نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 193
شرطه عليه في صيغة العتق- فالأقرب بطلان
العتق لتضمن الشرط عود من تثبت حريته رقا و هو غير جائز و لا
يرد مثله (ج 6/ ص 259)
في المكاتب المشروط لأنه لم يخرج عن الرقية و إن تشبث بالحرية بوجه ضعيف بخلاف
المعتق بشرط و قول (1) السيد للمكاتب- فأنت رد في الرق يريد به الرق المحض لا مطلق
الرق و قيل يصح الشرط و يرجع بالإخلال للعموم (2) «و رواية إسحاق بن عمار عن
الصادق ع: أنه سأله عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن أغارها
(3) (ج 6/ ص 260) أن يرده في الرق
قال له شرطه» و طريق الرواية ضعيف- و متنها مناف (4) للأصول فالقول بالبطلان أقوى
و ذهب بعض الأصحاب إلى صحة العتق و بطلان الشرط لبنائه على التغليب- و يضعف بعدم
القصد إليه مجردا عن الشرط و هو شرط الصحة كغيره من الشروط.
و يستحب عتق المملوك المؤمن
ذكرا كان أم
أنثى- إذا أتى عليه في ملك المولى المندوب إلى عتقه- سبع سنين «لقول
الصادق ع: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا تحل
خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين» و هو (ج 6/ ص 261) محمول على تأكد
استحباب عتقه للإجماع على أنه لا يعتق بدون الإعتاق- بل يستحب العتق مطلقا خصوصا
للمؤمن- و يكره عتق العاجز عن الاكتساب إلا أن يعينه بالإنفاق «قال
الرضا ع:
من أعتق
مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه» و كذلك كان علي ع يفعل إذا
أعتق الصغار و من لا حيلة له- و كذا يكره عتق المخالف للحق في
الاعتقاد للنهي عنه في الأخبار المحمول على الكراهة جمعا «قال الصادق ع: ما أغنى
(5) الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون (6) علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا
عارفا» و لا يكره عتق المستضعف الذي لا يعرف الحق و لا يعاند فيه و
لا يوالي أحدا بعينه «لرواية الحلبي عن الصادق ع قال: قلت له الرقبة تعتق من
المستضعفين قال نعم»
و من خواص العتق السراية
و هو انعتاق
باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة- فمن أعتق شقصا بكسر الشين
أي جزء- من عبده أو أمته و إن قل الجزء سرى العتق فيه أجمع و عتق كله و إن لم
يملك (7) سواه- إلا أن يكون المعتق مريضا و لم يبرأ من مرضه
الذي أعتق فيه- و لم يخرج المملوك من الثلث أي ثلث مال
المعتق- فلا يعتق حينئذ أجمع بل ما يسعه الثلث- إلا مع الإجازة من الوارث-
فيعتق أجمع إن أجازه و إلا فبحسب ما أجازه- هذا هو المشهور بين الأصحاب و ربما كان
إجماعا و مستنده من الأخبار ضعيف و من ثم
[1]
دفع لما يقال انه لو لم يخرج المكاتب عن الرق كيف يقول له سيدّه: انت ردّ فى الرق.
[2] اى
لعموم المومنون عند شروطهم او لعموم ادلة العتق
[3] اى
أوقعها فى الغيرة بأن ادخل عليها زوجة أو متعة
[4] لتضمنه
عود الرق بعد الحرية
[5] يحتمل
ان يكون فعل التعجب فيكون المراد ان اللّه غنى عن عتقكم مع المبالغة فى ذلك، و
يحتمل ان يكون «ما» نافية و معنى «ما اغنى» على نحو قوله تعالى ما اغنى عنه ماله و
ما كسب، فيكون المفعول محذوفا مقدرا مثل البلاء او العذاب و أمثالهما، و خلاصة
المعنى ما دفع اللّه البلاء او العذاب من عتقكم فيكون دعاء على عتقهم و ذمّا له
[6] اسم
يكون ضمير راجع الى العتق المذكور او الى مفعوله المقدّر، و حاصل المعنى انكم
تعتقون اليوم مملوكا يكون ذلك علينا غدا اى عدوّا للّه غدا اى بعد ذلك العتق اى فى
زمن الحرّية لكونه مخالفا
[7] اى و
ان لم يكن للمعتق مال سوى المملوك المعتق
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 193