نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 93
السادسة لو
عقد المحرم
بفرض أو نفل
بحج أو عمرة بعد إفساده و قبله على أنثى عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد و
إن لم يدخل و إن جهل التحريم لم يحرم و إن دخل بها لكن (ج 5/ ص
205) يقع عقده فاسدا فله العود إليه بعد الإحلال- هذا هو المشهور و
مستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله ع الدالة بمنطوقها على حكم العلم و بمفهومها
على غيره- و هو معتضد بالأصل فلا يضر ضعف دلالته و لا تحرم الزوجة بوطئها في
الإحرام مطلقا (1)
السابعة لا يجوز للحر أن يجمع
زيادة على أربع حرائر
أو حرتين
و أمتين أو ثلاث حرائر و أمة بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون
الشرطين و إلا لم تجز الزيادة على الواحدة لانتفاء العنت معها و قد تقدم من المصنف
اختيار المنع و يبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة و لا فرق في الأمة
بين القنة و المدبرة و المكاتبة بقسميها- حيث لم تؤد شيئا و أم الولد و لا
للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء- أو حرتين أو حرة و أمتين و لا يباح له ثلاث إماء
و حرة- و الحكم في الجميع إجماعي و المعتق بعضه كالحر في حق الإماء- (2) و
كالعبد في حق الحرائر و المعتق بعضها كالحرة في حق العبد- (3) و كالأمة في حق
الحر- (4) كل ذلك بالدوام أما المتعة فلا حصر له على الأصح للأصل و
«صحيحة زرارة قال: قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت» و «عن أبي بصير قال: سئل أبو
عبد الله ع عن المتعة أ هي من الأربع فقال لا و لا من السبعين» و «عن زرارة عن
الصادق ع قال: ذكرت المتعة أ هي من الأربع قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات» و
فيه نظر لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي و الأخبار (ج 5/ ص 207) المذكورة و
غيرها في هذا الباب ضعيفة أو مجهولة السند أو مقطوعة- فإثبات مثل هذا الحكم
المخالف للآية الشريفة و إجماع باقي علماء الإسلام مشكل لكنه مشهور حتى أن كثيرا
من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس و إلا فالأمر
كما ترى- و نبه بالأصح على خلاف ابن البراج حيث منع في كتابيه (ج 5/ ص
208) من الزيادة فيها على الأربع محتجا بعموم الآية و «بصحيحة أحمد بن
أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أ يحل له أن
يتزوج بأختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر ع إنما هي مثل الإماء يتزوج
ما شاء- قال لا هن من الأربع» «: و قد روى عمار عن أبي عبد الله ع في المتعة قال
هي إحدى الأربع» و أجيب (5) بأنه محمول على الأفضل و الأحوط جمعا بينهما و بين ما
سبق و «لصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا ع قال قال أبو جعفر ع: اجعلوهن من الأربع
فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم».
و اعلم أن
هذا الحمل يحسن لو صح شيء من أخبار الجواز (ج 5/ ص 209) لا مع عدمه و الخبر
الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط- و في المختلف اقتصر من نقل الحكم على
مجرد الشهرة و لم يصرح بالفتوى و لعله لما ذكرناه- (6) و كذا لا حصر
للعدد بملك اليمين إجماعا و الأصل فيه قوله تعالى-
إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ
أَيْمٰانُهُمْ- (7) و هذا في ملك العين أما ملك المنفعة كالتحليل ففي
[1]
إحراما بفرض أو نفل.
[2] فلا
يتجاوز أمتين.
[3] فلا
ينكج العبد اكثر من اثنتين منها.
[4] فلا
ينكحها الحر اكثر من اثنتين.
[5] لابن
البراج.
[6] من العذر
الواضح.
[7] لعموم
كل عدد.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 93