responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 91

دون الآخر- اختص (1) به حكمه (2) و إن حرم على الآخر التزويج به (3) من حيث المساعدة على الإثم و العدوان- و يمكن سلامته (4) من ذلك (5) بجهله التحريم (6) أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر و نحو ذلك- (7) و في الحكم بصحة العقد على هذا (8) التقدير نظر و يتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه و ابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل (9) و المزني بها مع العلم- (10) و في إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان أجودهما العدم للأصل و كذا الوجهان (11) في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا (ج 5/ ص 199) قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر أو الدخول مع الجهل- و الأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي له و هو كونها معتدة أو مزوجة سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة و العدة بقدرها أم أزيد أم أنقص و سواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها أم لا لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه و إن طال الزمان- و في إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان من أن علاقة الزوجية فيها أقوى و انتفاء النص- و الأقوى أنه مع الجهل و عدم الدخول لا تحرم (12) كما أنه لو دخل بها عالما حرمت (13) لأنه زان بذات البعل و الإشكال فيهما واه- و إنما يقع الاشتباه مع الجهل و الدخول أو العلم مع عدمه و وجه (ج 5/ ص 200) الإشكال من عدم النص عليه بخصوصه و كون الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة و لعله أقوى- و حيث لا يحكم بالتحريم يجدد العقد بعد العدة إن شاء و يلحق الولد مع الدخول و الجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه- و لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم و تعتد منه بعد إكمال الأولى.

الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني

إلا أن تكون ذات بعل دواما و متعة و المعتدة رجعية بحكمها دون البائن (14) و الحكم موضع وفاق- و في إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان-


[1] اى العالم.

[2] اى التحريم المؤبد.

[3] بعد العدّة ايضا.

[4] اى الجاهل.

[5] اى تحريم التزوج من حيث المساعدة على الاثم.

[6] اى التحريم المؤبد بالنسبة الى العالم و ان اطلع على وقوع العقد فى العدة.

[7] كجهله بان الطرف الاخر عالم فى حال العقد.

[8] لا يبعد ان يكون اشارة الى صورة خفاء عين المحرّم، فانّ فى صحة العقد حينئذ نظر، اذ طرف التزويج منحصر مجهول عليه بل قصده متوجه الى غيره، و يحتمل ان المراد صورة علم احدهما و جهل الآخر مع حرمة التزوج على الاخر من حيث المساعدة على الاثم، فان فى هذه الصورة و ان كان التزوج حراما على الاخر ايضا لكن فى صحته بالنظر اليه نظر من حيث انّه لا يمكن الحكم بصحة العقد من جهة دون اخرى بحسب نفس الامر و ان امكن فى ظاهر الحال كالمختلفين فى صحته و فساده، و من حيث ان التحريم فى العقود لا يقتضى الفساد فالتحريم من حيث المساعدة على الاثم لا يقتضى الفساد و تحريم نفس احدهما على الاخر الجاهل فهذا فى غير صورة السلامة التى ذكرت فانّه لا نظر فى الحكم بصحة العقد فى صورة السلامة من التحريم بالنظر الى الجاهل و انما النظر مع العلم بالتحريم بان تجدد علمه او كان عالما حين العقد المجدّد بعد العدّة.

[9] فيما نحن فيه.

[10] فيما نحن فيه.

[11] الظاهر ان المراد هنا صورة علم الزوج، اذ مع جهله و عدم الدخول لا وجه للتحريم، و صورة الدخول سيذكر، و لا يخفى ان علم الزوجة هاهنا غير متصور و الّا تصير معتده.

[12] و لا شك فى بطلان العقد.

[13] و هو موضع وفاق.

[14] اى ليست بحكم ذات البعل فلا يحرم المعتدة الباينة على الزانى، و لا يتوهم انّه ينا فى ما سبق من ان المعتدة مطلقا يحرم مع الدخول و ان كان جاهلا، لان ذلك مع التزويج و هذا بدونه.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست