نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 345
الثالثة عشر
أن تزيد الفريضة على السهام
كما لو خلف
بنتا واحدة أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا و أبوين (ج 8/ ص 252) أو أحدهما
أو بنات و أحدهما- فيرد الزائد على ذوي السهام- عدا الزوج و الزوج و الأم مع الإخوة أما مع
عدمهم فيرد عليها- أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين- مع ذي سبب واحد كالإخوة من
الأم فيختص الرد بذي السببين كما مر- و لا شيء عندنا
للعصبة بل في فيه التراب.
الرابعة عشر في المناسخات
و تتحقق بأن
يموت شخص (ج 8/ ص 253) ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته فإنه
يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين- من أصل واحد لو طلب ذلك فإن اتحد الوارث و الاستحقاق
كإخوة ستة و أخوات ست لميت فمات بعده أحد الإخوة ثم إحدى الأخوات و هكذا حتى بقي
أخ و أخت فمال الجميع بينهما أثلاثا (ج 8/ ص 254) إن تقربوا بالأب و
بالسوية إن تقربوا بالأم- و إن اختلف الوارث خاصة كما لو ترك الأول ابنين ثم مات
أحدهما و ترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة و هي البنوة- لكن الوارث
مختلف- أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل و ترك ثلاثة أولاد- ثم مات أحد الأولاد و
لم يترك غير أخويه فإن الوارث فيهما واحد- لكن جهة الاستحقاق مختلفة- أو اختلفا
معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت (ج 8/ ص 255) إليه
الأولى و قد لا تحتاج- و تفصيله أن تقول- لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الأولى- صححنا
الأولى فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته من غير كسر- صحت
المسألتان من المسألة الأولى كزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف
معها ابنا و بنتا فالفريضة الأولى أربعة و عشرون (ج 8/ ص 256) و نصيب
الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها و هنا الوارث و الاستحقاق مختلف و كزوج مع أربع
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 345