نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 57
جميع أعيان التركة بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة- إلا أن يتعلق غرض
الموصى بذلك أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء- و المعتبر صرفه إلى الموجودين في البلد
و لا يجب تتبع الغائب- و يجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا لا في كل بلد بل المجموع
و لو أوصي له بأبيه
(1) فقبل و
هو (2) مريض ثم مات الموصى له- عتق أبوه من صلب
ماله لأنه لم يتلف على الورثة (3) شيئا مما هو محسوب مالا له و إنما يعتبر
من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك و إنما ملكه هنا بالقبول و انعتق عليه قهرا تبعا
لملكه- و مثله ما لو ملكه بالإرث أو بالاتهاب على الأقوى أما (ج 5/ ص 63) لو ملكه
بالشراء فإنه ينعتق من الثلث على الأقوى لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن
الشراء و هو ملكه في مقابلة عوض فهو بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيع للثمن على
الوارث كما لو اشترى ما يقطع بتلفه و يحتمل اعتباره من الأصل لأنه مال متقوم بثمن
مثله إذ الفرض ذلك و العتق أمر قهري طرأ بسبب القرابة و ضعفه واضح لأن بذل الثمن
في مقابلة ما قطع بزوال ماليته محض التضييع على الوارث.
و لو قال أعطوا زيدا و
الفقراء
فلزيد
النصف لأن الوصية لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما كما لو أوصى لشخصين أو
قبيلتين- و قيل الربع لأن أقل الفقراء ثلاثة من حيث الجمع و إن
كان جمع كثرة لما تقدم من دلالة العرف و اللغة على اتحاد الجمعين- فإذا شرك بين
زيد و بينهم بالعطف كان كأحدهم- و يضعف بأن التشريك بين زيد و الفقراء لا بينه و
بين آحادهم- فيكون زيد فريقا و الفقراء فريقا آخر- و في المسألة وجه ثالث و هو أن
يكون زيد كواحد منهم لأنهم و إن كانوا جمعا يصدق بالثلاثة لكنه يقع على ما زاد و
لا يتعين الدفع إلى ثلاثة بل يجوز إلى ما زاد أو يتعين (4) حيث يوجد في البلد و
مقتضى (ج 5/ ص 64) التشريك أن يكون كواحد منهم و هو أمتن من
السابق و إن كان الأصح الأول- و لو جمع بين عطية منجزة في المرض
كهبة و وقف و إبراء- و مؤخرة إلى بعد الموت- قدمت المنجزة من الثلث-
و إن تأخرت في اللفظ فإن بقي من الثلث شيء بدأ بالأول فالأول من المؤخرة كما مر و
لا فرق (5) في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب (6) يخرج من الثلث و غيره نعم لو كان
مما يخرج من الأصل (7) قدم (8) مطلقا. (9)
و اعلم أن
المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين و أن خروجها من الثلث
يعتبر حال الموت و أنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها و تفارقها (10)
في تقديمها (11) عليها (12) و لزومها من قبل المعطي و قبولها كغيرها من العقود و
شروطها (ج 5/ ص 65) شروطه و أنه
[1]
اى بأبى الموصى له.
[2] اى
الموصى له.
[3] اى على
ورثة نفسهاى الموصى له.
[4] اى
الزيادة.
[5] فى
تقديم المنجزة عليها.
[6]
كالواجبات البدنية.
[7] كالحج.
[8] على
المنجزة و ان كان من المؤخرة.
[9] سواء
تاخر فى الذكر أم تقدم.
[10] اى
الوصية.
[11] اى
المنجزة.
[12] اى
الوصية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 57