نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 25
ملك المشتري به فلو أوقفناه على انقضاء الخيار كالشيخ توقف على
انقضائه- و على المشهور لا يمنع الأخذ
من التخاير- لأصالة بقاء الخيار-
فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت الشفعة- و إلا
استقر الأخذ- و جعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد
نظرا إلى عدم الفائدة به قبله إذ ليس له انتزاع العين
(ج 4/ ص 402) قبل مضي مدة الخيار لعدم استقرار ملكه و
الظاهر أن ذلك جائز لا لازم بل يجوز قبله و إن منع من العين و الفائدة تظهر في
النماء و غيره- و احتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ لانتفاء
فائدته إذ الغرض الثمن و قد حصل من الشفيع- كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع-
و يضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد (1) رفع الدرك (2) عنه (3)
و ليس للشفيع أخذ البعض
بل يأخذ
الجميع أو يدع لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة و لأن حقه في المجموع من حيث هو (ج 4/ ص
403) المجموع كالخيار حتى لو قال أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة لمنافاته
الفورية حيث تعتبر
و يأخذ بالثمن الذي وقع
عليه العقد
أي بمثله
لعدم إمكان الأخذ بعينه إلا أن يتملكه و ليس بلازم- و لا يلزمه غيره
من دلالة أو وكالة أو أجرة نقد و وزن و غيرها- لأنها ليست من الثمن و إن كانت من
توابعه- ثم إن كان الثمن مثليا فعليه مثله
و إن كان قيميا فقيمته- و قيل لا شفعة هنا لتعذر الأخذ بالثمن و عملا برواية لا
تخلو عن ضعف و قصور عن الدلالة- و على الأول يعتبر قيمته يوم العقد لأنه وقت
استحقاق الثمن فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ (ج 4/ ص 404) و قيل أعلى
القيم من حينه إلى حين دفعها كالغاصب و هو ضعيف
و هي على الفور
في أشهر
القولين اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق و لما روي أنها كحل العقال و
لأنها شرعت لدفع الضرر و ربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى- لأنه إن تصرف
كان معرضا للنقص و إن أهمل انتفت فائدة الملك- و قيل على التراخي استصحابا لما ثبت
و أصالة عدم (ج 4/ ص 405) الفورية فهو (4) مخرج (ج 4/ ص 406) عن الأصل
(5) و الرواية عامية نعم روى علي بن مهزيار عن الجواد ع إنظاره بالثمن ثلاثة أيام
و هو يؤذن بعدم التراخي مطلقا و لا قائل بالفرق و هذا (6) حسن- و عليه فإذا علم
و أهمل عالما مختارا بطلت-
[1]
اى المشترى.
[2] اى كان
مستحقا للغير.
[3] اى
المشترى.
[4] اى الاستصحاب.
[5] الذى
هو عدم الشفعة.
[6] اى
القول بالفورية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 25