responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 329

و يرث المعتق عتيقه إذا تبرع

بعتقه- و لم يتبرأ المعتق من ضمان جريرته عند العتق مقارنا له لا بعده على الأقوى- و لم يخلف العتيق وارثا له مناسبا- فالمعتق في واجب كالكفارة و النذر- سائبة أي لا عقل بينه و بين معتقه و لا ميراث- قال ابن الأثير قد تكرر في الحديث ذكر السائبة و السوائب كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بينهما و لا ميراث (ج 8/ ص 182) و في إلحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد و انعتاق القرابة (1) و شراء العبد نفسه لو أجزناه بالعتق الواجب أو التبرع قولان أجودهما الأول لعدم تحقق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء- و كذا لو تبرأ المعتق تبرعا- من ضمان الجريرة حالة الإعتاق- و أن لم يشهد على التبري شاهدين على أصح القولين للأصل- و لأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه- و ذهب الشيخ و جماعة إلى اشتراطه «لصحيحة ابن سنان عن الصادق ع: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‌ء و ليس له من الميراث شي‌ء و ليشهد على ذلك» و لا دلالة لها على الاشتراط و في رواية أبي الربيع عنه ع ما يؤذن بالاشتراط (ج 8/ ص 183) و هو قاصر من حيث السند.

و المنكل به من مولاه أيضا سائبة لا ولاء له عليه- لأنه لم يعتقه و إنما أعتقه الله تعالى قهرا و مثله من انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام أو برص عند القائل به لاشتراك الجميع في العلة و هي عدم إعتاق المولى «و قد قال ص: الولاء لمن أعتق» و للزوج و الزوجة مع المعتق و من بحكمه- نصيبهما الأعلى النصف أو الربع و الباقي للمنعم أو من بحكمه- و مع عدم المنعم فالولاء للأولاد أي أولاد المنعم- الذكور و الإناث على المشهور بين الأصحاب «لقوله ص: الولاء لحمة كلحمة (ج 8/ ص 184) النسب و الذكور و الإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك في الولاء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة»-


[1] و تصوير الارث بالولاء فيه مع ان هذا العتق بالقرابة و يشترط فى العتق بالولاء عدم المناسب مطلقا، كون صاحب الولاء غير مناسب للمعتق أصلا مع كونه نازلا منزلة من يكون العتق بسبب قرابته بان يكون صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع قرابته للمعتق و قدمات ذلك القريب فصار قريبه الذى ليس من اقرباء المعتق صاحب الولاء كما اذا اشترى رجل أمه فانعتقت فمات الرجل فكان له اخ لابيه فقط و لا وارث للام نسبا اصلا فولاء الام للأخ المذكور لو ألحق هذا العتق بالتبرع فانّه يمكن ان يكون الاخ المذكور لا قرابة له بالنسبة الى الام اصلا و لا قريب له سواه ايضا مه كونه أخا للأب بالنسبة إلى الرجل و نازلا منزلته فى الولاء، و يمكن فرض ذلك فى معتق هذ الرجل ايضا فتامل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست