نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 19
إلا أن تشهد العادة بدخوله أي دخول ما تجاوز
في الإذن- كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه بثمن معين إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به- و النقيصة في ثمن ما وكل في شرائه
بثمن معين لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما لكن قد يتخلف بأن لا يريد الأشطاط
في البيع أو غيره من الأغراض
و تثبت الوكالة بعدلين
كما يثبت
بهما غيرها من الحقوق المالية (ج 4/ ص 380) و غيرها- و لا
تقبل فيها شهادة النساء منفردات لاختصاصها بما يعسر اطلاع الرجال عليه و
الوصية (1) كما سلف في بابه- و لا منضمات إلى الرجال
لاختصاصها حينئذ بالمال و ما في حكمه و الوكالة ولاية على التصرف و إن ترتب عليها
المال لكنه غير مقصود- و لا تثبت بشاهد و يمين لما ذكر إلا أن
يشتمل على جهتين (2) كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل و أقام شاهدا و امرأتين
أو شاهدا و حلف معه فالأقوى ثبوت المال لا الوكالة- و إن تبعضت الشهادة كما لو
أقام ذلك بالسرقة يثبت المال لا القطع- نعم لو كان ذلك قبل العمل لم يثبت شيء- و لا
بتصديق (ج 4/ ص 381) الغريم لمدعي الوكالة
عليها في أخذ حق منه لغيره لأنه تصديق في حق غيره- هذا إذا كان الحق الذي يدعي
الوكالة فيه عينا أما لو كان دينا- ففي وجوب دفعه إليه بتصديقه قولان أجودهما ذلك
لأنه إقرار في حق نفسه خاصة إذ الحق لا يتعين إلا بقبض مالكه أو وكيله- فإذا حضر و
أنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه في ذلك- و إنما ألزم الغريم بالدفع
لاعترافه بلزومه له و بهذا يظهر الفرق بينه (ج 4/ ص 382) و بين العين لأنها
حق محض لغيره و فائتها لا يستدرك- نعم يجوز له تسليمها إليه مع تصديقه له إذ لا
منازع له الآن- و يبقى المالك على حجته فإذا حضر و صدق الوكيل بريء الدافع- و إن
كذبه فالقول قوله مع يمينه فإن كانت العين موجودة أخذها- و له مطالبة من شاء منهما
بردها لترتب أيديهما على ماله و للدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به دون
العكس (3) فإن تعذر ردها بتلف و غيره تخير في الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على
الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا لاعترافه ببراءته بدفعها إليه و إن رجع على
الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده بغير تفريط لأنه (ج 4/ ص 383) بتصديقه له
أمين عنده و إلا رجع عليه
و الوكيل أمين
لا يضمن
إلا بالتفريط أو التعدي و هو موضع وفاق
و يجب عليه تسليم ما في يده
إلى الموكل إذا طولب به
سواء في ذلك
المال الذي وكل في بيعه و ثمنه و المبيع الذي اشتراه و ثمنه قبل الشراء و غيرها و
نبه بقوله إذا طولب على أنه لا يجب عليه دفعه إليه قبل طلبه بل معه (4) و مع إمكان
الدفع شرعا و عرفا كالوديعة- فلو أخر مع الإمكان أي إمكان الدفع
شرعا بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقا و لا مريدا
[1]
اى لاختصاص شهادة النساء بالوصية له بالمال كما سبق فى كتاب الشهادة.
[2] جهة
المالية وجهة الوكالة.
[3] اى لو
طولب الوكيل بالرد لم يكن للوكيل مطالبة الدافع باحضارها.
[4] اى بل
يجب دفعه مع الطلب و مع الامكان.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 19