responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 26

و يعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة و ناسيهما- و تقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة و كذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا و إلى الطهارة و الصلاة و لو بالأذان و الإقامة و السنن المعهودة و انتظار الجماعة لها و الأكل و الشرب- و الخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه و تشييع المسافر و شهود الجنازة و قضاء حاجة طالبها و عيادة المريض و نحو ذلك لشهادة العرف به إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده بحيث لا يمنعه من شغله- و لا بد من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين أو الشياع فلا عبرة بخبر الفاسق و المجهول و الصبي و المرأة مطلقا و في شهادة العدل (ج 4/ ص 407) الواحد وجه و اكتفى به المصنف في الدروس مع القرينة نعم لو صدق المخبر كان كثبوته في حقه و كذا لو علم صدقه بأمر خارج‌

و لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع

بتقايل أو فسخ بعيب- أما مع التقايل فظاهر لأنه لاحق للعقد و الشفعة تثبت به فتقدم و أما مع العيب فلأن استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير و دخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا و في هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترنان- و يقدم حق الشفيع لعموم أدلة الشفعة للشريك و استصحاب الحال و لأن فيه جمعا بين الحقين لأن العيب إن كان في الثمن المعين فالبائع يرجع إلى قيمة الشقص (1) و إن كان في الشقص فالمشتري (ج 4/ ص 408) يطلب الثمن و هو حاصل له من الشفيع بخلاف ما إذا قدمنا البائع في الأول (2) فإنه يقتضي سقوط حق الشفيع من الشقص عينا و قيمة- و كذا لو قدمنا المشتري- و ربما فرق بين أخذ الشفيع قبل الفسخ و بعده لتساويهما في الثبوت فيقدم السابق في الأخذ و يضعف بما ذكرناه- و قيل بتقديم حق المتبايعين لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد- و الشفعة تثبت بعده فيكون العيب أسبق- و فيه نظر لأن مجرد وجود العيب غير كاف في السببية بل هو مع العقد كما أن الشركة غير كافية في سببية الشفعة بل هي مع العقد- فهما متساويان من هذا الوجه و إن كان جانب العيب لا يخلو (ج 4/ ص 409) من قوة إلا أنها لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره المصنف أولى- و لو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به على الشفيع إن كان أخذ بقيمة المعيب أو بمعيب مثله و إلا فلا- و لو ترك البائع الرد‌


[1] على تقدير اخذ الشفيع العين.

[2] ظهور العيب فى الثمن.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست