responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 25

ملك المشتري به فلو أوقفناه على انقضاء الخيار كالشيخ توقف على انقضائه- و على المشهور لا يمنع الأخذ من التخاير- لأصالة بقاء الخيار- فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت الشفعة- و إلا استقر الأخذ- و جعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد نظرا إلى عدم الفائدة به قبله إذ ليس له انتزاع العين (ج 4/ ص 402) قبل مضي مدة الخيار لعدم استقرار ملكه و الظاهر أن ذلك جائز لا لازم بل يجوز قبله و إن منع من العين و الفائدة تظهر في النماء و غيره- و احتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ لانتفاء فائدته إذ الغرض الثمن و قد حصل من الشفيع- كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع- و يضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد (1) رفع الدرك (2) عنه (3)

و ليس للشفيع أخذ البعض

بل يأخذ الجميع أو يدع لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة و لأن حقه في المجموع من حيث هو (ج 4/ ص 403) المجموع كالخيار حتى لو قال أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة لمنافاته الفورية حيث تعتبر‌

و يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد

أي بمثله لعدم إمكان الأخذ بعينه إلا أن يتملكه و ليس بلازم- و لا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة أو أجرة نقد و وزن و غيرها- لأنها ليست من الثمن و إن كانت من توابعه- ثم إن كان الثمن مثليا فعليه مثله و إن كان قيميا فقيمته- و قيل لا شفعة هنا لتعذر الأخذ بالثمن و عملا برواية لا تخلو عن ضعف و قصور عن الدلالة- و على الأول يعتبر قيمته يوم العقد لأنه وقت استحقاق الثمن فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ (ج 4/ ص 404) و قيل أعلى القيم من حينه إلى حين دفعها كالغاصب و هو ضعيف‌

و هي على الفور

في أشهر القولين اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق و لما روي أنها كحل العقال و لأنها شرعت لدفع الضرر و ربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى- لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص و إن أهمل انتفت فائدة الملك- و قيل على التراخي استصحابا لما ثبت و أصالة عدم (ج 4/ ص 405) الفورية فهو (4) مخرج (ج 4/ ص 406) عن الأصل (5) و الرواية عامية نعم روى علي بن مهزيار عن الجواد ع إنظاره بالثمن ثلاثة أيام و هو يؤذن بعدم التراخي مطلقا و لا قائل بالفرق و هذا (6) حسن- و عليه فإذا علم و أهمل عالما مختارا بطلت-


[1] اى المشترى.

[2] اى كان مستحقا للغير.

[3] اى المشترى.

[4] اى الاستصحاب.

[5] الذى هو عدم الشفعة.

[6] اى القول بالفورية.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست