نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 316
اقتضاء دخول النقص الاختصاص لتخلفه في البنت مع الأبوين (ج 8/ ص 132) و أجاب المصنف عنهما بأن
ابن فضال ثقة و إن كان فاسد العقيدة و تخلف الحكم في البنت لمانع و هو وجود معارض
يدخل النقص عليه أعني الأبوين.
السابعة تقوم كلالة الأب
مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع
انفردت أو
جامعت كلالة الأم أو الأجداد أو هما- فلها مع كلالة الأم ما زاد عن السدس أو الثلث
و مع الأجداد (ج 8/ ص 133) ما فصل في كلالة الأبوين من المساواة و
التفضيل و الاستحقاق بالقرابة إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف أو الثلثين تسمية و
الباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.
الثامنة لو اجتمع الإخوة و
الأجداد
فلقرابة
الأم من الإخوة و الأجداد الثلث بينهم بالسوية ذكورا كانوا أم
إناثا أم ذكورا و إناثا- متعددين في الطرفين أم متحدين- و لقرابة الأب من
الإخوة و الأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك فلو كان المجتمعون
فيهما جدا و جدة للأم و أخا و أختا لها و جدا و جدة للأب و أخا و أختا له (ج 8/ ص
134) فلأقرباء الأم الثلث واحد من ثلاثة أصل الفريضة و سهامهم أربعة- و
لأقرباء الأب اثنان منها و سهامهم ستة فيطرح المتداخل- و العددان (ج 8/ ص
135) يتوافقان بالنصف فيضرب الوفق و هو اثنان في ستة ثم المرتفع في أصل
الفريضة يبلغ ستة و ثلاثين و ثلثها لأقرباء الأم الأربعة لكل ثلاثة و ثلثاها
لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلكل أنثى أربعة (ج 8/ ص 136) و لكل ذكر
ثمانية- و كذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ و جد و مثلهما من طرف الأب- و إن
اختلفت الفريضة- و لو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا أو جدة مع
الأجداد و الإخوة المتعددين من طرف الأب فللجد أو الجدة للأم الثلث و الباقي
للإخوة و الأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية و أنوثية- بالاختلاف مع
الاختلاف- و لو فرض جدة لأم و جد لأب و أخ لأب فلكل واحد منهم ثلث- و لو كان بدل
الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين اثنان من تسعة (ج 8/ ص 137) و كذا لو
كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما- و لو خلف
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 316