نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 18
على الإذن له فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد- و
مثله عجزه عن مباشرته و إن لم يكن متسعا مع علم الموكل به-
و ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فإن توكيله حينئذ يدل
بفحواه (ج 4/ ص 375) على الإذن له فيه
مع علم الموكل بترفعه عن مثله و إلا لم يجز لأنه مستفاد من القرائن و مع جهل
الموكل بحاله ينتفي- و حيث أذن له في التوكيل فإن صرح (1) له بكون وكيله وكيلا عنه
أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول بانعزاله- لأنه فرعه و بعزل كل
منهما له و في الثاني لا ينعزل إلا بعزل (ج 4/ ص 376) الموكل أو بما أبطل توكيله- و إن أطلق ففي كونه وكيلا عنه أو عن
الموكل أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه و كذا مع استفادته من الفحوى
إلا أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه.
و يستحب أن يكون الوكيل تام
البصيرة
فيما وكل
فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل- عارفا باللغة التي يحاور بها فيما وكل (ج 4/ ص
377) فيه ليحصل الغرض من توكيله- و قيل إن ذلك واجب و هو (2) مناسب لمعنى
الشرط بالنسبة إلى الأخير- و يستحب لذوي المروءات و هم أهل
الشرف و الرفعة و المروءة- التوكيل في المنازعات و يكره أن
يتولوها بأنفسهم- لما يتضمن من الامتهان و الوقوع فيما يكره «روي: أن عليا ع وكل
عقيلا في خصومة و قال إن للخصومة قحما و إن الشيطان ليحضرها و إني لأكره أن
أحضرها» و القحم بالضم المهلكة- و المراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده
و لا تبطل الوكالة بارتداد
الوكيل
من حيث إنه
ارتداد- و إن كانت قد تبطل من جهة أخرى في بعض الموارد ككونه وكيلا على مسلم فإنه
في ذلك بحكم الكافر و لا فرق بين الفطري و غيره (ج 4/ ص 378) و إن حكم
ببطلان تصرفاته لنفسه- و لا يتوكل المسلم للذمي على المسلم- على قول الشيخ و
الأقوى الجواز على كراهية للأصل- و لا الذمي على المسلم لمسلم و لا لذمي
قطعا فيهما لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية- و باقي
الصور جائزة و هي ثمان بإضافة الصور الثلاث المتقدمة إلى باقيها و تفصيلها أن
كلا من الموكل و الوكيل و الموكل عليه إما مسلم أو كافر و منه تتشعب الثمان بضرب
قسمي الوكيل في قسمي الموكل ثم المجتمع في قسمي (ج 4/ ص 379) الموكل
عليه و لا فرق في الكافر بين الذمي و غيره كما يقتضيه التعليل
و لا يتجاوز الوكيل ما حد
له
في طرف
الزيادة و النقصان-
[1]
الموكلّ الاصل.
[2] اى هذا
الوجوب مناسب لمعنى الشرط فى الاخير اى كونه عارفا باللغة التى يحاور بها، و
الحاصل ان المراد بالوجوب على هذا القول هو اشتراط صحة الوكالة لا الوجوب الذى هو
احد الاحكام الخمسة، فانّه لا يناسب هنا و هو ظاهر.
شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - سلطان العلماء)
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 18