نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 389
المعبر فيها بالرجل بالحد (ج 9/ ص 320) قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون و هذا أجود وقوفا فيما خالف الأصل
على موضع اليقين أما وطء الخنثى فلا يتعلق به حكم و هو وارد على تعبير المصنف فيما
سبق الحكم بالتحريم على وطء الإنسان- و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الأنثى و لا
بين وطء القبل و الدبر- و لو انعكس الحكم بأن كان الآدمي هو الموطوء فلا تحريم
للفاعل و لا غيره من الأحكام للأصل- و حيث يحكم بتحريم موطوء الطفل و المجنون
يلزمهما قيمته (ج 9/ ص 321)
لأنه بمنزلة الإتلاف و حكمه غير مختص بالمكلف فإن كان لهما مال و إلا أتبعا به بعد
اليسار- و لو كان المقصود منه الظهر فلا شيء عليهما إلا أن يوجب نقص القيمة
لتحريم لحمه أو لغيره فيلزمهما الأرش- و لو كان الواطئ بالغا و بيع في غير البلد
لغير العالم بالحال فعلم احتمل قويا جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة
إلى العالم- لأنه حينئذ عيب
و التعزير الثابت على
الفاعل موكول إلى نظر الإمام ع
أو من قام
مقامه كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا و قد (ج 9/ ص 322) ورد مطلقا
في كثير من الأخبار- و قيل و القائل الشيخ إن قدره خمسة و
عشرون سوطا لحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع و رواية إسحاق بن عمار عن
الكاظم ع و الحسن بن خالد عن الرضا ع و قيل يحد كمال
الحد مائة جلدة حد الزاني «لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ع: في رجل
أتى بهيمة فأولج قال (ج 9/ ص 323) عليه الحد» و في أخرى حد الزاني- و قيل
القتل «لصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع:
في رجل أتى
بهيمة قال يقتل»- و جمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما
إذا كان الفعل دون الإيلاج و الحد إذا أولج حد الزاني (ج 9/ ص 324) و هو الرجم
أو القتل إن كان محصنا و الجلد إذا لم يكن محصنا- و بحمل أخبار القتل على ما إذا
تكرر منه الفعل ثلاثا مع تخلل التعزير- لما روي من قتل أصحاب الكبائر مطلقا إذا
أقيم عليهم الحد مرتين- و التعزير يطلق عليه الحد لكن يبقى على الثاني خبر الحد-
منافيا للتعزير بما دونه.
(ج 9/ ص
325)
و يثبت هذا الفعل بشهادة
عدلين
و
بالإقرار مرة في جميع الأحكام- إن كانت الدابة له لعموم إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز خرج منه ما افتقر إلى التعدد بنص خاص- فيبقى غيره- و إلا تكن الدابة
له ف الثابت بالإقرار مطلقا- التعزير خاصة دون غيره
من الأحكام المذكورة لأنه إقرار في حق الغير فلا يسمع- إلا أن يصدقه
المالك فتثبت باقي الأحكام لزوال المانع من نفوذه حينئذ هذا بحسب الظاهر-
أما في نفس الأمر (ج 9/ ص 326) فإن كانت له هل يجب عليه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 389