responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 176

: و من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو فليصمت» و لا تكفي نيته بل يعتبر كونه متلفظا به و لا يختص بلغة بل ينعقد بالعربية و غيرها لصدقه عرفا بأي لسان اتفق‌

و لا بد في المحلوف عليه

و هو (ج 6/ ص 149) الجماع في القبل- من اللفظ الصريح الدال عليه- كإدخال الفرج في الفرج أو تغيب الحشفة فيه- أو اللفظة المختصة بذلك لغة و عرفا و هي مشهورة- و لو تلفظ بالجماع أو الوطء و أراد الإيلاء صح و إلا فلا لاحتمالهما إرادة غيره فإنهما وضعا لغة لغيره و إنما كني بهما عنه عدولا عما يستهجن إلى بعض لوازمه ثم اشتهر فيه عرفا فوقع به مع قصده- و التحقيق أن القصد معتبر في جميع الألفاظ و إن كانت صريحة- فلا وجه (1) لتخصيص اللفظين به و اشتراكهما أو إطلاقهما لغة (ج 6/ ص 150) على غيره لا يضر مع إطباق العرف على انصرافهما إليه «و قد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق ع قال: سألته عن الإيلاء ما هو قال هو أن يقول الرجل لامرأته و الله لا أجامعك كذا و كذا» الحديث و لم يقيده بالقصد فإنه معتبر مطلقا- بل أجاب به في جواب ما هو المحمول على نفس الماهية فتكون حقيقة الإيلاء و دخول غيره من الألفاظ الصريحة حينئذ (ج 6/ ص 151) بطريق أولى فلا ينافيه خروجها عن الماهية المجاب بها- نعم يستفاد منه أنه لا يقع بمثل المباضعة و الملامسة و المباشرة- التي يعبر بها عنه كثيرا و إن قصده لاشتهار اشتراكها- خلافا لجماعة حيث حكموا بوقوعه بها (ج 6/ ص 152) نعم لو تحقق في العرف انصرافها أو بعضها إليه وقع به- و يمكن أن تكون فائدة تقييده بالإرادة أنه لا يقع (2) عليه ظاهرا بمجرد سماعه موقعا للصيغة بهما بل يرجع إليه في قصده فإن اعترف بإرادته حكم عليه به و إن ادعى عدمه قبل بخلاف ما لو سمع منه الصيغة الصريحة فإنه لا يقبل منه دعوى عدم القصد- عملا بالظاهر من حال العاقل المختار و أما فيما بينه و بين الله تعالى فيرجع إلى نيته (ج 6/ ص 153) و لو كني بقوله لا جمع رأسي و رأسك مخدة واحدة أو لا ساقفتك بمعنى لا جمعني و إياك سقف- و قصد الإيلاء أي الحلف على ترك وطئها حكم الشيخ و العلامة في المختلف بالوقوع لأنه لفظ استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه كغيره من الألفاظ و لدلالة ظاهر الأخبار عليه حيث دلت على وقوعه بقوله لأغيضنك فهذه أولى «و في حسنة بريد عن الصادق ع أنه قال:

إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر» و الأشهر عدم الوقوع لأصالة الحل و احتمال الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا فلا يزول الحل المتحقق بالمحتمل (ج 6/ ص 154) و الروايات ليست صريحة فيه- و يمكن كون الواو في الأخيرة للجمع فيتعلق الإيلاء بالجميع- و لا يلزم تعلقه بكل واحد.


[1] قد سبق من الشارح فى تحقيق صيغ المراجعة فى كتاب الطلاق مثل ما ذكره المصنف هاهنا و قد وجّهناه ثمة و به يندفع الاعتراض عن المصنف هاهنا فارجع اليه.

[2] اى لا يقع اليمين على ترك الوطى ظاهرا بمجرد سماعه، و فيه نظر لأن انصرافهما اليه عرفا كما ذكر سابقا لو تمّ لكفى فى الحكم عليه، و الحاصل ان هاهنا اعتراضين: احدهما انّه كما انّه لا بد من الارادة فى اللفظتين الاخيرتين لابد فى سائر الالفاظ الصريحة فلاوجه للتخصيص بالاخيرتين و هذا يندفع بما ذكره الشارح بتكلف، و تحقيقه ما ذكرناه سابقا فى صيغ المراجعة فى كتاب الطلاق، ثانيهما انّه كما لا حاجة فى الالفاظ الصريحة الى انضمام ارادة اخرى اليه سوى قصد مفهوم اللفظ، كذلك لا حاجة فى هذين اللفظين ايضا الى انضمام قصد آخر، لان مفهومه العرفى هو ذلك و ان كان اعم بحسب اللغة و هذا لا يندفع بما ذكره الشارح و لا بما ذكرنا سابقا فتامل.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست