نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 375
في التعزير و صرح به غيره بناء على أن الحد مقدر و التعزير اجتهادي-
و فيه نظر لأن التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه
الخطأ و الحق أن الخلاف فيهما معا و إن عدم الضمان مطلقا أوجه لضعف مستمسك الضمان
و لو بان فسوق الشهود
بفعل يوجب
القتل بعد القتل ففي بيت المال مال المسلمين دية المقتول- لأنه من
خطإ الحاكم و لا ضمان على الحاكم و لا على عاقلته
(ج 9/ ص 221) الفصل الخامس في السرقة
و يتعلق الحكم و هو هنا
القطع بسرقة البالغ العاقل
المختار من الحرز
بعد هتكه و إزالته- بلا شبهه موهمة للملك- عارضة للسارق أو للحاكم كما لو
ادعى السارق ملكه مع علمه- باطنا بأنه ليس ملكه- ربع دينار ذهب خالص
مضروب بسكة المعاملة- أو مقدار قيمته كذلك سرا من غير
شعور المالك به مع كون المال المسروق من غير مال ولده أي ولد السارق (ج 9/ ص
222) و لا مال سيده و كونه غير
مأكول في عام سنت- بالتاء الممدودة و هو الجدب و المجاعة يقال أسنت القوم إذا أجدبوا-
فهذه عشرة قيود قد أشار إلى تفصيلها بقوله- فلا قطع على الصبي و المجنون إذا سرقا
كذلك- بل التأديب خاصة و إن تكررت منهما السرقة لاشتراط الحد
بالتكليف- و قيل يعفى عن الصبي أول مرة فإن سرق ثانيا أدب فإن عاد ثالثا حكت
أنامله حتى تدمى فإن سرق رابعا قطعت أنامله- فإن سرق خامسا قطع كما يقطع البالغ- و
مستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة و عليه الأكثر (ج 9/ ص 223) و لا بعد
في تعيين الشارع نوعا خاصا من التأديب لكونه لطفا- و إن شارك خطاب التكليف في بعض
أفراده- و لو سرق المجنون حال إفاقته لم يسقط عنه الحد بعروض الجنون- و احترزنا
بالاختيار عما لو أكره على السرقة فإنه لا يقطع و شمل إطلاق الشرطين الذكر و
الأنثى و الحر و العبد إلا على وجه يأتي- و البصير و الأعمى و المسلم و الكافر
لمسلم و كافر إذا كان ماله محترما- و لا قطع على من سرق من غير حرز كالصحراء و
الطريق و الرحى و الحمام و المساجد و نحوها من المواضع المنتابة (ج 9/ ص
224) و المأذون في غشيانها مع عدم مراعاة المالك لماله- و لا من
حرز في الأصل- بعد أن هتكه غيره بأن فتح قفله أو
بابه أو نقب جداره فأخذ هو فإنه لا قطع على أحدهما لأن المهتك لم يسرق- و السارق
لم يأخذ من الحرز
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 375