responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 402

ذلك صريحا و أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه- و مقابل الأقوى «رواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر ع:

في امرأة قتلت رجلا قال تقتل و يؤدي وليها بقية المال» و هي مع شذوذها لا قائل بمضمونها من الأصحاب قال المصنف في الشرح و ليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة و أولى منه قتل المرأة بالخنثى و لا رد و قتل الخنثى (ج 10/ ص 41) بالرجل كذلك‌

و يقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد

نحتى تبلغ دية الطرف ثلث دية الحر فصاعدا- فتصير على النصف- و كذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية- فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف- و مستند التفصيل أخبار كثيرة منها «صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع قال: قلت له ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنتين قال عشرون من الإبل قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون من الإبل قال قلت قطع أربعا قال عشرون من الإبل قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا و نحن في العراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان- فقال ع مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول الله ص إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف- يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست انمحق الدين» «و روى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه ع قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال نعم (ج 10/ ص 42) في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة» و قال الشيخ ما لم تتجاوز الثلث و الأخبار الصحيحة حجة المشهور- إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد و لو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين- و هل لها القصاص في إصبعين من دون رد وجهان منشأهما وجود المقتضي لجوازه كذلك و انتفاء المانع أما الأول فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى (ج 10/ ص 43) و أما الثاني فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا و من النص الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد- و يقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث و العفو في الرابعة- و عدم إجابتها هنا أقوى- و على الأول تتخير بين قطع إصبعين من غير رد و بين قطع أربع مع رد دية إصبعين- و لو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين (ج 10/ ص 44) هذا إذا كان القطع بضربة واحدة و لو كان بأزيد ثبتت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد لثبوت الحكم السابق- فيستصحب و كذا حكم الباقي‌

و يقتل العبد بالحر و الحرة

و إن زادت قيمته عن الدية و لا يرد على مولاه الزائد لو فرض كما لا يلزمه الإكمال لو نقص- و بالعبد و بالأمة سواء كانا لمالك واحد أم مالكين و سواء‌

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست