نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 272
جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتت و هذه الحيوانات على صورها
سميت مسوخا استعارة «و روي عن الرضا ع:
زيادة الأرنب
و الفأرة و الوزغ و الزنبور و روي إضافة الطاوس» و المراد بالسباع الحيوان المفترس
كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الهر
الفصل الثالث في اللواحق و
فيه مسائل
الأولى ذكاة السمك
المأكول- إخراجه
من الماء حيا بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيا و إن لم يخرجه منه كما نبه عليه
بقوله و لو (ج 7/ ص 239) وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء بنفسه- فأخذه
حيا حل- و لا يكفي في حله نظره قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح القولين
«لقول أبي عبد الله ع في حسنة الحلبي: إنما صيد الحيتان أخذه» و هي للحصر «و روى
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على
الجد من النهر فماتت أ يصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها و إن
ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها»- و قيل يكفي في حله خروجه من الماء و موته خارجه و
إنما يحرم بموته في الماء «لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله ع:
إن عليا ع
كان يقول في الصيد و السمك إذا أدركها الرجل و هي تضطرب و تضرب بيديها و تحرك
ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاته» «و روى زرارة قال: قلت السمكة تثب من الماء فتقع (ج 7/ ص
240) على الشط فتضطرب حتى تموت فقال كلها» و لحله بصيد المجوسي مع مشاهدة
المسلم كذلك و صيده لا اعتبار به و إنما الاعتبار بنظر المسلم- و يضعف بأن سلمة
مجهول أو ضعيف و رواية زرارة مقطوعة مرسلة و القياس على صيد المجوسي فاسد لجواز
كون (ج 7/ ص 241) سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يد
إذ لا يدل الحكم على أزيد من ذلك و أصالة عدم التذكية مع ما سلف تقتضي العدم.
و لا
يشترط في مخرجه الإسلام على الأظهر- لكن يشترط حضور مسلم عنده يشاهده قد أخرج
حيا و مات خارج الماء- في حل أكله للأخبار الكثيرة الدالة عليه منها
«صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن صيد الحيتان و إن لم يسم فقال لا بأس
به- و سألته عن صيد المجوسي السمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه» «و في
رواية أخرى له عنه ع: أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون الشباك عليها و
يسمون بالشرك فقال (ج 7/ ص 242) لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها» و
مطلق الثاني محمول على مشاهدة المسلم له جمعا و يظهر من الشيخ في الاستبصار المنع (ج 7/ ص
243) منه إلا أن يأخذه المسلم منه حيا لأنه حمل الأخبار على ذلك (ج 7/ ص
244) و من المفيد و ابن زهرة المنع من صيد غير المسلم مطلقا (1) إما
لاشتراط الإسلام في التذكية و هذا منه أو لما في
[1]
سواء شاهده المسلم أو لا، و سواء اخذه المسلم منه أو لا
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 272