نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 68
أنه قال: محاش النساء على أمتي حرام» و هو مع سلامة سنده محمول على
شدة الكراهة جمعا بينه و بين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا- و
المحاش جمع محشة و هو الدبر و يقال أيضا بالسين المهملة كني بالمحاش (ج 5/ ص 102) عن الأدبار كما كني
بالحشوش عن مواضع الغائط فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة و هو الكنيف و أصله
البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين كذا في نهاية ابن الأثير
و لا يجوز العزل عن الحرة
بغير شرط
ذلك حال
العقد- لمنافاته لحكمة النكاح و هي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع- (1) و
الأشهر الكراهة «لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع:
أنه سأله عن
العزل فقال أما الأمة فلا بأس و أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين
يتزوجها» و الكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض بل حقيقة فيه فلا
تصلح حجة للمنع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها- فإن ذلك على وجه
المجاز و على تقدير الحقيقة فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل
الإباحة (ج 5/ ص 103) و حيث يحكم بالتحريم- فيجب دية النطفة
لها أي للمرأة خاصة عشرة دنانير و لو كرهناه فهي
على الاستحباب و احترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا و إن كانت
زوجة- و يشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة و عدم الإذن- فلو أذنت انتفى
أيضا و كذا يكره لها العزل بدون إذنه و هل يحرم لو قلنا به فيه مقتضى الدليل الأول
ذلك و الأخبار خالية عنه (ج 5/ ص 104) و مثله القول في دية النطفة له
و لا يجوز ترك وطء الزوجة
أكثر من أربعة أشهر
و المعتبر
في الوجوب مسماه و هو الموجب للغسل و لا يشترط الإنزال و لا يكفي الدبر- و كذا لا يجوز الدخول- قبل إكمالها تسع سنين
هلالية- فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها بالوطء بأن صير
مسلك البول و الحيض واحدا أو مسلك الحيض و الغائط و هل تخرج بذلك من حبالته قولان
أظهرهما العدم و على القولين
[1]
لا يخفى انّه لو تمّ هذا لا قتضى عدم الجواز مع الشرط و الاذن ايضا بل عدم صحة هذا
الشرط ايضا لانّه مخلّ لحكمة النكاح و هو الاستيلاد و الاذن لا ينفع فى ذلك،
فتامل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 68