responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 272

جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت و هذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة «و روي عن الرضا ع:

زيادة الأرنب و الفأرة و الوزغ و الزنبور و روي إضافة الطاوس» و المراد بالسباع الحيوان المفترس كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الهر‌

الفصل الثالث في اللواحق و فيه مسائل

الأولى ذكاة السمك

المأكول- إخراجه من الماء حيا بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيا و إن لم يخرجه منه كما نبه عليه بقوله و لو (ج 7/ ص 239) وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء بنفسه- فأخذه حيا حل- و لا يكفي في حله نظره قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح القولين «لقول أبي عبد الله ع في حسنة الحلبي: إنما صيد الحيتان أخذه» و هي للحصر «و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت أ يصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها»- و قيل يكفي في حله خروجه من الماء و موته خارجه و إنما يحرم بموته في الماء «لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله ع:

إن عليا ع كان يقول في الصيد و السمك إذا أدركها الرجل و هي تضطرب و تضرب بيديها و تحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاته» «و روى زرارة قال: قلت السمكة تثب من الماء فتقع (ج 7/ ص 240) على الشط فتضطرب حتى تموت فقال كلها» و لحله بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم كذلك و صيده لا اعتبار به و إنما الاعتبار بنظر المسلم- و يضعف بأن سلمة مجهول أو ضعيف و رواية زرارة مقطوعة مرسلة و القياس على صيد المجوسي فاسد لجواز كون (ج 7/ ص 241) سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يد إذ لا يدل الحكم على أزيد من ذلك و أصالة عدم التذكية مع ما سلف تقتضي العدم.

و لا يشترط في مخرجه الإسلام على الأظهر- لكن يشترط حضور مسلم عنده يشاهده قد أخرج حيا و مات خارج الماء- في حل أكله للأخبار الكثيرة الدالة عليه منها «صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن صيد الحيتان و إن لم يسم فقال لا بأس به- و سألته عن صيد المجوسي السمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه» «و في رواية أخرى له عنه ع: أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون الشباك عليها و يسمون بالشرك فقال (ج 7/ ص 242) لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها» و مطلق الثاني محمول على مشاهدة المسلم له جمعا و يظهر من الشيخ في الاستبصار المنع (ج 7/ ص 243) منه إلا أن يأخذه المسلم منه حيا لأنه حمل الأخبار على ذلك (ج 7/ ص 244) و من المفيد و ابن زهرة المنع من صيد غير المسلم مطلقا (1) إما لاشتراط الإسلام في التذكية و هذا منه أو لما في‌


[1] سواء شاهده المسلم أو لا، و سواء اخذه المسلم منه أو لا

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست