responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 154

وقوعه بل يبقى على حكم الزوجية لأصالة عدمه و بقاء النكاح- لكن لا يخفى الورع في ذلك فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي ليكون على يقين من الحل أو في البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها و طلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا و كذا يبني على الأقل لو شك في عدده و الورع الأكثر. (ج 6/ ص 48) و يكره للمريض الطلاق للنهي عنه في بعض الأخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها و بين ما دل على وقوعه صريحا- فإن فعل توارثا في العدة الرجعية من الجانبين كغيره- و ترثه هي في البائن و الرجعي إلى سنة من حين الطلاق للنص و الإجماع- و ربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض مطلوبه- و هو لا يتم حيث تسأله الطلاق أو تخالعه أو تبارئه- و الأقوى عموم الحكم لإطلاق النصوص- ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية و إن مات في أثناء السنة- و على هذا لو طلق أربعا في مرضه ثم تزوج أربعا و دخل بهن (ج 6/ ص 49) و مات في السنة مريضا قبل أن تتزوج المطلقات ورث الثمان الثمن أو الربع بالسوية- و لا يرث أزيد من أربع زوجات اتفاقا إلا هنا و لا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق عملا بالأصل.

و الرجعة تكون بالقول [و بالفعل]

مثل رجعت و ارتجعت متصلا بضميرها فيقول رجعتك و ارتجعتك و مثله راجعتك و هذه الثلاثة صريحة و ينبغي (1) إضافة إلى أو إلى نكاحي و في معناها رددتك و أمسكتك لورودهما في القرآن قال تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ- فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ و لا يفتقر (2) إلى نية الرجعة لصراحة الألفاظ- و قيل يفتقر إليها في الأخيرين لاحتمالهما غيرها كالإمساك (ج 6/ ص 50) باليد أو في البيت و نحوه و هو حسن- و بالفعل كالوطئ و التقبيل و اللمس بشهوة لدلالته على الرجعة كالقول و ربما كان أقوى منه و لا تتوقف إباحته على تقدم رجعة لأنها زوجة و ينبغي تقييده بقصد الرجوع به أو بعدم قصد غيره لأنه أعم (3) خصوصا لو وقع منه (4) سهوا و الأجود اعتبار الأول (5)

و إنكار الطلاق رجعة

لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة- و دلالة الرجعة على رفعه في غير الماضي فيكون أقوى و دلالة (6) عليها ضمنا و لا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي حيث ينتفي المتبوع لأن غايتها التزام ثبوت النكاح و الإنكار يدل عليه- فيحصل المطلوب منها و إن أنكر سبب (7) شرعيتها.

و لو طلق الذمية جاز مراجعتها

و لو منعنا من ابتداء نكاحها دواما- لما تقدم من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق فيستصحب حكم الزوجية (ج 6/ ص 51) السابقة لا أنها تحدث حكم نكاح جديد و من ثم أمكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول (8) بعدها (9) استصحابا لحكم الدخول السابق- و لأن الرجعية زوجة و لهذا يثبت لها أحكام الزوجية و لجواز وطئه ابتداء من غير تلفظ بشي‌ء- و ربما يخيل المنع هنا من حيث إن الطلاق أزال قيد النكاح- و الرجعة تقتضي ثبوته فإما أن يثبت بالرجعة عين‌


[1] فالمراد هنا من الرجوع، المعنى المتعدى و لهذا يصح انضمام لفظ «الىّ او «الى نكاحى».

[2] اى لا يفتقر الى اضافة شى‌ء آخر الى المعنى الموضوع له الرجعة بل يكفى قصده معنى هذه اللفظة معها لان معناه تمام حقيقة الرجعة بخلاف معنى الامساك و الردّ فان معناهما الموضوع له اعم من الرجعة فلا بدّ من انضمام نية الخصوصية الى هذا المعنى الاعم.

[3] من الرجوع.

[4] لا يخفى ان التقييد باحد الامرين المذكورين لا يدفع احتمال السهو لأن فى صورة السهو ايضا تحقق عدم قصد غيره فهو احد الامرين فالاولى اشتراط القصد الى الفعل ايضا سوى احد الامرين كما فى شرحه على الشرايع.

[5] اى قصد الرجوع.

[6] مناط هذا الوجه دلالة الانكار التراما على الرجعة لانّه لو لم يرد زوجيته لم ينكر طلاقه و مناط الوجه الاول دلالة الانكار على ما دل عليه الرجعة و هو عدم الطلاق فى غير الماضى و هو مناط الحكم و ان دلّ كل منهما على امر زايد على ما دل عليه الآخر فان الرجعة عدم الطلاق بعد وجوده لا مطلق العدم و الانكار العدم فى الازمنة الثلاثة.

[7] بمعنى الطلاق.

[8] اى بدون الدخول.

[9] اى الرجعة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست