responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 345

الثالثة عشر أن تزيد الفريضة على السهام

كما لو خلف بنتا واحدة أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا و أبوين (ج 8/ ص 252) أو أحدهما أو بنات و أحدهما- فيرد الزائد على ذوي السهام- عدا الزوج و الزوج و الأم مع الإخوة أما مع عدمهم فيرد عليها- أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين- مع ذي سبب واحد كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين كما مر- و لا شي‌ء عندنا للعصبة بل في فيه التراب.

الرابعة عشر في المناسخات

و تتحقق بأن يموت شخص (ج 8/ ص 253) ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين- من أصل واحد لو طلب ذلك فإن اتحد الوارث و الاستحقاق كإخوة ستة و أخوات ست لميت فمات بعده أحد الإخوة ثم إحدى الأخوات و هكذا حتى بقي أخ و أخت فمال الجميع بينهما أثلاثا (ج 8/ ص 254) إن تقربوا بالأب و بالسوية إن تقربوا بالأم- و إن اختلف الوارث خاصة كما لو ترك الأول ابنين ثم مات أحدهما و ترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة و هي البنوة- لكن الوارث مختلف- أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد- ثم مات أحد الأولاد و لم يترك غير أخويه فإن الوارث فيهما واحد- لكن جهة الاستحقاق مختلفة- أو اختلفا معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت (ج 8/ ص 255) إليه الأولى و قد لا تحتاج- و تفصيله أن تقول- لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الأولى- صححنا الأولى فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته من غير كسر- صحت المسألتان من المسألة الأولى كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنا و بنتا فالفريضة الأولى أربعة و عشرون (ج 8/ ص 256) و نصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها و هنا الوارث و الاستحقاق مختلف و كزوج مع أربع‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست