نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 129
لإطلاق الرواية فأغرب القطب الراوندي
(ج 5/ ص 402) في أن الناقص هو السدس بناء على أن الشيء
سدس كما ورد في الوصية به- و هو قياس على ما لا يطرد مع أن الشيء من كلام الشيخ (ج 5/ ص 403) قصدا للإبهام تبعا للرواية
المتضمنة للنقص مطلقا- و ربما قيل يرجع إلى نظر الحاكم لعدم تفسيره لغة و لا شرعا
و لا عرفا
الفصل الثامن
في القسم و هو بفتح
القاف مصدر قسمت الشيء إما بالكسر فهو الحظ و النصيب- و النشوز و هو
ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة الآخر- و الشقاق و هو خروج كل منهما
عن طاعته أما القسم فهو حق لكل منهما لاشتراك ثمرته و هو العشرة بالمعروف المأمور
بها-
و يجب للزوجة الواحدة ليلة
من أربع
و له ثلاث
ليال يبيتها حيث شاء و للزوجتين ليلتان من الأربع و له ليلتان- و على
هذا فإذا تمت الأربع فلا فاضل له لاستغراقهن النصاب و مقتضى العبارة أن
القسمة تجب ابتداء و إن لم يبتدأ بها و هو أشهر القولين لورود الأمر بها مطلقا و
للشيخ قول إنها لا تجب إلا إذا ابتدأ بها و اختاره المحقق في الشرائع و العلامة في
التحرير و هو (ج 5/ ص 411) متجه و الأوامر المدعاة لا تنافيه- (1) ثم
إن كانت واحدة فلا قسمة و كذا لو كن أكثر و أعرض عنهن- و إن بات عند واحدة منهن
ليلة لزمه للباقيات مثلها- و على المشهور يجب مطلقا و حينئذ فإن تعددن ابتدأ
بالقرعة ثم إن كانتا اثنتين و إلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية- و هكذا لئلا يرجح
بغير مرجح- و قيل يتخير و على قول الشيخ يتخير من غير قرعة- و لا تجوز الزيادة في
القسمة على ليلة بدون رضاهن و هو أحد القولين لأنه الأصل و للتأسي بالنبي ص فقد
كان يقسم كذلك- و لئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه عن القسم
للمتأخرة و الآخر جوازها مطلقا (2) للأصل- و لو قيل بتقييده بالضرر كما لو كن في
أماكن متباعدة يشق (ج 5/ ص 412) عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا و حينئذ
فيتقيد بما يندفع به الضرر و يتوقف ما زاد على رضاهن و كذا لا يجوز أقل من ليلة
للضرر- و لا فرق في وجوب القسم- بين الحر و العبد
و الخصي و العنين و غيرهم لإطلاق الأمر و كون الغرض منه الإيناس
بالمضاجعة لا المواقعة.
و تسقط القسمة بالنشوز
إلى أن ترجع
إلى الطاعة- و السفر أي سفره مطلقا (3) مع
[1]
اى لا تنافى الوجوب بعد الابتداء.
[2] غير
مقيّد، سواء مع رضاهن ام لا.
[3] اى
سواء كان وجوب القسم بعد الابتداء كما هو قول الشيخ، او مطلقا كما هو المشهور،
فانّه مع الاستصحاب لأحداهن توجه السقوط على القولين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 129