نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 28
و يجب تسليم الثمن أولا جبرا
لقهر المشتري- ثم الأخذ
أي تسليم المبيع لا الأخذ بالشفعة القولي فإنه متقدم على تسليم الثمن مراعاة
للفورية- إلا أن يرضى الشفيع بكونه أي الثمن في ذمته
فله أن يتسلم المبيع أولا لأن الحق في ذلك للمشتري فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن
في ذمة الشفيع فله ذلك- و المراد بالشفيع هنا المشتري لما ذكرناه إما تجوزا لكونه
سببا في إثبات الشفيع أو وقع سهوا و لا يصح الأخذ إلا بعد
العلم بقدره و جنسه و وصفه لأنه معاوضة تفتقر إلى العلم
بالعوضين- فلو أخذه قبله لغا و لو قال أخذته بمهما
كان للغرر و لا تبطل بذلك شفعته و يغتفر بعد اجتماعه
بالمشتري السؤال عن كمية الثمن و الشقص بعد السلام و الكلام المعتاد (ج 4/ ص 414) و لو انتقل الشقص بهبة
أو صلح أو صداق فلا شفعة لما تقدم في تعريفها من اختصاصها
بالبيع و ما ذكر ليس بيعا حتى الصلح- بناء على أصالته-
و لو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر و
لو حيلة على تركها- أخذ الشفيع بالجميع إن شاء لأنه الثمن و الباقي معاوضة جديدة أو إسقاط لما ثبت و مقتضى
ذلك أن الثمن الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري و جائز للبائع أخذه و إن كان
بينهما مواطأة على ذلك إذ لا يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلا ما ثبت في ذمته
و لا يثبت في ذمته إلا ما يستحق البائع المطالبة به- و قال في التحرير لو خالف
أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه في ظاهر الحكم و يحرم عليه في
الباطن لأن صاحبه إنما رضي بالعقد المتواطئ أو ترك الشفيع الأخذ لما يلزمه من الغرم
و لو اختلف الشفيع و
المشتري
في مقدار الثمن
حلف المشتري على المشهور لأنه أعرف بالعقد و لأنه المالك فلا يزال ملكه إلا بما
يدعيه- و يشكل بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا و قد تقدم قبول قول المنكر في كثير
خصوصا مع تلف العين (1) و عموم اليمين على من أنكر وارد هنا و من ثم ذهب ابن
الجنيد إلى تقديم قول الشفيع لأنه منكر و الاعتذار للأول بأن المشتري لا دعوى له (ج 4/ ص
415) على الشفيع إذ لا يدعي شيئا في ذمته و لا تحت يده إنما الشفيع يدعي
استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يدعيه و المشتري ينكره- و لا يلزم من قوله
اشتريته بالأكثر أن يكون مدعيا عليه- و إن كان خلاف الأصل لأنه لا يدعي استحقاقه
إياه عليه و لا يطلب تغريمه إياه إنما يتم قبل الأخذ بالشفعة أما بعده فالمشتري
يدعي الثمن في ذمة الشفيع و يأتي فيه جميع
[1]
فها هنا ايضا قبل قول الشفيع الذى هو منكر الزيادة خصوصا اذا كان عين الثمن تالفة
و لم تكن موجودة فتقديم قول المشترى مطلقا محل اشكال خصوصا مع تلف العين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 28