نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 6
استيفاء المنفعة بنفسه فلا يصح له حينئذ أن يؤجر
إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه فيصح أن يؤجر
أيضا لعدم منافاتها لشرط المؤجر (ج 4/ ص 340) الأول فإن استيفاء المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه- و على
تقدير جواز إيجاره لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها قيل نعم إذ لا يلزم
من استحقاقه استيفاء المنفعة- و الإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو
سلمها بغير إذن- و قيل يجوز تسليمها من غير ضمان لأن القبض من ضرورات الإجارة
للعين و قد حكم بجوازها و الإذن في الشيء إذن في لوازمه- و هذا هو الذي رجحه
المصنف في بعض حواشيه و فيه قوة- و يؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ع في عدم ضمان
الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير و غيرها أولى
(ج 4/ ص 341) و لو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على
الإجازة كما يقف غيرها من العقود و خصها بالخلاف
لعدم النص فيها بخصوصه بخلاف البيع فإن قصة عروة البارقي مع النبي ص في شراء الشاة
تدل على جواز بيع الفضولي و شرائه فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص و الأشهر
توقفه على الإجازة مطلقا
و لا بد من كونها أي
المنفعة معلومة
إما
بالزمان فيما لا يمكن ضبطه إلا به- كالسكنى و الإرضاع و إما به
أو بالمسافة فيما يمكن ضبطه بهما- كالركوب فإنه يمكن ضبطه
بالزمان كركوب شهر و بالمسافة كالركوب إلى البلد المعين- و إما به أو
بالعمل كاستئجار الآدمي لعمل- كالخياطة فإنه يمكن ضبطه
بالزمان كخياطة شهر و بالعمل كخياطة هذا الثوب- و لو جمع بين
المدة و العمل كخياطة الثوب في هذا اليوم (ج 4/ ص 342) فالأقرب البطلان
إن قصد التطبيق بين العمل و الزمان بحيث يبتدئ بابتدائه و ينتهي بانتهائه لأن ذلك
مما لا يتفق غالبا بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل و بالعكس فإن أمر
بالإكمال في الأول- لزم العمل في غير المدة المشروطة و إلا كان تاركا للعمل الذي
وقع عليه العقد و إن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما
وقع عليه العقد و إن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة- و لو قصد مجرد
وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 6