responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 57

جميع أعيان التركة بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة- إلا أن يتعلق غرض الموصى بذلك أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء- و المعتبر صرفه إلى الموجودين في البلد و لا يجب تتبع الغائب- و يجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا لا في كل بلد بل المجموع‌

و لو أوصي له بأبيه

(1) فقبل و هو (2) مريض ثم مات الموصى له- عتق أبوه من صلب ماله لأنه لم يتلف على الورثة (3) شيئا مما هو محسوب مالا له و إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك و إنما ملكه هنا بالقبول و انعتق عليه قهرا تبعا لملكه- و مثله ما لو ملكه بالإرث أو بالاتهاب على الأقوى أما (ج 5/ ص 63) لو ملكه بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء و هو ملكه في مقابلة عوض فهو بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيع للثمن على الوارث كما لو اشترى ما يقطع بتلفه و يحتمل اعتباره من الأصل لأنه مال متقوم بثمن مثله إذ الفرض ذلك و العتق أمر قهري طرأ بسبب القرابة و ضعفه واضح لأن بذل الثمن في مقابلة ما قطع بزوال ماليته محض التضييع على الوارث.

و لو قال أعطوا زيدا و الفقراء

فلزيد النصف لأن الوصية لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما كما لو أوصى لشخصين أو قبيلتين- و قيل الربع لأن أقل الفقراء ثلاثة من حيث الجمع و إن كان جمع كثرة لما تقدم من دلالة العرف و اللغة على اتحاد الجمعين- فإذا شرك بين زيد و بينهم بالعطف كان كأحدهم- و يضعف بأن التشريك بين زيد و الفقراء لا بينه و بين آحادهم- فيكون زيد فريقا و الفقراء فريقا آخر- و في المسألة وجه ثالث و هو أن يكون زيد كواحد منهم لأنهم و إن كانوا جمعا يصدق بالثلاثة لكنه يقع على ما زاد و لا يتعين الدفع إلى ثلاثة بل يجوز إلى ما زاد أو يتعين (4) حيث يوجد في البلد و مقتضى (ج 5/ ص 64) التشريك أن يكون كواحد منهم و هو أمتن من السابق و إن كان الأصح الأول- و لو جمع بين عطية منجزة في المرض كهبة و وقف و إبراء- و مؤخرة إلى بعد الموت- قدمت المنجزة من الثلث- و إن تأخرت في اللفظ فإن بقي من الثلث شي‌ء بدأ بالأول فالأول من المؤخرة كما مر و لا فرق (5) في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب (6) يخرج من الثلث و غيره نعم لو كان مما يخرج من الأصل (7) قدم (8) مطلقا. (9)

و اعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين و أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت و أنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها و تفارقها (10) في تقديمها (11) عليها (12) و لزومها من قبل المعطي و قبولها كغيرها من العقود و شروطها (ج 5/ ص 65) شروطه و أنه‌


[1] اى بأبى الموصى له.

[2] اى الموصى له.

[3] اى على ورثة نفسه‌اى الموصى له.

[4] اى الزيادة.

[5] فى تقديم المنجزة عليها.

[6] كالواجبات البدنية.

[7] كالحج.

[8] على المنجزة و ان كان من المؤخرة.

[9] سواء تاخر فى الذكر أم تقدم.

[10] اى الوصية.

[11] اى المنجزة.

[12] اى الوصية.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست