنائه على التغليب- و يضعف بعدم القصد إليه مجردا عن الشرط و هو شرط الصحة كغيره من الشروط.

و يستحب عتق المملوك المؤمن

ذكرا كان أم أنثى- إذا أتى عليه في ملك المولى المندوب إلى عتقه- سبع سنين «لقول الصادق ع: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين» و هو (ج 6/ ص 261) محمول على تأكد استحباب عتقه للإجماع على أنه لا يعتق بدون الإعتاق- بل يستحب العتق مطلقا خصوصا للمؤمن- و يكره عتق العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه بالإنفاق «قال الرضا ع:

من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه» و كذلك كان علي ع يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له- و كذا يكره عتق المخالف للحق في الاعتقاد للنهي عنه في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا «قال الصادق ع: ما أغنى (5) الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون (6) علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا» و لا يكره عتق المستضعف الذي لا يعرف الحق و لا يعاند فيه و لا يوالي أحدا بعينه «لرواية الحلبي عن الصادق ع قال: قلت له الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم»‌

و من خواص العتق السراية

و هو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة- فمن أعتق شقصا بكسر الشين أي جزء- من عبده أو أمته و إن قل الجزء سرى العتق فيه أجمع و عتق كله و إن لم يملك (7) سواه- إلا أن يكون المعتق مريضا و لم يبرأ من مرضه الذي أعتق فيه- و لم يخرج المملوك من الثلث أي ثلث مال المعتق- فلا يعتق حينئذ أجمع بل ما يسعه الثلث- إلا مع الإجازة من الوارث- فيعتق أجمع إن أجازه و إلا فبحسب ما أجازه- هذا هو المشهور بين الأصحاب و ربما كان إجماعا و مستنده من الأخبار ضعيف و من ثم‌


[1] دفع لما يقال انه لو لم يخرج المكاتب عن الرق كيف يقول له سيدّه: انت ردّ فى الرق.

[2] اى لعموم المومنون عند شروطهم او لعموم ادلة العتق

[3] اى أوقعها فى الغيرة بأن ادخل عليها زوجة أو متعة

[4] لتضمنه عود الرق بعد الحرية

[5] يحتمل ان يكون فعل التعجب فيكون المراد ان اللّه غنى عن عتقكم مع المبالغة فى ذلك، و يحتمل ان يكون «ما» نافية و معنى «ما اغنى» على نحو قوله تعالى ما اغنى عنه ماله و ما كسب، فيكون المفعول محذوفا مقدرا مثل البلاء او العذاب و أمثالهما، و خلاصة المعنى ما دفع اللّه البلاء او العذاب من عتقكم فيكون دعاء على عتقهم و ذمّا له

[6] اسم يكون ضمير راجع الى العتق المذكور او الى مفعوله المقدّر، و حاصل المعنى انكم تعتقون اليوم مملوكا يكون ذلك علينا غدا اى عدوّا للّه غدا اى بعد ذلك العتق اى فى زمن الحرّية لكونه مخالفا

[7] اى و ان لم يكن للمعتق مال سوى المملوك المعتق

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست