نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 91
دون الآخر- اختص (1) به حكمه (2) و إن حرم على الآخر التزويج به (3)
من حيث المساعدة على الإثم و العدوان- و يمكن سلامته (4) من ذلك (5) بجهله التحريم
(6) أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر و نحو ذلك- (7) و في الحكم
بصحة العقد على هذا (8) التقدير نظر و يتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه و
ابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل (9) و المزني بها مع العلم- (10) و في إلحاق مدة
الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان أجودهما العدم للأصل و كذا الوجهان (11)
في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا (ج 5/ ص 199) قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر أو الدخول مع الجهل- و
الأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي له و هو كونها معتدة أو مزوجة سواء كانت المدة
المتخللة بين الوفاة و العدة بقدرها أم أزيد أم أنقص و سواء وقع العقد أو الدخول
في المدة الزائدة عنها أم لا لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في
معناه و إن طال الزمان- و في إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان من أن علاقة الزوجية
فيها أقوى و انتفاء النص- و الأقوى أنه مع الجهل و عدم الدخول لا تحرم (12) كما
أنه لو دخل بها عالما حرمت (13) لأنه زان بذات البعل و الإشكال فيهما واه- و إنما
يقع الاشتباه مع الجهل و الدخول أو العلم مع عدمه و وجه
(ج 5/ ص 200) الإشكال من عدم النص عليه بخصوصه و كون
الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة و لعله أقوى- و حيث لا يحكم بالتحريم يجدد العقد
بعد العدة إن شاء و يلحق الولد مع الدخول و الجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت
إمكانه منه- و لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم و تعتد منه بعد إكمال الأولى.
الرابعة لا تحرم المزني بها
على الزاني
إلا أن
تكون ذات بعل دواما و متعة و المعتدة رجعية بحكمها دون البائن (14) و الحكم موضع
وفاق- و في إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان-
[1]
اى العالم.
[2] اى
التحريم المؤبد.
[3] بعد
العدّة ايضا.
[4] اى
الجاهل.
[5] اى
تحريم التزوج من حيث المساعدة على الاثم.
[6] اى
التحريم المؤبد بالنسبة الى العالم و ان اطلع على وقوع العقد فى العدة.
[7] كجهله
بان الطرف الاخر عالم فى حال العقد.
[8] لا
يبعد ان يكون اشارة الى صورة خفاء عين المحرّم، فانّ فى صحة العقد حينئذ نظر، اذ
طرف التزويج منحصر مجهول عليه بل قصده متوجه الى غيره، و يحتمل ان المراد صورة علم
احدهما و جهل الآخر مع حرمة التزوج على الاخر من حيث المساعدة على الاثم، فان فى
هذه الصورة و ان كان التزوج حراما على الاخر ايضا لكن فى صحته بالنظر اليه نظر من
حيث انّه لا يمكن الحكم بصحة العقد من جهة دون اخرى بحسب نفس الامر و ان امكن فى
ظاهر الحال كالمختلفين فى صحته و فساده، و من حيث ان التحريم فى العقود لا يقتضى
الفساد فالتحريم من حيث المساعدة على الاثم لا يقتضى الفساد و تحريم نفس احدهما
على الاخر الجاهل فهذا فى غير صورة السلامة التى ذكرت فانّه لا نظر فى الحكم بصحة العقد
فى صورة السلامة من التحريم بالنظر الى الجاهل و انما النظر مع العلم بالتحريم بان
تجدد علمه او كان عالما حين العقد المجدّد بعد العدّة.
[9] فيما
نحن فيه.
[10] فيما
نحن فيه.
[11]
الظاهر ان المراد هنا صورة علم الزوج، اذ مع جهله و عدم الدخول لا وجه للتحريم، و
صورة الدخول سيذكر، و لا يخفى ان علم الزوجة هاهنا غير متصور و الّا تصير معتده.
[12] و لا
شك فى بطلان العقد.
[13] و هو
موضع وفاق.
[14] اى
ليست بحكم ذات البعل فلا يحرم المعتدة الباينة على الزانى، و لا يتوهم انّه ينا فى
ما سبق من ان المعتدة مطلقا يحرم مع الدخول و ان كان جاهلا، لان ذلك مع التزويج و
هذا بدونه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 91